وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ٦ ـ باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به
من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطى سيفاً وقوساً [٢] في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه [٣] ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ؟ قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل [٤] فلم يجده وقيل له : قد قضى [٥] الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام قال : يجاهد ؟ قال : لا إلاّ أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ [٦] لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الإِسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في دروس الإِسلام دروس ذكر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه إلاّ أنّه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام لا عن هؤلاء [٧].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) نحوه.
ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران [٨] ، عن يونس
[٢] في المصدر فرساً.
[٣] في الكافي زيادة : وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط ).
[٤] في نسخة : شخص ( هامش المخطوط ).
|
|
[٥] قضى : مات ( الصحاح ـ قضي ـ ٦ : ٢٤٦٣ ) ، وفي نسخة : مضى ( هامش المخطوط ). |
[٦] في نسخة : يسع ( هامش المخطوط ).
[٧] علل الشرائع ٦٠٣ / ٧٢.
[٨] في نسخة : يحيى عن أبي عمران ( هامش المخطوط ).