وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ٢٠ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنىٰ المسلمين ولو عبداً
معنى قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأُناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
[ ١٩٩٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) نحوه [١].
[ ١٩٩٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران [١] ، عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من رجل آمن رجلاً على ذمة [٢] ثمّ قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن مثله [٣].
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه [٤].
٢ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥.
[١] قرب الإِسناد ٦٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٦.
[١] في التهذيب : يحيى بن أبي عمران ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : دمه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٥٧.
[٤] عقاب الأعمال : ٣٠٥ / ١.