مفاتيح الجنان - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٨٧٤ - تحنيط الميّت والصلاة عليه
مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَأنَّ عَلِيّاً أميرُ المُؤْمِنِينَ وَالأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ، ويكتب أسماء الأئمة كلها ثم يكتب : أئمته أئمة الهُدى الأبرار ، ويكتب ذلك بتربة الحسين عليهالسلام أو بالإصبع ولا يكتب بالسواد.
ويغسّل الميث ثلاثة أغسال أوّلها بماء السّدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بماء القراح. وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء ، يبدأ أولاً فيغسل يدي الميت ثلاث مرات ثم ينجيه بقليل من الأشنان ثلاث مرات ، ثم يغسل رأسه برغوة السّدر ثلاث مرات ، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر مثل ذلك ، ويمرّ يده على جميع جسده ، كل ذلك بماء السّدر ، ثم يغسل الأواني ويطرح ماء آخر ويطرح فيه قليلاً من الكافور ، ثم يغسله بماء الكافور ، ومثل ذلك على السواء ويقلّب بقيّة الماء ويغسل الأواني ، ثم يطرح الماء القراح ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك سواء ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ، يقول كلما غسل منه شَيْئاً : عفوا عفوا ، فإذا فرغ نشفه بثوب نظيف ويغتسل الغاسل فرضا ، إما في الحال ، أو فيما بعد.
ويستحب تقديم الوضؤ على الغسلات. ثم يكفنه فيعمد الخرقة التي هي الخامسة فيبسطها ويضع عليها شَيْئاً من القطن وينثر عليها شَيْئاً من الذّريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره ، ويحشي دبره بشي من القطن ، ثم يستوثق بالخرقة أليتيه وفخذيه شداً وثيقا ، ثم يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر ، ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار ، وفوق الإزار الحبرة ، أو ما يقوم مقامها ، ويضع معه جريدتين من النخل أو من شجر غيره ، ولتكونا رطبتين ، ومقدارهما مقدار عظمالذراع ، يضع واحدة منهما من الجانب الأيمن ، يلصقها بجلده من عند حقوه ، والاخر من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ، ويضع الكافور على مساجده ، جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه ، فإن فضل منه شي جعله على صدره ، ويرد عليه اللّفافة ويعقدها من ناحية رأسه ورجليه إلى أن يدفنه فإذا دفنه حلّ عنه عقد أكفانه ثم يحمل على سريره إلى المصلّى ثم يصلّي عليه [١].
وقال العلامة المجلسي رض في (زاد المعاد) في باب صلاة الميت ماملخصه : إنّ صلاة الميت فرض على كل مسلم علم بموت أحد فإذا قام بها أحد المسلمين سقط عن الباقين وتجب الصلاة على كل شيعي إثنى عشري بالغ بلا خلاف ، والأشهر الأقوى أنّها تجب أيضاً على غير البالغ ، إذا تم الست سنين من العمر والظاهر كفاية قصد القربة فيها والصلاة على الطفل الذي
[١] مصباح المتهجّد : ١٥ ـ ١٨ ، مع اختلاف قليل في بعض الالفاظ.