وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٢٠ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنىٰ المسلمين ولو عبداً
[ ٢٠٠٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن الحكم [١] ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا : لا ، فظنوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٠٠٠١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقّب [١] بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلاّ بإذن أهلها ، وإنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أُمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلاّ على عدل وسواء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه [٢].
[ ٢٠٠٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حبة العرني قال : قال أمير
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٤.
[١] في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣١ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.
[١] في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٨.
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٤٩.