أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني الاستحاضة


س ٧٩ ـ إذا ضاق الوقت عن التيمم ما حكمها؟
ج ٧٩ ـ إذا عجزت عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين سقط عنها أداء الصلاة في الوقت، وحينئذٍ فان كانت قادرة أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم و تركته غفلة أو تقصيراً ثم عجزت عنهما آخر الوقت وجب عليها القضاء خارج الوقت، وهو الأحوط وجوباً إذا كان العجز من أول الوقت لكن العجز كان مستنداً إليها ولو قصوراً.
اما إذا كانت عاجزة عنهما من أول الوقت من دون استناد العجز إليها اصلاً بل كانت مغلوبة على أمرها كالسجين سقط