مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٨ - كتاب الطلاق

السرية قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. [١]

١١٨ ـ وبأسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها مادامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوليتين فان طلقها ثلاثا فأنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه. [٢]

١١٩ ـ وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فأنها تره ثم تعد عدة المتوفى نها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فأنه يرثها. [٣]

١٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن


[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، كتاب الطلاق الحديث ٣ ، الباب (٣٧) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٤٩ ، الحديث ٣ باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيئ زوجها.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٥، ص ٤٦٥ ، كتاب الطّلاق الحديث ٨ الباب ٣٦ ـ أبواب العدد.

... الاستبصار ج ٣، ص ٣٠٧ ، الحديث ١٠٩٤ ، باب ان حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٨٠ ، الحديث ٢٧٥ ، باب أحكام الطلاق.

... تهذى بالأحكام ج ٩ ص ٣٨٣ ، الحديث ١٣٧٠ ، في ميراث المطلقات.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، كتاب الطلاق الحديث (٣) الباب (٣٦) أبواب العدد.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص ١٢١ ، كتاب الطلاق الحديث (٦) باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، الحديث ١٠٧٨ ، باب طلاق المريض.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ٧٩ ، الحديث ٢٦٩ ، باب أحكام الطلاق.