وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن
حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده [١] ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم [٢] الإِسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.
٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن
[ ٢٠١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
[ ٢٠١٠٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.
[١] في المصدر : وماله.
[٢] في المصدر زيادة : أهل.
|
|
ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ. |
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.