أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٣٢ - الفصل الأول الحيض


وأن لا يزيد على عشرة من أوله لاخره، وأن لا يقل الفاقد للصفة ـ المحكوم بعدم كونه حيضا ـ عن عشرة، لان أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام.
نعم، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوماً بكونه استحاضة، كما لو كان الواجد لصفات الحيض متفرقا في ضمن عشرة أيام يبلغ بمجموعه ثلاثة أيام أو يزيد عليها. كما لو رأت يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض ثم يومين فاقداً لها ثم يومين بصفة الحيض، ثم استمر الفاقد لها. فإنها تجعل ما بصفة الحيض