وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ١٢ ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل
شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري [١].
أقول : الظاهر أنّ هذه أفضل الكيفيات [٢].
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل
[ ١٩٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الإِمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو كذلك هو كذلك.
وعن محمّد بن الحسن الطائي ، عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله [٢].
[١] التهذيب ٦ : ١٤١ / ٢٣٩.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ما يدل على مراحل الدعوة في القتال.
الباب ١٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٣٤ / ٢٢٦.
[١] أضاف في نسخه : الدهان.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣ / ٣.