وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - ٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس
ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا [١] يقاتل ؟ فقال [٢] : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.
[ ٢٠١٢٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الأسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، وكذا الذي قبله نحوه.
[ ٢٠١٢١ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن ذكره عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه إمرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم.
[ ٢٠١٢٢ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد.
[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
[١] في نسخة : أو لم ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب زيادة : إن لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ).
١١ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٤.
[١] التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٥.
١٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٥.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤.