مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها
(١)
فهرس مآخذ ومصادر الكتاب
٤ ص
(٢)
تقريظ آية الله العظمى المنتظري
٥ ص
(٣)
تقريظ آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٦ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
٧ ص
(٥)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٦)
كتاب الصلوة
٢١ ص
(٧)
كتاب الزكاة
٢٤ ص
(٨)
كتاب الصوم
٢٦ ص
(٩)
كتاب الحجّ
٢٩ ص
(١٠)
كتاب الجهاد
٣٤ ص
(١١)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به
٣٥ ص
(١٢)
كتاب التجارة
٣٧ ص
(١٣)
كتاب الرهن
٤٦ ص
(١٤)
كتاب المضاربة
٤٨ ص
(١٥)
كتاب الاجارة
٥٠ ص
(١٦)
كتاب السكنى والحبيس
٥١ ص
(١٧)
كتاب الوصايا
٥٢ ص
(١٨)
كتاب العارية
٥٨ ص
(١٩)
في اللقطة والضالة
٥٩ ص
(٢٠)
في شراء الرقيق
٦٠ ص
(٢١)
في القرض واحكامه
٦٢ ص
(٢٢)
كتاب النكاح
٦٣ ص
(٢٣)
كتاب الطلاق
٧٥ ص
(٢٤)
كتاب العتق
٨٢ ص
(٢٥)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
٨٦ ص
(٢٦)
كتاب الجعالة
٨٩ ص
(٢٧)
كتاب الايمان
٩٠ ص
(٢٨)
كتاب الصيد والذبائح
٩٢ ص
(٢٩)
كتاب الاطعمة والأشربة
٩٥ ص
(٣٠)
كتاب الغصب
٩٧ ص
(٣١)
كتاب الفرائض والمواريث
٩٨ ص
(٣٢)
كتاب القضاء
١٠٦ ص
(٣٣)
كتاب الشهادات
١٠٩ ص
(٣٤)
كتاب الحدود والتعزيرات
١١٢ ص
(٣٥)
كتاب القصاص
١٢٣ ص
(٣٦)
كتاب الديات
١٢٦ ص
(٣٧)
كتاب المتفرقات
١٣٠ ص

مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها - المحمّدي المازندراني، بشير - الصفحة ٤٢ - كتاب التجارة

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

٤٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. [١]

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).

٤٥ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. [٢]

(١) ـ قوله : (دراهم فسول) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

٤٦ ـ وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة ، الحديث ٥ الباب ١٧ ، أبواب الربا.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (٩) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٨ ، الحديث ٤٢٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

[٣] وسائل الشيعة ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٢) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٩ ، الحديث ٤٢٦ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.