العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٢)
تتمة و الواجب منها سبعة
٣ ص
(٣)
فصل في غسل مسّ الميت
٣ ص
(٤)
اشارة
٣ ص
(٥)
(مسألة 1) في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يکون ممّا تحلّه الحياة أو لا
٤ ص
(٦)
(مسألة 2) مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت علي العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه
٥ ص
(٧)
(مسألة 3) إذا شکّ في تحقّق المسّ و عدمه
٥ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا کان هناک قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان
٧ ص
(٩)
(مسألة 5) لا فرق بين کون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم
٧ ص
(١٠)
(مسألة 6) في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ
٨ ص
(١١)
(مسألة 7) ذکر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيِّ للغسل
٨ ص
(١٢)
(مسألة 8) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشکال
٨ ص
(١٣)
(مسألة 9) مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
٨ ص
(١٤)
(مسألة 10) الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل
٩ ص
(١٥)
(مسألة 11) مسّ المقتول بقصاص أو حدّ
٩ ص
(١٦)
(مسألة 12) مسّ سرّة الطفل بعد قطعها
٩ ص
(١٧)
(مسألة 13) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة
٩ ص
(١٨)
(مسألة 14) مسّ الميّت ينقض الوضوء
٩ ص
(١٩)
(مسألة 15) کيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
١٠ ص
(٢٠)
(مسألة 16) يجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة
١٠ ص
(٢١)
(مسألة 17) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فيها
١١ ص
(٢٢)
(مسألة 18) الحدث الأصغر و الأکبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته
١١ ص
(٢٣)
(مسألة 19) تکرار المسّ لا يوجب تکرّر الغسل
١٢ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يکون مع الرطوبة أو لا
١٢ ص
(٢٥)
فصل في أحکام الأموات
١٢ ص
(٢٦)
اشارة
١٢ ص
(٢٧)
مسائل
١٣ ص
(٢٨)
(مسألة 1) يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
١٣ ص
(٢٩)
(مسألة 2) إذا کان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٤ ص
(٣٠)
(مسألة 3) يجوز له تمليک ماله بتمامه لغير الوارث
١٤ ص
(٣١)
(مسألة 4) لا يجب عليه نصب قيّم علي أطفاله
١٥ ص
(٣٢)
فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه
١٥ ص
(٣٣)
اشارة
١٥ ص
(٣٤)
فصل عيادة المريض
١٧ ص
(٣٥)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
١٨ ص
(٣٦)
اشارة
١٨ ص
(٣٧)
الأوّل توجيهه إلي القبلة
١٨ ص
(٣٨)
الثاني يستحبّ تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمة الاثني عشر
١٩ ص
(٣٩)
الثالث تلقينه کلمات الفرج
٢٠ ص
(٤٠)
الرابع نقله إلي مصلّاه إذا عسر عليه النزع
٢٠ ص
(٤١)
الخامس قراءة سورة يس و الصافّات لتعجيل راحته، و کذا آية الکرسيّ
٢٠ ص
(٤٢)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٠ ص
(٤٣)
فصل في المکروهات
٢١ ص
(٤٤)
فصل لا يحرم کراهة الموت
٢١ ص
(٤٥)
فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل و التکفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الکفائيّة
٢٢ ص
(٤٦)
اشارة
٢٢ ص
(٤٧)
(مسألة 1) الإذن أعمّ من الصريح و الفحوي
٢٣ ص
(٤٨)
(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفين يسقط وجوب المبادرة
٢٣ ص
(٤٩)
(مسألة 3) الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٣ ص
(٥٠)
(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التکليف ما لم يعلم بطلانه
٢٣ ص
(٥١)
(مسألة 5) کلّ ما لم يکن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة
٢٤ ص
(٥٢)
فصل في مراتب الأولياء
٢٤ ص
(٥٣)
اشارة
٢٤ ص
(٥٤)
(مسألة 1) الزوج أولي بزوجته من جميع أقاربها، حرّة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة
٢٤ ص
(٥٥)
(مسألة 2) في کلّ طبقة الذکور مقدّمون علي الإناث، و البالغون علي غيرهم
٢٥ ص
(٥٦)
(مسألة 3) إذا لم يکن في طبقة ذکور فالولاية للإناث
٢٦ ص
(٥٧)
(مسألة 4) إذا کان للميّت أُمّ و أولاد ذکور فالامّ أولي
٢٦ ص
(٥٨)
(مسألة 5) إذا لم يکن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب
٢٦ ص
(٥٩)
(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشترکون في الولاية
٢٧ ص
(٦٠)
(مسألة 7) إذا أوصي الميّت في تجهيزه إلي غير الوليّ ذکر بعضهم عدم نفوذها
٢٧ ص
(٦١)
(مسألة 8) إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
٢٨ ص
(٦٢)
(مسألة 9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا
٢٨ ص
(٦٣)
(مسألة 10) إذا ادّعي شخص کونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً
٢٨ ص
(٦٤)
(مسألة 11) إذا أکره الوليّ أو غيره شخصاً علي التغسيل أو الصلاة
٢٨ ص
(٦٥)
(مسألة 12) حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم علي غيره
٢٩ ص
(٦٦)
فصل في تغسيل الميّت
٣٠ ص
(٦٧)
اشارة
٣٠ ص
(٦٨)
فصل يجب في الغسل نيّة القربة علي نحو ما مرّ في الوضوء
٣٢ ص
(٦٩)
فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذکوريّة و الأُنوثيّة
٣٣ ص
(٧٠)
اشارة
٣٣ ص
(٧١)
(مسألة 1) الخنثي المشکل إذا لم يکن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشکال فيها
٣٦ ص
(٧٢)
(مسألة 2) إذا کان ميت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذکر و الأُنثي
٣٧ ص
(٧٣)
(مسألة 3) إذا انحصر المماثل في الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب
٣٧ ص
(٧٤)
(مسألة 4) إذا لم يکن مماثل حتّي الکتابيّ و الکتابيّة سقط الغسل
٣٨ ص
(٧٥)
(مسألة 5) يشترط في المغسّل أن يکون مسلماً بالغاً عاقلًا
٣٨ ص
(٧٦)
فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل کلّ مسلم، لکن يستثني من ذلک طائفتان
٣٩ ص
(٧٧)
اشارة
٣٩ ص
(٧٨)
إحداهما الشهيد المقتول في المعرکة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ
٣٩ ص
(٧٩)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٤١ ص
(٨٠)
(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٤٢ ص
(٨١)
(مسألة 7) إذا کان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
٤٣ ص
(٨٢)
(مسألة 8) إذا وجد في المعرکة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا
٤٣ ص
(٨٣)
(مسألة 9) من أُطلق عليه الشهيد تنزيلا لا يجري عليه حکم الشهيد
٤٤ ص
(٨٤)
(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر
٤٤ ص
(٨٥)
(مسألة 11) مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل
٤٥ ص
(٨٦)
(مسألة 12) القطعة المبانة من الميّت إن لم يکن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره
٤٥ ص
(٨٧)
(مسألة 13) إن بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال
٤٦ ص
(٨٨)
(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بين الذکر و الأُنثي
٤٦ ص
(٨٩)
فصل في کيفيّة غسل الميّت
٤٦ ص
(٩٠)
اشارة
٤٦ ص
(٩١)
(مسألة 2) يعتبر في کلّ من السدر و الکافور أن لا يکون في طرف الکثرة
٤٧ ص
(٩٢)
(مسألة 3) لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده
٤٧ ص
(٩٣)
(مسألة 4) ليس لماء غسل الميّت حدّ
٤٨ ص
(٩٤)
(مسألة 5) إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره
٤٨ ص
(٩٥)
(مسألة 6) إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال علي الترتيب
٤٨ ص
(٩٦)
(مسألة 7) إذا لم يکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٤٩ ص
(٩٧)
(مسألة 8) إذا کان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم
٥١ ص
(٩٨)
(مسألة 9) إذا کان الميّت محرماً لا يجعل الکافور في ماء غسله في الغسل الثاني
٥١ ص
(٩٩)
(مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن
٥٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 11) يجب أن يکون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت
٥٢ ص
(١٠١)
(مسألة 12) الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
٥٢ ص
(١٠٢)
فصل في شرائط الغسل
٥٣ ص
(١٠٣)
اشارة
٥٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٥٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٥٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) لا يشترط في غسل الميّت أن يکون بعد برده
٥٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) النظر إلي عورة الميّت حرام
٥٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) إذا دفن الميّت بلا غسل جاز
٥٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) لا يجوز أخذ الأُجرة علي تغسيل الميّت
٥٦ ص
(١١٠)
(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قليلًا جدّاً
٥٧ ص
(١١١)
(مسألة 8) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل
٥٧ ص
(١١٢)
(مسألة 9) اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله
٥٧ ص
(١١٣)
فصل في آداب غسل الميّت
٥٨ ص
(١١٤)
فصل في مکروهات الغسل
٦١ ص
(١١٥)
اشارة
٦١ ص
(١١٦)
(مسألة 1) إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في کفنه و يدفن
٦١ ص
(١١٧)
(مسألة 2) إذا کان الميّت غير مختون
٦٢ ص
(١١٨)
(مسألة 3) لا يجوز تحنيط المحرم بالکافور
٦٢ ص
(١١٩)
فصل في تکفين الميّت
٦٢ ص
(١٢٠)
اشارة
٦٢ ص
(١٢١)
مسائل
٦٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) لا يعتبر في التکفين قصد القربة
٦٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) الأحوط في کلّ من القطعات أن يکون وحده ساتراً لما تحته
٦٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) لا يجوز التکفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
٦٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) لا يجوز اختياراً التکفين بالنجس حتّي لو کانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة علي الأحوط
٦٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأکول أو أحد المذکورات يقدّم الجلد علي الجميع
٦٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) يجوز التکفين بالحرير الغير الخالص
٦٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها
٦٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) کفن الزوجة علي زوجها و لو مع يسارها
٦٦ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) يشترط في کون کفن الزوجة علي الزوج أُمور
٦٧ ص
(١٣١)
(مسألة 10) کفن المحلّلة علي سيّدها
٦٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما يساوي کفن أحدهما قدّم عليها
٦٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع
٦٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 13) کفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٦٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 14) لا يخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفين المرأة
٧٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 15) إذا کان الزوج معسراً کان کفنها في ترکتها
٧٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخري
٧٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس علي الزوج علي الأقوي
٧٠ ص
(١٣٩)
(مسألة 18) کفن المملوک علي سيّده
