وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه
[ ٢٠١٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار [١] عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].
٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.
[ ٢٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [٢].
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.
[١] في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ).
[٢] يأتي في البابين ٢ ، ٣ من أبواب بيع الحيوان.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١.