أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٣٩ - الفصل الأول الحيض


س ٣٥ ـ إذا لم تتمكن من الاستبراء ما حكمها؟
ج ٣٥ ـ تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء.
س ٣٦ ـ إذا استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بصفرة ما حكمها؟
ج ٣٦ ـ إذا كانت الصفرة نتيجة اختلاط السائل بالدم بنت على استمرار الحيض على التفصيل المتقدم في ج ١٥، اما السائل الاصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر وعليها البناء على الطهر.
س ٣٧ ـ إذا ظنت ان الدم سيعود بعد النقاء فهل لها أن تستظهر؟