٧٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن يؤخذ من أصل الترکة
٧١ ص
(١٤١)
(مسألة 20) الأحوط الاقتصارفي القدر الواجب علي ما هو أقلّ قيمة
٧١ ص
(١٤٢)
(مسألة 21) إذا کان ترکة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير
٧٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 22) إذا لم يکن للميّت ترکة بمقدار الکفن
٧٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 23) تکفين المحرم کغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه
٧٣ ص
(١٤٥)
فصل في مستحبّات الکفن
٧٣ ص
(١٤٦)
اشارة
٧٣ ص
(١٤٧)
فصل في بقية المستحبّات
٧٥ ص
(١٤٨)
فصل في مکروهات الکفن
٧٨ ص
(١٤٩)
فصل في الحنوط
٧٩ ص
(١٥٠)
اشارة
٧٩ ص
(١٥١)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الکبير و الأُنثي و الخنثي و الذکر و الحرّ و العبد
٨٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٨١ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) يکفي في مقدار کافور الحنوط المسمّي
٨١ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا لم يتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط
٨١ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) يکره إدخال الکافور في عين الميّت
٨٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) إذا زاد الکافور
٨٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) يستحبّ سحق الکافور باليد
٨٢ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) يکره وضع الکافور
٨٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) يستحبّ خلط الکافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام
٨٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) يکره إتباع النعش بالمجمرة
٨٢ ص
(١٦١)
(مسألة 11) يبدأ في التحنيط بالجبهة
٨٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) إذا دار الأمر بين وضع الکافور في ماء الغسل أو يصرف
٨٢ ص
(١٦٣)
فصل في الجريدتين
٨٣ ص
(١٦٤)
اشارة
٨٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) الأولي أن تکونا من النخل
٨٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) الجريدة اليابسة لا تکفي
٨٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) الأولي أن تکون في الطول بمقدار ذراع
٨٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) الأولي في کيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
٨٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) لو ترکت الجريدة لنسيان و نحوه
٨٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) لو لم تکن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
٨٤ ص
(١٧١)
(مسألة 7) الأولي أن يکتب عليهما اسم الميّت، و اسم أبيه
٨٥ ص
(١٧٢)
فصل في التشييع
٨٥ ص
(١٧٣)
فصل في الصلاة علي الميّت
٨٨ ص
(١٧٤)
اشارة
٨٨ ص
(١٧٥)
مسائل
٨٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الصلاة أن يکون المصلّي مؤمناً
٨٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) الأقوي صحّة صلاة الصبيّ المميّز
٨٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 3) يشترط أن تکون بعد الغسل و التکفين
٨٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 4) إذا لم يمکن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٩٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) يجوز أن يصلّي علي الميّت أشخاص متعدّدون فرادي في زمان واحد
٩٠ ص
(١٨١)
(مسألة 6) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت
٩٠ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) وجوب الصلاة قبل الدفن
٩١ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع علي الأحوط
٩١ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) إذا کان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة
٩١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) إذا أوصي الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن
٩٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 11) يستحبّ إتيان الصلاة جماعة
٩٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 12) لا يتحمّل الإمام في الصلاة علي الميّت
٩٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 13) يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و کلّ واحد من المأمومين الوجوب
٩٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 14) يجوز أن تؤمَّ المرأة جماعة النساء
٩٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 15) يجوز صلاة العراة علي الميّت فرادي و جماعة
٩٣ ص
(١٩١)
(مسألة 16) في الجماعة من غير النساء و العراة الأولي أن يتقدّم الإمام
٩٣ ص
(١٩٢)
(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه
٩٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 18) يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلي إمام في الأثناء
٩٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام في التکبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام
٩٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة
٩٥ ص
(١٩٦)
فصل في کيفية صلاة الميّت
٩٦ ص
(١٩٧)
اشارة
٩٦ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) لا يجوز أقلّ من خمسة تکبيرات
٩٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التکبيرات علي المأثور
٩٨ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب
٩٨ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة
٩٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذکّرة
٩٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في التکبيرات بين الأقلِّ و الأکثر
٩٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 7) يجوز أن يقرأ الأدعية في الکتاب
١٠٠ ص
(٢٠٥)
فصل في شرائط صلاة الميّت
١٠٠ ص
(٢٠٦)
اشارة
١٠٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث
١٠٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) إذا لم يتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً
١٠٢ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) إذا لم يمکن الاستقبال أصلًا سقط
١٠٢ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) إذا کان الميّت في مکان مغصوب و المصلّي في مکان مباح
١٠٣ ص
(٢١١)
(مسألة 5) إذا صلّي علي ميّتين بصلاة واحدة
١٠٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا تبيّن بعد الصلاة أنَّ الميّت کان مکبوباً
١٠٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) إذا لم يصلّ علي الميّت حتّي دفن يصلّي علي قبره
١٠٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا صلّي علي القبر ثمّ خرج الميّت من قبره
١٠٣ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
١٠٤ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) الأحوط ترک التکلّم في أثناء الصلاة علي الميّت
١٠٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) مع وجود من يقدر علي الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشکال
١٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا صلّي عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمکّن من القيام
١٠٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 13) إذا شکّ في أنّ غيره صلّي عليه أم لا
١٠٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 14) إذا صلّي أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده
١٠٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 15) المصلوب بحکم الشرع لا يصلّي عليه قبل الإنزال
١٠٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 16) يجوز تکرار الصلاة علي الميّت
١٠٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة 17) يجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١٠٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 18) الميّت المصلّي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة علي قبره أيضاً
١٠٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 19) يجوز الصلاة علي الميّت في جميع الأوقات
١٠٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 20) يستحبُّ المبادرة إلي الصلاة علي الميّت
١٠٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 21) لا يجوز علي الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء
١٠٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 22) إذا کان هناک ميّتان
١٠٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 23) إذا حضر في أثناء الصلاة علي الميّت ميّت آخر
١٠٩ ص
(٢٣٠)
فصل في آداب الصلاة علي الميّت
١١٠ ص
(٢٣١)
اشارة
١١٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) إذا اجتمعت جنازات
١١٢ ص
(٢٣٣)
فصل في الدفن
١١٢ ص
(٢٣٤)
اشارة
١١٢ ص
(٢٣٥)
مسائل
١١٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 1) يجب کون الدفن مستقبل القبلة علي جنبه الأيمن
١١٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 2) إذا مات ميّت في السفينة
١١٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 3) إذا ماتت کافرة کتابيّة أو غير کتابيّة و مات في بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک يمين
١١٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة
١١٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 5) إذا خيف علي الميّت من إخراج السبع إيّاه
١١٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 6) مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية
١١٥ ص
(٢٤٢)
(مسألة 7) يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليِّ
١١٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
١١٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 9) الأحوط إجراء أحکام المسلم علي الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا کانا مسلمين
١١٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الکفّار
١١٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما
١١٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 12) لا يجوز الدفن في المکان المغصوب
١١٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 13) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت
١١٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 14) إذا مات شخص في البئر و لم يمکن إخراجه
١١٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
١١٧ ص
(٢٥١)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
١١٨ ص
(٢٥٢)
اشارة
١١٨ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) إذا نقل الميّت إلي مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلي مدّة
١٢٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 2) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
١٢٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 3) تستحبّ الوصيّة بمال
١٢٧ ص
(٢٥٦)
فصل في مکروهات الدفن
١٢٧ ص
(٢٥٧)
مسائل متفرقة
