أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٤٢ - الفصل الأول الحيض


بعد مرور عشرة أيام ــ من مبدأ الدم ــ في غير ذات العادة العددية.
نعم تقدم حكم الحامل وحكم الصفرة في الجوابين ٦ و١٥.
س ٣٩ ـ المرأة إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية واستمر بها الدم طويلاً شهراً أو أكثر، فما حكم هذا الدم وما الذي تحتسبه من العادة؟ وما الذي تحتسبه استحاضة؟
ج ٣٩ ـ حكمها الاقتصار على عادتها، لكن بشرط أن يمضي أقل الطهر بين آخر حيضة لها وبين أيام عادتها فانها تعتبر الدم في وقت العادة حيضاً جديداً ينتهي