أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني الاستحاضة


ويخرج للجانب الاخر من غير أن يسيل عنها. ولا أثر لتلطخ الخرقة بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.
س ٦٢ ـ وما علامة الكثيرة؟
ج ٦٢ ـ الكثيرة: وهي التي ينفذ دمها في القطنة ويسيل منها لقوة دفع الدم. بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيلان الدم لعدم وضع القطنة.
س ٦٣ ـ الاختبار عند أداء الصلاة بادخال القطنة لازم أم غير لازم؟
ج ٦٣ ـ نعم يلزمها الاختبار حال الصلاة للتعرف على حالها ونوع استحاضتها وإذا