أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٥٢ - الفصل الأول الحيض


وجوباً تحريم جميع ما يحرم على المجنب والأحوط وجوباً لها اجتناب مس اسم الله تعالى واجتناب طواف النافلة وغيره ذلك مما يذكر في الكتب المفصلة، كما يحرم عليها تمكين الزوج من الوطء في القبل، بل الأحوط وجوباً منعه من الوطء في الدبر أيضاً ويجوز الاستمتاع بغير ذلك، لكن يكره بموضع المئزر وهو ما بين السُّرة والركبة.
وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل لكنه مكروه، وتخف الكراهة بالتيمم إذا تعذّر الغُسل.
والأحوط وجوباً أن تطهّر فرجها قبل الوطء.