أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٤٨ - الفصل الأول الحيض


شهراً أو اكثر، فما حكمها؟
ج ٤٤ ـ لا فرق في مستمرة الدم المذكورة بين ناسية العادة والمبتدئة والمضطربة ما دامت ليس لديها عادة وقتية وعددية.
س ٤٥ ـ إذا كانت المرأة فاقدة للتمييز وذكرت عدد العادة ثلاثة أيام أو سبعة أيام مثلاً، ونسيت الوقت أو تكون ذات عادة عددية ونسيتها لا وقتية ما حكمها في التحيض؟
ج ٤٥ ـ رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد وتستظهر بيوم فان لم تعرف إلاّ عادة بعضهن عملت عليها فان اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد