وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم [٧].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٨].
ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق [٩].
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو [١٠] ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله [١١].
[ ٢٠١٨٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله [١].
[٧] الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨.
[٨] التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.
[٩] المقنعة : ٤٤.
[١٠] في تفسير القمي : محمّد بن عمير.
[١١] تفسير القمي ١ : ٢٨٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢.
[١] التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.