وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٦١ ـ باب حكم القتال علىٰ إقامة المعروف وترك المنكر
مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.
٦١ ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر
[ ٢٠١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) [١] إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
__________________
الباب ٦١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.
٢ ـ مجمع البيان ١ : ٣٠١.
[١] البقرة ٢ : ٢٠٧.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.