أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٢٦ - الفصل الأول الحيض


بحيض. ويجري عليها حكم الاستحاضة.
كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أو لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفيما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض، سواءً لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلاً أو تقدمت أكثر من يومين. وإنما يجري عليها حكم الاستحاضة.
والمراد بالصفرة السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم احمر حمرة خفيفة كالصفرة. أما السائل الأصفر