مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٣ - كتاب التجارة

٤٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. [١]

(١) ـ قوله : (بغير حكرة) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

٤٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. [٢]

(١) ـ قوله : (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول : وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).

٤٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١) في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم


[١] وسائل شيعة ج ١٢ ، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧ ، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠ ، كتاب التجارة الحديث ٢ ، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، الحديث ١٢٩٩ ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.