أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٤٩ - الفصل الأول الحيض


فتختار أي عدد شاءت من الثلاثة إلى العشرة وان كان الأولى اختيار السبعة.
س ٤٦ ـ إذا حصرت المرأة وقت العادة في عدد من أيام الشهر وهذا الانحصار يزيد على أيام عادتها كأنها تذكرت ان عادتها خمسة أيام مثلاً وكانت في العشرة الأولى ما حكمها؟
ج ٤٦ ـ حكمها الرجوع للتمييز على التفصيل المتقدم في الأجوبة ٤٠ و٤١ و٤٢ و٤٣.
س ٤٧ ـ ما حكم الدم المتقطع؟ مثلاً إذا رأت الدم يومين ثم انقطع