١٣٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 1) يجوز البکاء علي الميّت و لو کان مع الصوت
١٣٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 2) يجوز النوح علي الميّت بالنظم و النثر
١٣١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 3) لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر
١٣١ ص
(٢٦١)
(مسألة 4) في جزّ المرأة شعرها في المصيبة کفّارة شهر رمضان
١٣٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 5) في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده کفّارة اليمين
١٣٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 6) يحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً
١٣٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 7) يستثني من حرمة النبش موارد
١٣٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 8) يجوز تخريب آثار القبور الّتي علم اندراس ميّتها
١٣٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 9) إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر
١٣٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 10) إذا دفن الميّت في ملک الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
١٣٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 11) إذا أذن في دفن ميّت في ملکه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن
١٣٩ ص
(٢٦٩)
(مسألة 12) إذا خرج الميّت المدفون في ملک الغير بإذنه
١٤٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 13) إذا دفن في مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلک المکان
١٤٠ ص
(٢٧١)
(مسألة 14) يکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
١٤١ ص
(٢٧٢)
(مسألة 15) من الأمکنة التي يستحبّ الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مکّة أرجح من سائر مواضعه
١٤١ ص
(٢٧٣)
(مسألة 16) ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
١٤١ ص
(٢٧٤)
(مسألة 17) يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن
١٤١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 18) يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
١٤١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 19) يستحبّ مباشرة غسل الميّت
١٤١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 20) يستحبّ للإنسان إعداد الکفن
١٤١ ص
(٢٧٨)
فصل في الأغسال المندوبة
١٤٢ ص
(٢٧٩)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٠)
أمّا الزمانيّة فأغسال
١٤٢ ص
(٢٨١)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٢)
أحدها غسل الجمعة
١٤٢ ص
(٢٨٣)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٤)
(مسألة 1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلي الزوال
١٤٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها
١٤٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 3) يستحبُّ أن يقول حين الاغتسال
١٤٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و الامرأة و الحاضر و المسافر
١٤٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 5) يستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
١٤٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 6) إذا کان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
١٤٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
١٤٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 8) الأولي إتيانه قريباً من الزوال
١٤٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 9) ذکر بعض العلماء أنّ في القضاء کلّما کان أقرب إلي وقت الأداء کان أفضل
١٤٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
١٤٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 11) إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم
١٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 12) غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأکبر
١٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 13) الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
١٤٨ ص
(٢٩٧)
(مسألة 14) إذا لم يقدر علي الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم و يجزي
١٤٨ ص
(٢٩٨)
الثاني من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالي شهر رمضان
١٤٩ ص
(٢٩٩)
اشارة
١٤٩ ص
(٣٠٠)
(مسألة 15) يستحبّ أن يکون الغسل في الليلة الأُولي و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري
١٤٩ ص
(٣٠١)
(مسألة 16) وقت غسل الليالي تمام الليل
١٤٩ ص
(٣٠٢)
(مسألة 17) إذا ترک الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل لا يبعد کفاية الغسل الثاني عنه
١٥٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 18) لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأصغر و الأکبر
١٥٠ ص
(٣٠٤)
الثالث غسل يومي العيدين
١٥٠ ص
(٣٠٥)
الرابع غسل يوم التروية
١٥١ ص
(٣٠٦)
الخامس غسل يوم عرفة
١٥١ ص
(٣٠٧)
السادس غسل أيّام من رجب
١٥١ ص
(٣٠٨)
السابع غسل يوم الغدير
١٥٢ ص
(٣٠٩)
الثامن يوم المباهلة
١٥٢ ص
(٣١٠)
التاسع يوم النصف من شعبان
١٥٢ ص
(٣١١)
العاشر يوم المولود
١٥٢ ص
(٣١٢)
الحادي عشر يوم النيروز
١٥٢ ص
(٣١٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
١٥٢ ص
(٣١٤)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
١٥٢ ص
(٣١٥)
الرابع عشر کلّ ليلة من ليالي الجمعة علي ما قيل
١٥٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 19) لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها
١٥٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 20) ربّما قيل بکون الغسل مستحبّاً نفسيّاً
١٥٣ ص
(٣١٨)
فصل في الأغسال المکانيّة
١٥٣ ص
(٣١٩)
اشارة
١٥٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 1) حکي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في کلّ مکان شريف
١٥٤ ص
(٣٢١)
فصل في الأغسال الفعليّة
١٥٤ ص
(٣٢٢)
اشارة
١٥٤ ص
(٣٢٣)
و قد مرّ أنّها قسمان
١٥٤ ص
(٣٢٤)
اشارة
١٥٤ ص
(٣٢٥)
القسم الأوّل ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
١٥٤ ص
(٣٢٦)
القسم الثاني ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذي فعله
١٥٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 1) حُکي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
١٥٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 2) وقت الأغسال المکانيّة کما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده
١٥٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 3) ينتقض الأغسال الفعليّة
١٥٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 4) الأغسال المستحبّة لا تکفي عن الوضوء
١٦٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 5) إذا کان عليه أغسال متعددة زمانية أو مکانية أو فعلية أو مختلفة يکفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا
١٦٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 6) نقل عن جماعة کالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفساً
١٦١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 7) يقوم التيمّم مقام الغسل
١٦١ ص
(٣٣٤)
فصل في التيمّم
١٦٢ ص
(٣٣٥)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٣٦)
و هو يتحقّق بأُمور
١٦٢ ص
(٣٣٧)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٣٨)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الکفاية للغسل أو الوضوء
١٦٢ ص
(٣٣٩)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
١٦٣ ص
(٣٤١)
(مسألة 2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد
١٦٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 3) الظاهر کفاية الاستنابة في الطلب
١٦٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص
١٦٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
١٦٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يکفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند کلّ صلاة
١٦٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
١٦٥ ص
(٣٤٧)
(مسألة 8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
١٦٥ ص
(٣٤٨)
(مسألة 9) إذا ترک الطلب حتّي ضاق الوقت عصي
١٦٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 10) إذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلّي بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء
١٦٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 11) إذا طلب الماء بمقتضي وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّي
١٦٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فترکه و تيمّم و صلّي ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته
١٦٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 13) لا يجوز إراقة الماء الکافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٦٨ ص
(٣٥٣)
(مسألة 14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف علي نفسه أو ماله
١٦٩ ص
(٣٥٤)
(مسألة 15) إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
١٦٩ ص
(٣٥٥)
الثاني عدم الوصلة إلي الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ
١٦٩ ص
(٣٥٦)
اشارة
١٦٩ ص
(٣٥٧)
(مسألة 16) إذا توقّف تحصيل الماء علي شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما
١٦٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 17) لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
١٧٠ ص
(٣٥٩)
الثالث الخوف من استعماله علي نفسه، أو عضو من أعضائه
١٧٠ ص
(٣٦٠)
اشارة
١٧٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 18) إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل
١٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 19) إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته
١٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 20) إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً
١٧٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 21) لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمکّن من الوضوء بعده
١٧٤ ص
(٣٦٥)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
١٧٤ ص
(٣٦٦)
الخامس الخوف من استعمال الماء علي نفسه أو أولاده و عياله
١٧٤ ص
(٣٦٧)
اشارة
١٧٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 22) إذا کان معه ماء طاهر يکفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلي شربه لا يکفي في عدم الانتقال إلي التيمّم
١٧٧ ص
(٣٦٩)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ
١٧٨ ص
(٣٧٠)
اشارة
١٧٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 23) إذا کان معه ما يکفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس
١٨٠ ص
(٣٧٢)
(مسألة 24) إذا دار أمره بين ترک الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
١٨١ ص
(٣٧٣)
(مسألة 25) إذا کان معه ما يمکن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
