وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١٨ ـ باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة
محمّد القاساني ، عن سليمان أبي أيوب ، عن حفص بن غياث [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث [٥].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء وذكر مثله [٦].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله [٧].
[ ١٩٩٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبى ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
[ ١٩٩٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [١].
[٤] التهذيب ٦ : ١٥٦ / ٢٧٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٢.
[٦] علل الشرائع : ٣٧٦ / ١.
[٧] المحاسن : ٣٢٧ / ٨١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤١.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣.