المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٦٧ - باب رمى الجمار
الجمار بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لان المنصوص عليه تفرق الاعمال لا عين الحصيات فإذا أتى بفعل واحد لا يكون الا عن حصاة واحدة كما لو أطعم كفارة اليمين مسكينا واحدا مكان اطعام عشرة مساكين جملة لم يجزه الا عن طعام مسكين واحد (قال) وان رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة لانه أتى بما هو الواجب عليه فلا يضره الزيادة عليه بعد ذلك (قال) وان نقص حصاة لا يدرى من ايتهن نقصها اعاد على كل واحدة منهن حصاة واحدة أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما لو ترك سجدة من صلاة من الصلوات الخمس ولا يدرى من أيها ترك فعليه قضاء الصلوات الخمس (قال) وان قام عند الجمرة ووضع الحصاة عندها وضعا لم يجزه لان الواجب عليه فعل الرمى والواضع غير رام وان طرحها طرحا اجزأه وقد أساء لان الطارح رام الا أن الرمي تارة يكون امامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح ولكنه مسئ لمخالفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا (قال) فان رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند الجمرة فان وقعت قريبا منها أجزأه لان هذا القدر مما لا يتأتي التحرز عنه خصوصا عند كثرة الزحام وان وقعت بعيدا منها لم يجزه لان الرمى قربة في مكان مخصوص ففى غير ذلك المكان لا يكون قربة (قال) وان رماها بحصاة أخذها من عند الجمرة أجزأه وقد أساء لان ما عند الجمرة من الحصى مردود فيتشاءم به ولا يتبرك به وبيانه في حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضى الله عنه ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل صلاة الله عليه ولم تصر هضابا تسد الافق فقال اما علمت ان من يقبل حجه رفع حصاه ومن لم يقبل حجه ترك حصاه حتى قال مجاهد لما سمعت هذا من ابن عباس رضى الله عنه جعلت على حصياتي علامة ثم توسطت الجمرة فرميت من كل جانب ثم طلبت فلم أجد بتلك العلامة شيئا من الحصا فهذا معنى قولنا ان ما بقى في موضع الرمى مردود ولكن مع هذا يجزئه لوجود فعل الرمي ومالك رحمه الله تعالى يقول لا يجزئه وهذا عجب من مذهبه فانه يجوز التوضوء بالماء المستعمل ولا يجوز الرمى بما قد رمي به من الاحجار ومعلوم ان فعل الرمى لا يغير صفة الحجارة (قال) فان لم يقمعند الجمرتين اللتين يقوم الناس عندهما لم يلزمه شئ لان القيام عند الجمرتين سنة فتركه لا يوجب الا الاساءة (قال) وان كان أقام أيام منى بمكة غير انه يأتي مني في كل يوم فيرمى الجمار فقد أساء ولا شئ عليه لانه ما ترك الا السنة وهي البيتوتة بمنى في ليالى الرمى وقد