١٨٢ ص
(٣٧٤)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٨٢ ص
(٣٧٥)
اشارة
١٨٢ ص
(٣٧٦)
(مسألة 26) إذا کان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلي أن ضاق الوقت عصي
١٨٤ ص
(٣٧٧)
(مسألة 27) إذا شکّ في ضيق الوقت و سعته بني علي البقاء و توضّأ أو اغتسل
١٨٤ ص
(٣٧٨)
(مسألة 28) إذا لم يکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه
١٨٥ ص
(٣٧٩)
(مسألة 29) من کانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل
١٨٦ ص
(٣٨٠)
(مسألة 30) التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها
١٨٧ ص
(٣٨١)
(مسألة 31) لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلک الصلاة
١٨٧ ص
(٣٨٢)
(مسألة 32) يشترط في الانتقال إلي التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط،
١٨٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 33) في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال
١٨٩ ص
(٣٨٤)
(مسألة 34) إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
١٨٩ ص
(٣٨٥)
الثامن عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعيّ
١٩٠ ص
(٣٨٦)
اشارة
١٩٠ ص
(٣٨٧)
(مسألة 35) إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء و کان موجوداً في المسجد
١٩٠ ص
(٣٨٨)
(مسألة 36) لا يجوز التيمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا في موضعين
١٩١ ص
(٣٨٩)
(مسألة 37) إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفيه لوضوئه أو غسله
١٩٢ ص
(٣٩٠)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
١٩٣ ص
(٣٩١)
اشارة
١٩٣ ص
(٣٩٢)
(مسألة 1) و إن کان الأقوي کما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض
١٩٥ ص
(٣٩٣)
(مسألة 2) لا يجوز في حال الاختيار التيمّم علي الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
١٩٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 3) يجوز التيمّم حال الاختيار علي الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن
١٩٦ ص
(٣٩٥)
(مسألة 4) يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق
١٩٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 5) يجوز التيمّم علي الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً
١٩٧ ص
(٣٩٧)
(مسألة 6) إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا
١٩٧ ص
(٣٩٨)
(مسألة 7) لا يجوز التيمّم علي التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک
١٩٨ ص
(٣٩٩)
(مسألة 8) إذا لم يکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب
١٩٨ ص
(٤٠٠)
(مسألة 9) إذا لم يکن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله
١٩٨ ص
(٤٠١)
(مسألة 10) إذا کان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد
١٩٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 11) يجوز التيمّم اختياراً علي الأرض النديّة و التراب النديّ
١٩٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 12) إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل
١٩٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة کونه علي وجه يلصق باليد
١٩٩ ص
(٤٠٥)
فصل شرائط ما يتيمم
١٩٩ ص
(٤٠٦)
اشارة
١٩٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 1) إذا کان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل
٢٠٠ ص
(٤٠٨)
(مسألة 2) إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما
٢٠١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 3) إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم
٢٠١ ص
(٤١٠)
(مسألة 4) التراب المشکوک کونه نجساً يجوز التيمّم به
٢٠٢ ص
(٤١١)
(مسألة 5) لا يجوز التيمّم بما يشکّ في کونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٢٠٢ ص
(٤١٢)
(مسألة 6) المحبوس في مکان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه علي إشکال
٢٠٣ ص
(٤١٣)
(مسألة 7) إذا لم يکن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يکفي لکفّيه يکرِّر الضرب
٢٠٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 8) يستحبّ أن يکون علي ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد
٢٠٥ ص
(٤١٥)
(مسألة 9) يستحبّ أن يکون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها
٢٠٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 10) يکره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يکن يعلوها الملح
٢٠٥ ص
(٤١٧)
فصل في کيفيّة التيمّم
٢٠٥ ص
(٤١٨)
اشارة
٢٠٥ ص
(٤١٩)
و يجب فيه أُمور
٢٠٥ ص
(٤٢٠)
اشارة
٢٠٥ ص
(٤٢١)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة علي الأرض
٢٠٥ ص
(٤٢٢)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلي طرف الأنف الأعلي، و إلي الحاجبين
٢٠٦ ص
(٤٢٣)
و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور
٢٠٧ ص
(٤٢٤)
اشارة
٢٠٧ ص
(٤٢٥)
الأوّل النيّة مقارنة لضرب اليدين
٢٠٧ ص
(٤٢٦)
الثاني المباشرة حال الاختيار
٢٠٧ ص
(٤٢٧)
الثالث الموالاة
٢٠٨ ص
(٤٢٨)
الرابع الترتيب
٢٠٨ ص
(٤٢٩)
الخامس الابتداء بالأعلي
٢٠٨ ص
(٤٣٠)
السادس عدم الحائل
٢٠٨ ص
(٤٣١)
السابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٠٨ ص
(٤٣٢)
(مسألة 1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو کان جزءاً يسيراً بطل، عمداً کان أو سهواً أو جهلًا
٢٠٨ ص
(٤٣٣)
(مسألة 2) إذا کان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً
٢٠٨ ص
(٤٣٤)
(مسألة 3) إذا کان علي محلّ المسح شعر يکفي المسح عليه
٢٠٨ ص
(٤٣٥)
(مسألة 4) إذا کان علي الماسح أو الممسوح جبيرة
٢٠٩ ص
(٤٣٦)
(مسألة 5) إذا خالف الترتيب بطل
٢٠٩ ص
(٤٣٧)
(مسألة 6) يجوز الاستنابة حال عدم إمکان المباشرة
٢٠٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 7) إذا کان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمکن
٢٠٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 8) الأقطع بإحدي اليدين يکتفي بضرب الأُخري و مسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢١٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 9) إذا کان علي الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمکن إزالتها
٢١١ ص
(٤٤١)
(مسألة 10) الخاتم حائل
٢١١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 11) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه
٢١١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 12) مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها
٢١١ ص
(٤٤٤)
(مسألة 13) إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٢١٢ ص
(٤٤٥)
(مسألة 14) إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأکبر
٢١٢ ص
(٤٤٦)
(مسألة 15) في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح علي الممسوح
٢١٢ ص
(٤٤٧)
(مسألة 16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ
٢١٢ ص
(٤٤٨)
(مسألة 17) إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر
٢١٣ ص
(٤٤٩)
(مسألة 18) المشهور علي أنّه يکفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
٢١٣ ص
(٤٥٠)
(مسألة 19) إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٢١٤ ص
(٤٥١)
(مسألة 20) إذا علم بعد الفراغ ترک جزء يکفيه العود إليه و الإتيان به
٢١٥ ص
(٤٥٢)
فصل في أحکام التيمّم
٢١٥ ص
(٤٥٣)
اشارة
٢١٥ ص
(٤٥٤)
(مسألة 1) لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٢١٥ ص
(٤٥٥)
(مسألة 2) إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات
٢١٦ ص
(٤٥٦)
(مسألة 4) إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّي و لم ينتقض تيمّمه حتّي دخل وقت صلاة أُخري يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها
٢١٧ ص
(٤٥٧)
(مسألة 5) المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يکون أحوط الآخر العرفيّ
٢١٨ ص
(٤٥٨)
(مسألة 6) يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
٢١٨ ص
(٤٥٩)
(مسألة 7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّي ثمّ بان السعة فعلي المختار صحّت صلاته
٢١٩ ص
(٤٦٠)
(مسألة 8) لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر
٢٢٠ ص
(٤٦١)
(مسألة 9) إذا تيمّم لغاية من الغايات
٢٢١ ص
(٤٦٢)
(مسألة 10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً،
٢٢٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 11) التيمّم الَّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله في الإغناء عن الوضوء،
٢٢٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 12) ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
٢٢٣ ص
(٤٦٥)
(مسألة 13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به،
٢٢٤ ص
(٤٦٦)
(مسألة 14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٢٢٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها،
٢٢٥ ص
(٤٦٨)
(مسألة 16) إذا کان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله
٢٢٥ ص
(٤٦٩)
(مسألة 17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الرکوع
٢٢٦ ص
(٤٧٠)
(مسألة 18) في جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة
٢٢٧ ص
(٤٧١)
(مسألة 19) إذا کان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعيّ بالرکوع
٢٢٨ ص
(٤٧٢)
(مسألة 20) الحکم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الرکوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة،
٢٢٨ ص
(٤٧٣)
(مسألة 21) المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه،
٢٢٩ ص
(٤٧٤)
(مسألة 22) إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحاً لا يکفي إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع
٢٣٠ ص
(٤٧٥)
(مسألة 23) المحدث بالأکبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يکفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٢٣١ ص
(٤٧٦)
(مسألة 24) لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
٢٣١ ص
(٤٧٧)
(مسألة 25) حکم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً،
٢٣٣ ص
(٤٧٨)
(مسألة 26) إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ
٢٣٣ ص
(٤٧٩)
(مسألة 27) إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٢٣٣ ص
(٤٨٠)
(مسألة 28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن
٢٣٤ ص
(٤٨١)
(مسألة 29) لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٢٣٥ ص
(٤٨٢)
(مسألة 30) المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله علي دخوله و المکث فيه لا يبطل تيمّمه
٢٣٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 31) قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده ما يکفيه من الماء لأحد الأمرين
٢٣٦ ص
(٤٨٤)
(مسألة 32) إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلي ما بعد دخوله لا يتمکّن من تحصيل ما يتيمّم به
٢٣٦ ص
(٤٨٥)
(مسألة 34) إذا وصل شعر الرأس إلي الجبهة
٢٣٧ ص
(٤٨٦)
(مسألة 35) إذا شکّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٢٣٧ ص
(٤٨٧)
