أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثالث النفاس


الخارج مع ظهور اول جزء من الولد تجري عليه أحكام النفاس.
س ٨٩ ـ هل يعتبر فصل أقل الظهر بين النفاسين؟
ج ٨٩ ـ لا يعتبر ذلك فإذا ولدت تؤمين يعني اثنين ورأت الدم عُدّ كلٌّ منهما نفاساً والنقاء المتخلل بينهما طهر ولو كانت لحظة بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً كما إذا ولدت ورأت الدم إلى العشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى فالدمان جميعاً نفاسان متواليان.
س ٩٠ ـ إذا لم ترَ دماً حين