أحكام النساء (الخاصة) - السيد كاظم السيد علي العلي - الصفحة ٣٨ - الفصل الأول الحيض


ج ٣٢ ـ إذا فرغت من الغُسل ثم التفتت بنت على صحة الغسل إلاّ إذا علمت ببقاء الدم ولو في باطن الفرج.
س ٣٣ ـ إذا تركته بدون عذر أو نسيان فهل الغسل صحيح أم لا؟
ج ٣٣ ـ يصح غسلها مع تأتي قصد القربة منها إذا صادف براءة الرحم.
س ٣٤ ـ إذا انقطع دم الحيض ليلاً واحتملت بقاء الدم في الباطن، فهل يجب عليها المبادرة للاستبراء؟
ج ٣٤ ـ لا يجب بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدون استبراء.