(مسألة 36) في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل
٢٣٧ ص
(٤٨٨)
(مسألة 37) إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالي أو آية من القرآن
٢٣٨ ص
(٤٨٩)
اشارة
٢٤١ ص
(٤٩٠)
مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة
٢٤٢ ص
(٤٩١)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٢٤٤ ص
(٤٩٢)
اشارة
٢٤٤ ص
(٤٩٣)
(مسألة 1) يجب الإتيان بالنوافل رکعتين رکعتين إلّا الوتر،
٢٤٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 2) الأقوي استحباب الغفيلة،
٢٤٦ ص
(٤٩٥)
(مسألة 3) الظاهر أنّ صلاة الوسطي الّتي يتأکّد المحافظة عليها هي الظهر،
٢٤٧ ص
(٤٩٦)
(مسألة 4) النوافل المرتّبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو حال الاختيار،
٢٤٧ ص
(٤٩٧)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٢٤٨ ص
(٤٩٨)
اشارة
٢٤٨ ص
(٤٩٩)
(مسألة 1) يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه،
٢٥١ ص
(٥٠٠)
(مسألة 2) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر
٢٥٣ ص
(٥٠١)
(مسألة 3) يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب،
٢٥٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 4) إذا بقي مقدار خمس رکعات إلي الغروب قدّم الظهر
٢٦٠ ص
(٥٠٣)
(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلي اللاحقة ،
٢٦٠ ص
(٥٠٤)
(مسألة 6) إذا کان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع رکعات
٢٦١ ص
(٥٠٥)
(مسألة 7) يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشترکتين في الوقت کالظهرين و العشاءين،
٢٦١ ص
(٥٠٦)
(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة
٢٦٢ ص
(٥٠٧)
(مسألة 9) يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٢٦٢ ص
(٥٠٨)
اشارة
٢٦٢ ص
(٥٠٩)
(مسألة 10) يستحبّ الغلس بصلاة الصبح
٢٦٢ ص
(٥١٠)
(مسألة 11) کلّ صلاة أُدرک من وقتها في آخره مقدار رکعة فهو أداء
٢٦٢ ص
(٥١١)
فصل في أوقات الرواتب
٢٦٣ ص
(٥١٢)
اشارة
٢٦٣ ص
(٥١٣)
(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلي الذراع
٢٦٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 3) نافلة يوم الجمعة عشرون رکعة
٢٦٤ ص
(٥١٥)
(مسألة 5) وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها
٢٦٥ ص
(٥١٦)
(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقيّة،
٢٦٥ ص
(٥١٧)
(مسألة 7) إذا صلّي نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
٢٦٥ ص
(٥١٨)
(مسألة 8) وقت نافلة اللّيل ما بين نصفه و الفجر الثاني
٢٦٥ ص
(٥١٩)
(مسألة 9) يجوز للمسافر و الشابِّ الذي يصعب عليه فعل نافلة اللّيل في وقتها تقديمها علي النصف
٢٦٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة اللّيل علي وقتها أو قضائها
٢٦٦ ص
(٥٢١)
(مسألة 11) إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها
٢٦٦ ص
(٥٢٢)
(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل في کلّ صلاة تعجيلها،
٢٦٦ ص
(٥٢٣)
(مسألة 14) يستحبُّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها علي الحواضر
٢٦٩ ص
(٥٢٤)
(مسألة 15) يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
٢٦٩ ص
(٥٢٥)
(مسألة 16) يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق،
٢٧٢ ص
(٥٢٦)
(مسألة 18) النافلة تنقسم إلي مرتّبة و غيرها
٢٧٤ ص
(٥٢٧)
فصل في أحکام الأوقات
٢٧٦ ص
(٥٢٨)
اشارة
٢٧٦ ص
(٥٢٩)
(مسألة 1) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
٢٧٦ ص
(٥٣٠)
(مسألة 2) إذا کان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحکمه فصلّي ثمَّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت،
٢٧٧ ص
(٥٣١)
(مسألة 3) إذا تيقّن دخول الوقت فصلّي أو عمل بالظنّ المعتبر
٢٧٨ ص
(٥٣٢)
(مسألة 4) إذا لم يتمکّن من تحصيل العلم أو ما بحکمه لمانع
٢٧٨ ص
(٥٣٣)
(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشکّ،
٢٧٩ ص
(٥٣٤)
(مسألة 6) إذا شکّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعي الوقت و أحرز دخوله أم لا،
٢٧٩ ص
(٥٣٥)
(مسألة 7) إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا،
٢٨٠ ص
(٥٣٦)
(مسألة 8) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب،
٢٨٢ ص
(٥٣٧)
مسألة 9) إذا ترک المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذکّر في الأثناء عدل،
٢٨٥ ص
(٥٣٨)
(مسألة 10) يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلي السابقة،
٢٨٦ ص
(٥٣٩)
(مسألة 11) لا يجوز العدول من السابقة إلي اللاحقة في الحواضر
٢٨٦ ص
(٥٤٠)
(مسألة 12) إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إليها
٢٨٧ ص
(٥٤١)
(مسألة 13) المراد بالعدول أن ينوي کون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلي ما مضي منها
٢٨٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 14) إذا مضي من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلک الوقت
٢٨٨ ص
(٥٤٣)
(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکليف في آخر الوقت
٢٨٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً
٢٩٠ ص
(٥٤٥)
(مسألة 17) إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزيد،
٢٩١ ص
(٥٤٦)
(مسألة 18) يجب في ضيق الوقت الاقتصار علي أقلّ الواجب
٢٩٢ ص
(٥٤٧)
(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزيد يجب ترک المستحبّات محافظة علي الوقت بقدر الإمکان،
٢٩٢ ص
(٥٤٨)
(مسألة 20) إذا شکّ في أثناء العصر في أنّه أتي بالظهر أم لا
٢٩٢ ص
(٥٤٩)
فصل في القبلة
٢٩٣ ص
(٥٥٠)
اشارة
٢٩٣ ص
(٥٥١)
مسائل
٢٩٨ ص
(٥٥٢)
(مسألة 1) الأمارات المحصّلة للظنّ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمکان العلم
٢٩٨ ص
(٥٥٣)
(مسألة 2) عند عدم إمکان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ
٣٠١ ص
(٥٥٤)
(مسألة 3) لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمي و البصير
٣٠٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 4) لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ،
٣٠٢ ص
(٥٥٦)
(مسألة 5) إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم
٣٠٢ ص
(٥٥٧)
(مسألة 6) إذا حصر القبلة في جهتين
٣٠٣ ص
(٥٥٨)
(مسألة 7) إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ
٣٠٣ ص
(٥٥٩)
(مسألة 8) إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّي الظهر مثلًا إليها،
٣٠٤ ص
(٥٦٠)
(مسألة 9) إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلي جهة أُخري انقلب إلي ما ظنّه،
٣٠٤ ص
(٥٦١)
(مسألة 11) إذا لم يقدر علي الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بکونها في جهة و کانت الجهات متساوية
٣٠٥ ص
(٥٦٢)
(مسألة 12) لو کان عليه صلاتان
٣٠٦ ص
(٥٦٣)
(مسألة 13) من کان وظيفته تکرار الصلاة إلي أربع جهات أو أقلّ،
٣٠٧ ص
(٥٦٤)
(مسألة 14) من عليه صلاتان کالظهر و العصر مثلًا
٣٠٧ ص
(٥٦٥)
(مسألة 15) من وظيفته التکرار إلي الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلي جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة،
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
(مسألة 16) الظاهر جريان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم،
٣٠٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 17) إذا صلّي من دون الفحص عن القبلة إلي جهة، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
٣٠٩ ص
(٥٦٨)
فصل فيما يستقبل له
٣١٠ ص
(٥٦٩)
اشارة
٣١٠ ص
(٥٧٠)
مسألة 1 و کيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يکون وجهه و مقاديم بدنه إلي القبلة حتي أصابع رجليه علي الأحوط
٣١١ ص
(٥٧١)
(مسألة 2) يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط،
٣١٢ ص
(٥٧٢)
(مسألة 3) يستحبّ الاستقبال في مواضع
٣١٢ ص
(٥٧٣)
(مسألة 4) يکره الاستقبال حال الجماع،
٣١٣ ص
(٥٧٤)
فصل في أحکام الخلل في القبلة
٣١٣ ص
(٥٧٥)
اشارة
٣١٣ ص
(٥٧٦)
(مسألة 1) لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً،
٣١٣ ص
(٥٧٧)
(مسألة 2) إذا ذبح أو نحر إلي غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح
٣١٥ ص
(٥٧٨)
(مسألة 3) لو ترک استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتک حرمته،
٣١٦ ص
(٥٧٩)
فصل في الستر و الساتر
٣١٦ ص
(٥٨٠)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨١)
اعلم أنّ الستر قسمان ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة
٣١٦ ص
(٥٨٢)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨٣)
أمّا الأوّل
٣١٦ ص
(٥٨٤)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨٥)
(مسألة 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر،
٣١٧ ص
(٥٨٦)
(مسألة 2) الظاهر حرمة النظر إلي ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ،
٣١٨ ص
(٥٨٧)
(مسألة 3) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا کيفيّة خاصّة
٣١٨ ص
(٥٨٨)
و أمّا الثاني أي الستر حال الصلاة
٣١٨ ص
(٥٨٩)
اشارة
٣١٨ ص
(٥٩٠)
(مسألة 4) لا يجب علي المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان،
٣١٩ ص
(٥٩١)
(مسألة 5) إذا کان هناک ناظر ينظر بريبة إلي وجهها أو کفّيها أو قدميها يجب عليها سترها
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
(مسألة 6) يجب علي المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،
٣٢٠ ص
(٥٩٣)
(مسألة 7) الأمة کالحرّة في جميع ما ذکر من المستثني و المستثني منه
٣٢٠ ص
(٥٩٤)
(مسألة 8) الصبيّة الغير البالغة حکمها حکم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها،
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
(مسألة 9) لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة،
٣٢٣ ص
(٥٩٦)
(مسألة 10) يشترط ستر العورة في الطواف
٣٢٣ ص
(٥٩٧)
(مسألة 11) إذا بدت العورة کلّا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
٣٢٣ ص
(٥٩٨)
(مسألة 12) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التکشّف في الأثناء
٣٢٤ ص
(٥٩٩)
(مسألة 13) يجب الستر من جميع الجوانب
٣٢٤ ص
(٦٠٠)
(مسألة 14) هل يجب الستر عن نفسه
٣٢٥ ص
(٦٠١)
(مسألة 15) هل اللازم أن يکون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلي آخرها،
٣٢٥ ص
(٦٠٢)
(مسألة 16) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بکلّ ما يمنع عن النظر،
٣٢٦ ص
(٦٠٣)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٣٢٧ ص
(٦٠٤)
اشارة
٣٢٧ ص
(٦٠٥)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمُّ فيه الصلاة منفرداً،
٣٢٧ ص
(٦٠٦)
اشارة
٣٢٧ ص
(٦٠٧)
(مسألة 1) لا فرق في الغصب بين أن يکون من جهة کون عينه للغير أو کون منفعته له
٣٢٩ ص
(٦٠٨)
(مسألة 2) إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حکم المغصوب؛
٣٢٩ ص
(٦٠٩)
(مسألة 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف
٣٣١ ص
(٦١٠)
(مسألة 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت،
٣٣١ ص
(٦١١)
(مسألة 5) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة يوجب البطلان
٣٣١ ص
(٦١٢)
(مسألة 6) إذا اضطرَّ إلي لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف
