أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٥٠ - الفصل الأول الحيض


يومين ثم رأت دماً آخر يومين ثم انقطع يوماً واحداً ثم عاد يوماً واحداً وطهرت فما حكم أيام الدم، وما حكم أيام النقاء المتخلل؟
ج ٤٧ ـ إذا كان مجموع الدم ثلاثة أيام أو أكثر ووقع كله في ضمن عشرة أيام لا أكثر كما في مفروض السؤال فالدم بحكم الحيض والنقاء المتخلل بحكم الطهر، فتعمل اعمال الحائض عندما ترى الدم وتعمل بأعمال الطاهرة إذا انقطع الدم واستبرأت فلم تجد شيئاً من الدم حتى في باطن الفرج، أما إذا استمر وجود الدم في الباطن بقيت على التحيض حتى تنقى، وكذلك إذا كانت