مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٧٦ - كتاب الطلاق

أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم (١٠٤) كتاب النكاح.

١١٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال :

الطلاق للعدة ان يطلق الرجل إمرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. [١]

١١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل طلق امرأه تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة. [٢]

١١٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد ، عن اصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر (ع) يقول ، من طلق إمرأته ثلاثا (١) ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول. [٣]

(١) ـ اقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون ازوج بالغا وفي المراهق تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك


... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧٠ ، الحديث ١٥٠٠ باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد.

... الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الحديث (٨٣٢) باب فيمن عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسري.

[١] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٢٩٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٥) أبواب مقدماته و شرائطه.

... الفروع من الكافي ج ٦ ، ص (٧٠) كتاب الطلاق الحديث (١١) الباب (٦) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠٢ ، ص ١٣٩ ، الحديث (١٠) باب الطلاق وأحكامه.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، كتاب الطلاق الحديث (٢) الباب (٧) أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.

... بحار الأنوار ج ١٠١ ، ص ١٣٨ ، الحديث (٦) باب الطلاق وأحكامه.