٣٣٢ ص
(٦١٣)
(مسألة 7) إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذکّر في أثناء الصلاة
٣٣٢ ص
(٦١٤)
(مسألة 8) إذا استقرض ثوباً و کان من نيّته عدم أداء عوضه أو کان من نيّته الأداء من الحرام
٣٣٣ ص
(٦١٥)
(مسألة 9) إذا اشتري ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزکاة
٣٣٣ ص
(٦١٦)
الثالث أن لا يکون من أجزاء الميتة،
٣٣٤ ص
(٦١٧)
اشارة
٣٣٤ ص
(٦١٨)
(مسألة 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الکافر أو المطروح في بلاد الکفّار
٣٣٥ ص
(٦١٩)
(مسألة 11) استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها
٣٣٥ ص
(٦٢٠)
(مسألة 12) إذا صلّي في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة
٣٣٦ ص
(٦٢١)
(مسألة 13) المشکوک في کونه من جلد الحيوان أو غيره
٣٣٧ ص
(٦٢٢)
الرابع أن لا يکون من أجزاء ما لا يؤکل لحمه،
٣٣٧ ص
(٦٢٣)
اشارة
٣٣٧ ص
(٦٢٤)
(مسألة 14) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
٣٣٨ ص
(٦٢٥)
(مسألة 15) لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
٣٣٨ ص
(٦٢٦)
(مسألة 17) يستثني ممّا لا يؤکل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
٣٣٩ ص
(٦٢٧)
(مسألة 18) الأقوي جواز الصلاة في المشکوک في کونه من غير المأکول أو منه،
٣٤٠ ص
(٦٢٨)
(مسألة 19) إذا صلّي في غير المأکول جاهلًا أو ناسياً
٣٤٠ ص
(٦٢٩)
(مسألة 20) الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أکله بالأصالة أو بالعرض
٣٤١ ص
(٦٣٠)
الخامس أن لا يکون من الذهب للرجال،
٣٤١ ص
(٦٣١)
اشارة
٣٤١ ص
(٦٣٢)
(مسألة 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً
٣٤٢ ص
(٦٣٣)
(مسألة 22) إذا صلّي في الذهب جاهلًا أو ناسياً
٣٤٢ ص
(٦٣٤)
(مسألة 23) لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب،
٣٤٣ ص
(٦٣٥)
(مسألة 24) لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يکون ظاهراً مرئيّاً
٣٤٣ ص
(٦٣٦)
(مسألة 25) لا بأس بافتراش الذهب
٣٤٣ ص
(٦٣٧)
السادس أن لا يکون حريراً محضاً للرجال،
٣٤٣ ص
(٦٣٨)
اشارة
٣٤٣ ص
(٦٣٩)
(مسألة 26) لا بأس بغير الملبوس من الحرير
٣٤٥ ص
(٦٤٠)
(مسألة 27) لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره
٣٤٥ ص
(٦٤١)
(مسألة 28) لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير
٣٤٦ ص
(٦٤٢)
(مسألة 29) لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
٣٤٦ ص
(٦٤٣)
(مسألة 31) يجوز لبس الحرير لمن کان قملًا علي خلاف العادة لدفعه،
٣٤٧ ص
(٦٤٤)
(مسألة 32) إذا صلّي في الحرير جهلًا أو نسياناً
٣٤٧ ص
(٦٤٥)
(مسألة 33) يشترط في الخليط أن يکون ممّا تصحّ فيه الصلاة،
٣٤٧ ص
(٦٤٦)
(مسألة 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف
٣٤٨ ص
(٦٤٧)
(مسألة 35) إذا شکَّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤکل لحمه أو ممّا لا يؤکل
٣٤٨ ص
(٦٤٨)
(مسألة 36) إذا شکّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط
٣٤٨ ص
(٦٤٩)
(مسألة 37) الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه
٣٤٨ ص
(٦٥٠)
(مسألة 38) إذا انحصر ثوبه في الحرير
٣٤٨ ص
(٦٥١)
(مسألة 39) إذا اضطرّ إلي لبس أحد الممنوعات
٣٤٩ ص
(٦٥٢)
(مسألة 40) لا بأس بلبس الصبيّ الحرير
٣٥٠ ص
(٦٥٣)
(مسألة 41) يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء
٣٥٠ ص
(٦٥٤)
(مسألة 42) يحرم لبس لباس الشهرة
٣٥١ ص
(٦٥٥)
(مسألة 43) إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّي ورق الأشجار و الحشيش
٣٥٢ ص
(٦٥٦)
(مسألة 44) إذا وجد ساتراً لإحدي عورتيه
٣٥٤ ص
(٦٥٧)
(مسألة 45) يجوز للعراة الصلاة متفرّقين،
٣٥٤ ص
(٦٥٨)
(مسألة 46) الأحوط بل الأقوي تأخير الصلاة عن أوّل الوقت
٣٥٥ ص
(٦٥٩)
(مسألة 47) إذا کان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة
٣٥٦ ص
(٦٦٠)
(مسألة 48) المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً
٣٥٦ ص
(٦٦١)
مسألة 49) إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علي الأرض الغير المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤکل
٣٥٧ ص
(٦٦٢)
(مسألة 50) الأقوي جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق،
٣٥٧ ص
(٦٦٣)
فصل فيما يکره من اللباس حال الصلاة
٣٥٨ ص
(٦٦٤)
فصل فيما يستحبّ من اللباس
٣٦٠ ص
(٦٦٥)
فصل في مکان المصلّي
٣٦١ ص
(٦٦٦)
اشارة
٣٦١ ص
(٦٦٧)
و يشترط فيه أُمور
٣٦٢ ص
(٦٦٨)
اشارة
٣٦٢ ص
(٦٦٩)
أحدها إباحته،
٣٦٢ ص
(٦٧٠)
اشارة
٣٦٢ ص
(٦٧١)
(مسألة 1) إذا کان المکان مباحاً و لکن فرش عليه فرش مغصوب
٣٦٤ ص
(٦٧٢)
(مسألة 2) إذا صلّي علي سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً
٣٦٤ ص
(٦٧٣)
(مسألة 3) إذا کان المکان مباحاً و کان عليه سقف مغصوب
٣٦٥ ص
(٦٧٤)
(مسألة 5) قد يقال ببطلان الصلاة علي الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٣٦٧ ص
(٦٧٥)
(مسألة 6) إذا صلّي في سفينة مغصوبة بطلت،
٣٦٧ ص
(٦٧٦)
(مسألة 7) ربما يقال ببطلان الصلاة علي دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب
٣٦٨ ص
(٦٧٧)
(مسألة 8) المحبوس في المکان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الرکوع و السجود
٣٦٩ ص
(٦٧٨)
(مسألة 9) إذا اعتقد الغصبيّة و صلّي فتبيّن الخلاف
٣٦٩ ص
(٦٧٩)
(مسألة 10) الأقوي صحّة صلاة الجاهل بالحکم الشرعيّ
٣٧٠ ص
(٦٨٠)
(مسألة 11) الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة
٣٧١ ص
(٦٨١)
(مسألة 12) الدار المشترکة لا يجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فيها
٣٧١ ص
(٦٨٢)
(مسألة 13) إذا اشتري داراً من المال الغير المزکّي أو الغير المخمّس
٣٧١ ص
(٦٨٣)
(مسألة 14) من مات و عليه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس
٣٧٢ ص
(٦٨٤)
(مسألة 15) إذا مات و عليه دين مستغرق للترکة
٣٧٢ ص
(٦٨٥)
(مسألة 16) لا يجوز التصرّف حتّي الصلاة في ملک الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوي أو شاهد الحال
٣٧٤ ص
(٦٨٦)
(مسألة 17) يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً)،
٣٧٦ ص
(٦٨٧)
(مسألة 18) يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأکل فيها بلا إذن
٣٧٧ ص
(٦٨٨)
(مسألة 19) يجب علي الغاصب الخروج من المکان المغصوب،
٣٧٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 20) إذا دخل في المکان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف
٣٧٩ ص
(٦٩٠)
(مسألة 21) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها
٣٨٠ ص
(٦٩١)
(مسألة 22) إذا أذن المالک في الصلاة و لکن هناک قرائن تدلّ علي عدم رضاه
٣٨٠ ص
(٦٩٢)
(مسألة 23) إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المکان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزيد
٣٨٠ ص
(٦٩٣)
الثاني من شروط المکان کونه قارّاً،
٣٨١ ص
(٦٩٤)
اشارة
٣٨١ ص
(٦٩٥)
(مسألة 24) يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو علي الدابّة الواقفتين،
٣٨١ ص
(٦٩٦)
(مسألة 25) لا تجوز الصلاة علي صبرة الحنطة و بيدر التبن
٣٨٢ ص
(٦٩٧)
الثالث أن لا يکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل في البقاء إلي آخر الصلاة،
٣٨٢ ص
(٦٩٨)
الرابع أن لا يکون ممّا يحرم البقاء فيه
٣٨٢ ص
(٦٩٩)
الخامس أن لا يکون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه،
٣٨٣ ص
(٧٠٠)
السادس أن يکون ممّا يمکن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي،
٣٨٣ ص
(٧٠١)
السابع أن لا يکون مقدّماً علي قبر معصوم، و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع
٣٨٤ ص
(٧٠٢)
الثامن أن لا يکون نجساً نجاسة متعدّية إلي الثوب أو البدن
٣٨٥ ص
(٧٠٣)
التاسع أن لا يکون محلّ السجدة أعلي أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
٣٨٥ ص
(٧٠٤)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مکان واحد،
٣٨٥ ص
(٧٠٥)
اشارة
٣٨٥ ص
(٧٠٦)
(مسألة 26) لا فرق في الحکم المذکور کراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم،
٣٨٧ ص
(٧٠٧)
(مسألة 27) الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة
٣٨٧ ص
(٧٠٨)
(مسألة 29) إذا کان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تکون مشغولة بالصلاة
٣٨٨ ص
(٧٠٩)
(مسألة 30) الأحوط ترک الفريضة علي سطح الکعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأس بالنافلة،
٣٨٨ ص
(٧١٠)
فصل في مسجد الجبهة من مکان المصلّي
٣٨٨ ص
(٧١١)
اشارة
٣٨٨ ص
(٧١٢)
(مسألة 1) لا يجوز السجود في حال الاختيار علي الخزف و الآجر
٣٨٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 2) لا يجوز السجود علي البلّور
٣٩٠ ص
(٧١٤)
(مسألة 3) يجوز علي الطين الأرمنيّ
٣٩٠ ص
(٧١٥)
(مسألة 4) في جواز السجدة علي العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة
٣٩٠ ص
(٧١٦)
(مسألة 5) لا بأس بالسجدة علي مأکولات الحيوانات
٣٩١ ص
(٧١٧)
(مسألة 6) لا يجوز السجدة علي ورق الشاي و لا علي القهوة
٣٩١ ص
(٧١٨)
(مسألة 7) لا يجوز علي الجوز و اللوز
٣٩١ ص
(٧١٩)
(مسألة 8) يجوز علي نخالة الحنطة و الشعير
٣٩١ ص
(٧٢٠)
(مسألة 9) لا بأس بالسجدة علي نوي التمر
٣٩٢ ص
(٧٢١)
(مسألة 10) لا بأس بالسجدة علي ورق العنب بعد اليبس،
٣٩٢ ص
(٧٢٢)
(مسألة 11) الذي يؤکل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
٣٩٢ ص
(٧٢٣)
(مسألة 12) يجوز السجود علي الأوراد
٣٩٣ ص
(٧٢٤)
(مسألة 13) لا يجوز السجود علي الثمرة
٣٩٣ ص
(٧٢٥)
(مسألة 14) يجوز السجود علي الثمار الغير المأکولة أصلًا
٣٩٣ ص
(٧٢٦)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علي التنباک
٣٩٣ ص
(٧٢٧)
(مسألة 16) لا يجوز علي النبات الذي ينبت علي وجه الماء
٣٩٣ ص
(٧٢٨)
(مسألة 18) الأحوط ترک السجود علي القنب
٣٩٣ ص
(٧٢٩)
(مسألة 19) لا يجوز السجود علي القطن
٣٩٣ ص
(٧٣٠)
(مسألة 20) لا بأس بالسجود علي قراب السيف و الخنجر
٣٩٣ ص
(٧٣١)
(مسألة 21) يجوز السجود علي قشر البطّيخ و الرقي و الرمّان بعد الانفصال علي إشکال
٣٩٤ ص
(٧٣٢)
(مسألة 22) يجوز السجود علي القرطاس
٣٩٤ ص
(٧٣٣)
(مسألة 23) إذا لم يکن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض
٣٩٤ ص
(٧٣٤)
(مسألة 24) يشترط أن يکون ما يسجد عليه ممّا يمکن تمکين الجبهة عليه،
٣٩٦ ص
(٧٣٥)
(مسألة 25) إذا کان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس
٣٩٦ ص
(٧٣٦)
(مسألة 26) السجود علي الأرض أفضل من النبات و القرطاس،
٣٩٧ ص
(٧٣٧)
(مسألة 27) إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت،
٣٩٧ ص
(٧٣٨)
(مسألة 28) إذا سجد علي ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز،
٣٩٧ ص
(٧٣٩)
فصل في الأمکنة المکروهة
٣٩٨ ص
(٧٤٠)
فصل في الأمکنة المستحبة
٤٠١ ص
(٧٤١)
مسائل
٤٠١ ص
(٧٤٢)
(مسألة 1) لا بأس بالصلاة في البيع والکنائس و إن لم ترشّ،
٤٠١ ص
(٧٤٣)
(مسألة 2) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام و لا علي يمينها و شمالها،
٤٠١ ص
(٧٤٤)
(مسألة 3) يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة
٤٠١ ص
(٧٤٥)
(مسألة 4) يستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام،
٤٠١ ص
(٧٤٦)
(مسألة 5) يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام
٤٠٢ ص
(٧٤٧)
