وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله [١].
[ ٢٠١١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلاّ أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة.
[ ٢٠١١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن علي بن المعلّى ، عن جعفر بن محمّد بن الصباح ، عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من قتل دون عياله [١] فهو شهيد.
[ ٢٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البرا ) [١] قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : أُقتله [٢] فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.
محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد الكوفي مثله [٣].
[١] قرب الإِسناد : ٧٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حدّ المحارب.
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٢.
[١] في نسخة : عقال ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الدفاع.
[١] في نسخة : فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : أقتل ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٥ : ٥١ / ١.