أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني الاستحاضة


ج ٦٥ ـ حكم المتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم ايقاعه قبل صلاة الصبح، وإن حدثت في أثنائه لزم ايقاعه لما بعد ذلك من الصلوات. ويجب الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغسل، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر إليها بعد الغسل.
وأما الصلاة المتصلة بالغسل فالظاهر عدم وجوب الوضوء لها، بل الظاهر الاجتزاء بالغسل لصلاتين لو جمعت بينهما، كما لو حصلت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهر فإنها لو اغتسلت