(مسألة 6) يستحبّ تفريق الصلاة في أماکن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة،
٤٠٢ ص
(٧٤٨)
مسألة 7) يکره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة کالمطر،
٤٠٢ ص
(٧٤٩)
(مسألة 8) يستحبّ الصلاة في المسجد الذي لا يصلّي فيه و يکره تعطيله،
٤٠٢ ص
(٧٥٠)
(مسألة 9) يستحبّ کثرة التردّد إلي المساجد
٤٠٢ ص
(٧٥١)
(مسألة 10) يستحبّ بناء المسجد و فيه أجر عظيم،
٤٠٣ ص
(٧٥٢)
(مسألة 11) الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً،
٤٠٣ ص
(٧٥٣)
(مسألة 12) الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح،
٤٠٣ ص
(٧٥٤)
(مسألة 13) يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف علي الخراب،
٤٠٤ ص
(٧٥٥)
فصل في بعض أحکام المسجد
٤٠٤ ص
(٧٥٦)
اشارة
٤٠٤ ص
(٧٥٧)
الأوّل يحرم زخرفته
٤٠٤ ص
(٧٥٨)
الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً
٤٠٥ ص
(٧٥٩)
الثالث يحرم تنجيسه،
٤٠٥ ص
(٧٦٠)
اشارة
٤٠٥ ص
(٧٦١)
(مسألة 1) يجوز أن يتّخذ الکنيف و نحوه من الأمکنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً،
٤٠٧ ص
(٧٦٢)
الرابع لا يجوز إخراج الحصي منه،
٤٠٧ ص
(٧٦٣)
الخامس لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يکن مأموناً
٤٠٧ ص
(٧٦٤)
السادس يستحبّ سبق الناس في الدخول إلي المساجد و التأخّر عنهم
٤٠٨ ص
(٧٦٥)
السابع يستحبّ الإسراج فيه و کنسه،
٤٠٨ ص
(٧٦٦)
الثامن يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول،
٤٠٨ ص
(٧٦٧)
التاسع يستحبّ التطيّب
٤٠٨ ص
(٧٦٨)
العاشر يستحبّ جعل المطهرة
٤٠٨ ص
(٧٦٩)
الحادي عشر يکره تعلية جدران المساجد،
٤٠٨ ص
(٧٧٠)
الثاني عشر يکره استطراق المساجد
٤٠٨ ص
(٧٧١)
اشارة
٤٠٨ ص
(٧٧٢)
(مسألة 2) صلاة المرأة في بيتها أفضل
٤٠٩ ص
(٧٧٣)
(مسألة 3) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل
٤٠٩ ص
(٧٧٤)
فصل في الأذان و الإقامة
٤٠٩ ص
(٧٧٥)
اشارة
٤٠٩ ص
(٧٧٦)
مسائل
٤١٤ ص
(٧٧٧)
(مسألة 1) يسقط الأذان في موارد
٤١٤ ص
(٧٧٨)
(مسألة 2) لا يتأکّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الأُولي،
٤١٦ ص
(٧٧٩)
(مسألة 3) يسقط الأذان و الإقامة في موارد
٤١٦ ص
(٧٨٠)
(مسألة 4) يستحبّ حکاية الأذان عند سماعه،
٤٢١ ص
(٧٨١)
(مسألة 5) يجوز حکاية الأذان،
٤٢١ ص
(٧٨٢)
(مسألة 6) يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
٤٢٢ ص
(٧٨٣)
(مسألة 7) الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
٤٢٢ ص
(٧٨٤)
(مسألة 8) القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة
٤٢٢ ص
(٧٨٥)
(مسألة 9) الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة
٤٢٢ ص
(٧٨٦)
(مسألة 10) قد يقال «يشترط في السقوط بالسماع أن يکون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة،
٤٢٣ ص
(٧٨٧)
فصل يشترط في الأذان و الإقامة أُمور
٤٢٣ ص
(٧٨٨)
اشارة
٤٢٣ ص
(٧٨٩)
الأوّل النيّة ابتداء و استدامة
٤٢٣ ص
(٧٩٠)
الثاني العقل و الإيمان
٤٢٤ ص
(٧٩١)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان علي الإقامة،
٤٢٥ ص
(٧٩٢)
الرابع الموالاة بين الفصول
٤٢٥ ص
(٧٩٣)
الخامس الإتيان بهما علي الوجه الصحيح بالعربيّة،
٤٢٥ ص
(٧٩٤)
السادس دخول الوقت،
٤٢٥ ص
(٧٩٥)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة علي الأحوط،
٤٢٦ ص
(٧٩٦)
اشارة
٤٢٦ ص
(٧٩٧)
(مسألة 1) إذا شکّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
٤٢٦ ص
(٧٩٨)
فصل يستحبّ فيهما أُمور
٤٢٦ ص
(٧٩٩)
اشارة
٤٢٦ ص
(٨٠٠)
(مسألة 1) لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده
٤٢٨ ص
(٨٠١)
(مسألة 2) يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول
٤٢٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 3) يستحبّ في المنصوب للأذان أن يکون عدلًا رفيع الصوت،
٤٢٩ ص
(٨٠٣)
(مسألة 4) من ترک الأذان أو الإقامة أو کليهما عمداً حتّي أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتدارکهما
٤٢٩ ص
(٨٠٤)
(مسألة 5) يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما
٤٣٠ ص
(٨٠٥)
(مسألة 6) لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سکر ثمَّ أفاق
٤٣٠ ص
(٨٠٦)
(مسألة 7) لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة
٤٣٠ ص
(٨٠٧)
(مسألة 8) لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان
٤٣١ ص
(٨٠٨)
(مسألة 9) لا يجوز أخذ الأُجرة علي أذان الصلاة،
٤٣١ ص
(٨٠٩)
(مسألة 10) قد يقال «إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ»
٤٣١ ص
(٨١٠)
فصل شرائط قبول الصلاة و موانعه
٤٣١ ص
(٨١١)
فصل واجبات الصلاة أحد عشر
٤٣٣ ص
(٨١٢)
اشارة
٤٣٣ ص
(٨١٣)
فصل في النيّة
٤٣٣ ص
(٨١٤)
اشارة
٤٣٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 1) يجب تعيين العمل إذا کان ما عليه فعلًا متعدّداً
٤٣٦ ص
(٨١٦)
(مسألة 2) لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام،
٤٣٧ ص
(٨١٧)
(مسألة 3) إذا کان في أحد أماکن التخيير
٤٣٩ ص
(٨١٨)
(مسألة 4) لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا،
٤٤٠ ص
(٨١٩)
(مسألة 6) الأحوط ترک التلفّظ بالنيّة في الصلاة،
٤٤٠ ص
(٨٢٠)
(مسألة 7) من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٤٤١ ص
(٨٢١)
(مسألة 8) يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء،
٤٤١ ص
(٨٢٢)
اشارة
٤٤١ ص
(٨٢٣)
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل علي وجوه
٤٤١ ص
(٨٢٤)
اشارة
٤٤١ ص
(٨٢٥)
أحدها أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٤٤١ ص
(٨٢٦)
الثاني أن يکون داعيه و محرّکه علي العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معاً،
٤٤٢ ص
(٨٢٧)
الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء،
٤٤٢ ص
(٨٢٨)
الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء،
٤٤٢ ص
(٨٢٩)
الخامس أن يکون أصل العمل للّيه، لکن أتي به في مکان و قصد بإتيانه في ذلک المکان الرياء
٤٤٣ ص
(٨٣٠)
السادس أن يکون الرياء من حيث الزمان
٤٤٣ ص
(٨٣١)
السابع أن يکون الرياء من حيث أوصاف العمل
٤٤٣ ص
(٨٣٢)
الثامن أن يکون في مقدّمات العمل،
٤٤٤ ص
(٨٣٣)
التاسع أن يکون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة،
٤٤٤ ص
(٨٣٤)
العاشر أن يکون العمل خالصاً للّيه، لکن کان بحيث يعجبه أن يراه الناس،
٤٤٤ ص
(٨٣٥)
(مسألة 9) الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان،
٤٤٥ ص
(٨٣٦)
(مسألة 10) العجب المتأخّر لا يکون مبطلًا،
٤٤٥ ص
(٨٣٧)
(مسألة 11) غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح،
٤٤٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
٤٤٨ ص
(٨٣٩)
(مسألة 14) وقت النيّة ابتداء الصلاة
٤٤٩ ص
(٨٤٠)
(مسألة 15) يجب استدامة النيّة إلي آخر الصلاة
٤٤٩ ص
(٨٤١)
(مسألة 16) لو نوي في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک أو نوي القاطع و المنافي فعلًا أو بعد ذلک
٤٤٩ ص
(٨٤٢)
(مسألة 17) لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلي غيرها صحّت علي ما قام إليها،
٤٥١ ص
(٨٤٣)
(مسألة 18) لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعکس
٤٥١ ص
(٨٤٤)
(مسألة 19) لو شکّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا
٤٥١ ص
(٨٤٥)
(مسألة 20) لا يجوز العدول من صلاة إلي أُخري إلّا في موارد خاصّة
٤٥٤ ص
(٨٤٦)
اشارة
٤٥٤ ص
(٨٤٧)
أحدها في الصلاتين المرتّبتين
٤٥٤ ص
(٨٤٨)
الثاني إذا کان عليه صلاتان أو أزيد قضاء
٤٥٥ ص
(٨٤٩)
الثالث إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ عليه قضاء
٤٥٥ ص
(٨٥٠)
الرابع العدول من الفريضة إلي النافلة يوم الجمعة
٤٥٦ ص
(٨٥١)
الخامس العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة
٤٥٧ ص
(٨٥٢)
السادس العدول من الجماعة إلي الانفراد لعذر أو مطلقاً
٤٥٧ ص
(٨٥٣)
السابع العدول من إمام إلي إمام
٤٥٧ ص
(٨٥٤)
الثامن العدول من القصر إلي التمام
٤٥٧ ص
(٨٥٥)
التاسع العدول من التمام إلي القصر
٤٥٧ ص
(٨٥٦)
العاشر العدول من القصر إلي التمام أو بالعکس
٤٥٨ ص
(٨٥٧)
(مسألة 21) لا يجوز العدول من الفائتة إلي الحاضرة،
٤٥٨ ص
(٨٥٨)
(مسألة 22) لا يجوز العدول من النفل إلي الفرض،
٤٥٨ ص
(٨٥٩)
(مسألة 23) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
٤٥٨ ص
(٨٦٠)
(مسألة 24) لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها
٤٥٩ ص
(٨٦١)
(مسألة 25) لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء
٤٥٩ ص
(٨٦٢)
(مسألة 26) لا بأس بترامي العدول
٤٦٠ ص
(٨٦٣)
(مسألة 27) لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين
٤٦٠ ص
(٨٦٤)
(مسألة 28) يکفي في العدول مجرّد النيّة
٤٦١ ص
(٨٦٥)
(مسألة 29) إذا شرع في السفر و کان في السفينة أو الکاري مثلًا
٤٦١ ص
(٨٦٦)
(مسألة 30) إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا
٤٦١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 31) إذا تخيّل أنّه أتي برکعتين من نافلة اللّيل مثلًا
٤٦٢ ص
(٨٦٨)
فصل في تکبيرة الإحرام
٤٦٢ ص
(٨٦٩)
اشارة
٤٦٢ ص
(٨٧٠)
(مسألة 1) لو قال اللّيه تعالي أکبر لم يصحّ،
٤٦٤ ص
(٨٧١)
(مسألة 2) لو قال اللّيه أکبار، بإشباع فتحة الباء حتي تولّد الألف بطل
٤٦٤ ص
(٨٧٢)
(مسألة 3) الأحوط تفخيم اللام من اللّيه، و الراء من أکبر،
٤٦٥ ص
(٨٧٣)
(مسألة 4) يجب فيها القيام و الاستقرار
٤٦٥ ص
(٨٧٤)
(مسألة 5) يعتبر في صدق التلفّظ بها
٤٦٥ ص
(٨٧٥)
(مسألة 6) من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
٤٦٦ ص
(٨٧٦)
(مسألة 7) الأخرس يأتي بها علي قدر الإمکان،
٤٦٦ ص
(٨٧٧)
(مسألة 8) حکم التکبيرات المندوبة فيما ذکر حکم تکبيرة الإحرام
٤٦٧ ص
(٨٧٨)
(مسألة 9) إذا ترک التعلّم في سعة الوقت حتّي ضاق أثم و صحّت صلاته علي الأقوي،
٤٦٧ ص
(٨٧٩)
(مسألة 10) يستحبّ الإتيان بستّ تکبيرات مضافاً إلي تکبيرة الإحرام،
٤٦٧ ص
(٨٨٠)
(مسألة 11) لمّا کان في مسألة تعيين تکبيرة الإحرام إذا أتي بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات
٤٦٨ ص
(٨٨١)
(مسألة 12) يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء،
٤٦٩ ص
(٨٨٢)
(مسألة 13) يستحبّ للإمام أن يجهر بتکبيرة الإحرام علي وجه يسمع من خلفه دون الستّ،
٤٧٠ ص
(٨٨٣)
(مسألة 14) يستحبّ رفع اليدين بالتکبير إلي الأُذنين،
٤٧٠ ص
(٨٨٤)
(مسألة 15) ما ذکر من الکيفيّة في رفع اليدين إنّما هو علي الأفضليّة،
٤٧١ ص
(٨٨٥)
(مسألة 16) إذا شکّ في تکبيرة الإحرام
٤٧١ ص
(٨٨٦)
فصل في القيام
٤٧٣ ص
(٨٨٧)
اشارة
٤٧٣ ص
(٨٨٨)
(مسألة 1) يجب القيام حال تکبيرة الإحرام من أوّلها إلي آخرها،
٤٧٣ ص
(٨٨٩)
(مسألة 2) هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان،
٤٧٤ ص
(٨٩٠)
(مسألة 3) المراد من کون القيام مستحبّاً حال القنوت
٤٧٤ ص
(٨٩١)
(مسألة 4) لو نسي القيام حال القراءة و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته
٤٧٥ ص
(٨٩٢)
(مسألة 5) لو نسي القراءة أو بعضها و تذکّر بعد الرکوع صحّت صلاته
٤٧٥ ص
(٨٩٣)
(مسألة 7) إذا شکّ في القيام حال التکبير بعد الدخول فيما بعده،
٤٧٦ ص
(٨٩٤)
(مسألة 8) يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار،
٤٧٧ ص
(٨٩٥)
(مسألة 9) الأحوط انتصاب العنق أيضاً،
٤٧٨ ص
(٨٩٦)
(مسألة 10) إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته،
