أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٢٣ - الفصل الأول الحيض


سبعة أيام مثلاً. وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلاً. وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلاً. والمراد بالشهر هو الهلالي.
ولا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة مادامت الشهور مختلفة فيما بينها. نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين