أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ١٨ - الفصل الأول الحيض


تكن المرأة ذات عادة وقتية وعددية أو كانت ذات عادة وقتية وعددية ونسيتها ـ هو كون الدم شديد الحمرة بحيث يميل للسواد، وكونه حارّاً يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتماع هذه الصفات يُحكم بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة.
س ٨ ـ هل يكون للحيض حد قلة أو كثرة؟
ج ٨ ـ أقل الحيض ثلاثة أيام في غير الحامل وأكثره عشرة أيام، والظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة، بل تكفي الثلاثة المتفرقة. لكن لابد من اجتماعها في