٤٧٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 11) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد،
٤٧٩ ص
(٨٩٨)
(مسألة 12) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد علي الحائط أو الإنسان أو الخشبة،
٤٧٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 14) القيام الاضطراريّ بأقسامه
٤٧٩ ص
(٩٠٠)
(مسألة 16) إذا تمکّن من القيام لکن لم يتمکّن من الرکوع قائماً
٤٨٢ ص
(٩٠١)
(مسألة 17) لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الرکوع و السجود
٤٨٤ ص
(٩٠٢)
(مسألة 18) لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً
٤٨٥ ص
(٩٠٣)
(مسألة 19) لو کان وظيفته الصلاة جالساً و أمکنه القيام حال الرکوع
٤٨٥ ص
(٩٠٤)
(مسألة 20) إذا قدر علي القيام في بعض الرکعات دون الجميع وجب أن يقوم إلي أن يتجدّد العجز
٤٨٥ ص
(٩٠٥)
(مسألة 21) إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راکباً
٤٨٦ ص
(٩٠٦)
(مسألة 22) إذا ظنّ التمکّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير
٤٨٧ ص
(٩٠٧)
(مسألة 23) إذا تمکّن من القيام لکن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس
٤٨٧ ص
(٩٠٨)
(مسألة 24) إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٤٨٧ ص
(٩٠٩)
(مسألة 25) لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلي الجلوس
٤٨٨ ص
(٩١٠)
(مسألة 26) لو تجدّدت القدرة علي القيام في الأثناء انتقل إليه
٤٨٩ ص
(٩١١)
(مسألة 27) إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٤٨٩ ص
(٩١٢)
(مسألة 28) لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القيام
٤٩٠ ص
(٩١٣)
(مسألة 29) يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، و حال ذکر الرکوع و السجود،
٤٩٠ ص
(٩١٤)
(مسألة 30) من لا يقدر علي السجود يرفع موضع سجوده إن أمکنه،
٤٩١ ص
(٩١٥)
(مسألة 31) من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس،
٤٩١ ص
(٩١٦)
(مسألة 32) يستحبّ في حال القيام أُمور
٤٩٢ ص
(٩١٧)
فصل في القراءة
٤٩٢ ص
(٩١٨)
اشارة
٤٩٢ ص
(٩١٩)
أحکام القراءة
٤٩٤ ص
(٩٢٠)
(مسألة 1) القراءة ليست رکناً،
٤٩٤ ص
(٩٢١)
(مسألة 2) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،
٤٩٥ ص
(٩٢٢)
(مسألة 3) لا يجوز قراءة إحدي سور العزائم في الفريضة
٤٩٦ ص
(٩٢٣)
(مسألة 4) لو لم يقرأ سورة العزيمة لکن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته
٥٠٠ ص
(٩٢٤)
(مسألة 5) لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه
٥٠١ ص
(٩٢٥)
(مسألة 6) يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
٥٠١ ص
(٩٢٦)
(مسألة 7) سور العزائم أربع
٥٠٢ ص
(٩٢٧)
(مسألة 8) البسملة جزء من کلّ سورة،
٥٠٢ ص
(٩٢٨)
(مسألة 9) الأقوي اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف،
٥٠٢ ص
(٩٢٩)
(مسألة 10) الأقوي جواز قراءة سورتين أو أزيد في رکعة مع الکراهة في الفريضة،
٥٠٢ ص
(٩٣٠)
مسألة 11) الأقوي عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها،
٥٠٢ ص
(٩٣١)
(مسألة 12) إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد
٥٠٣ ص
(٩٣٢)
(مسألة 13) إذا بسمل من غير تعيين سورة
٥٠٤ ص
(٩٣٣)
مسألة 14) لو کان بانياً من أوَّل الصلاة أو أوَّل الرکعة أن يقرأ سورة معيّنة
٥٠٥ ص
(٩٣٤)
(مسألة 15) إذا شکّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً
٥٠٥ ص
(٩٣٥)
(مسألة 16) يجوز العدول من سورة إلي أُخري اختياراً ما لم يبلغ النصف
٥٠٥ ص
(٩٣٦)
(مسألة 17) الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلي غيرهما في يوم الجمعة،
٥٠٧ ص
(٩٣٧)
(مسألة 18) يجوز العدول من سورة إلي أُخري في النوافل مطلقاً
٥٠٧ ص
(٩٣٨)
(مسألة 19) يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّي في الجحد و التوحيد،
٥٠٧ ص
(٩٣٩)
(مسألة 20) يجب علي الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الرکعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء
٥٠٨ ص
(٩٤٠)
(مسألة 21) يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين
٥٠٨ ص
(٩٤١)
(مسألة 22) إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،
٥٠٨ ص
(٩٤٢)
(مسألة 23) إذا تذکّر الناسي أو الجاهل قبل الرکوع لا يجب عليه إعادة القراءة،
٥٠٩ ص
(٩٤٣)
(مسألة 24) لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحکم في الجهر و الإخفات بين أن يکون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما،
٥٠٩ ص
(٩٤٤)
(مسألة 25) لا يجب الجهر علي النساء في الصلوات الجهريّة،
٥١٠ ص
(٩٤٥)
(مسألة 26) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٥١٠ ص
(٩٤٦)
(مسألة 27) المناط في صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاء
٥١١ ص
(٩٤٧)
(مسألة 28) لا يجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد
٥١١ ص
(٩٤٨)
(مسألة 29) من لا يکون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف،
٥١١ ص
(٩٤٩)
(مسألة 30) إذا کان في لسانه آفة لا يمکنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً
٥١٢ ص
(٩٥٠)
(مسألة 31) الأخرس يحرّک لسانه
٥١٢ ص
(٩٥١)
(مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم
٥١٢ ص
(٩٥٢)
(مسألة 33) من لا يقدر إلّا علي الملحون أو تبديل بعض الحروف
٥١٣ ص
(٩٥٣)
(مسألة 35) لا يجوز أخذ الأُجرة علي تعليم الحمد و السورة،
٥١٥ ص
(٩٥٤)
(مسألة 36) يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة،
٥١٥ ص
(٩٥٥)
(مسألة 37) لو أخلّ بشيء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٥١٥ ص
(٩٥٦)
(مسألة 38) يجب حذف همزة الوصل في الدرج،
٥١٦ ص
(٩٥٧)
(مسألة 39) الأحوط ترک الوقف بالحرکة
٥١٦ ص
(٩٥٨)
(مسألة 40) يجب أن يعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن يقرأها
٥١٦ ص
(٩٥٩)
(مسألة 41) لا يجب أن يعرف مخارج الحروف علي طبق ما ذکره علماء التجويد،
٥١٧ ص
(٩٦٠)
(مسألة 42) المدُّ الواجب هو فيما إذا کان بعد أحد حروف المدّ
٥١٧ ص
(٩٦١)
(مسألة 43) إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٥١٨ ص
(٩٦٢)
(مسألة 44) يکفي في المدّ مقدار ألفين و أکمله إلي أربع ألفات،
٥١٨ ص
(٩٦٣)
(مسألة 45) إذا حصل فصل بين حروف کلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت،
٥١٨ ص
(٩٦٤)
(مسألة 46) إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة
٥١٨ ص
(٩٦٥)
(مسألة 47) إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف
٥١٨ ص
(٩٦٦)
(مسألة 48) الإدغام في مثل مدَّ و ردَّ ممّا اجتمع في کلمة واحدة مثلان واجب
٥١٩ ص
(٩٦٧)
(مسألة 49) الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة
٥١٩ ص
(٩٦٨)
(مسألة 50) الأحوط القراءة بإحدي القراءات السبعة
٥١٩ ص
(٩٦٩)
(مسألة 51) يجب إدغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفاً،
٥٢٠ ص
(٩٧٠)
(مسألة 52) الأحوط الإدغام في مثل اذهب بکتابي، و يدرککم ممّا اجتمع المثلان في کلمتين مع کون الأوّل ساکناً
٥٢٠ ص
(٩٧١)
(مسألة 53) لا يجب ما ذکره علماء التجويد من المحسّنات
٥٢١ ص
(٩٧٢)
(مسألة 54) ينبغي مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوين و النون الساکنة
٥٢١ ص
(٩٧٣)
(مسألة 55) ينبغي أن يميّز بين الکلمات
٥٢١ ص
(٩٧٤)
(مسألة 56) إذا لم يقف علي أحد في قل هو اللّيه أحد و وصله باللّيه الصمد
٥٢٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 57) يجوز قراءة مالک و ملک يوم الدين،
٥٢٢ ص
(٩٧٦)
(مسألة 58) يجوز في کفواً أحد أربعة وجوه
٥٢٣ ص
(٩٧٧)
(مسألة 59) إذا لم يدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلک
٥٢٣ ص
(٩٧٨)
(مسألة 60) إذا اعتقد کون الکلمة علي الوجه الکذائيّ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٥٢٣ ص
(٩٧٩)
فصل التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات
٥٢٤ ص
(٩٨٠)
اشارة
٥٢٤ ص
(٩٨١)
(مسألة 1) إذا نسي الحمد في الرکعتين الأوّلتين
٥٢٤ ص
(٩٨٢)
(مسألة 2) الأقوي کون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد
٥٢٤ ص
(٩٨٣)
(مسألة 3) يجوز أن يقرأ في إحدي الأخيرتين الحمد، و في الأُخري التسبيحات،
٥٢٥ ص
(٩٨٤)
(مسألة 4) يجب فيهما الإخفات
٥٢٥ ص
(٩٨٥)
(مسألة 5) إذا أجهر عمداً بطلت صلاته،
٥٢٥ ص
(٩٨٦)
(مسألة 6) إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علي قراءة الحمد
٥٢٦ ص
(٩٨٧)
(مسألة 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلي التسبيحات
٥٢٦ ص
(٩٨٨)
(مسألة 8) إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدي الأوَّلتين
٥٢٧ ص
(٩٨٩)
(مسألة 9) لو نسي القراءة و التسبيحات و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته،
٥٢٨ ص
(٩٩٠)
(مسألة 10) لو شکّ في قراءتهما بعد الهويّ للرکوع لم يعتن
٥٢٨ ص
(٩٩١)
(مسألة 11) لا بأس بزيادة التسبيحات علي الثلاث
٥٢٩ ص
(٩٩٢)
(مسألة 12) إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرّات
٥٢٩ ص
(٩٩٣)
فصل في مستحبّات القراءة
٥٣٠ ص
(٩٩٤)
اشارة
٥٣٠ ص
(٩٩٥)
في آداب القراءة
٥٣٣ ص
(٩٩٦)
(مسألة 1) يکره ترک سورة التوحيد
٥٣٣ ص
(٩٩٧)
(مسألة 2) يکره قراءة التوحيد بنفس واحد،
٥٣٣ ص
(٩٩٨)
(مسألة 3) يکره أن يقرأ سورة واحدة في الرکعتين
٥٣٣ ص
(٩٩٩)
(مسألة 4) يجوز تکرار الآية في الفريضة و غيرها، و البکاء،
٥٣٣ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 5) يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة
٥٣٣ ص
(١٠٠١)
(مسألة 6) يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة،
٥٣٤ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 7) الحمد سبع آيات،
٥٣٤ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 8) الأقوي جواز قصد إنشاء الخطاب
٥٣٤ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 9) قد مرّ أنّه يجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار،
٥٣٤ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 10) إذا سمع اسم النبيّ صلي الله عليه و آله في أثناء القراءة
٥٣٤ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 11) إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار
٥٣٥ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 12) إذا شکّ في صحّة قراءة آية أو کلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
٥٣٥ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 14) يجوز في إيّاک نعبد و إيّاک نستعين القراءة في إشباع کسر الهمزة
٥٣٥ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 15) إذا شکّ في حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٥٣٥ ص
(١٠١٠)
(مسألة 16) الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ علي الإجهار في جميع الکلمات حتّي أواخر الآيات
٥٣٦ ص
(١٠١١)
فصل في الرکوع
٥٣٧ ص
(١٠١٢)
اشارة
٥٣٧ ص
(١٠١٣)
(مسألة 1) لا يجب وضع اليدين علي الرکبتين حال الرکوع،
٥٣٩ ص
(١٠١٤)
(مسألة 2) إذا لم يتمکّن من الانحناء علي الوجه المذکور
٥٣٩ ص
(١٠١٥)
(مسألة 3) إذا دار الأمر بين الرکوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً
٥٤٠ ص
(١٠١٦)
(مسألة 4) لو أتي بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القيام لا يجب،
٥٤٠ ص
(١٠١٧)
(مسألة 5) زيادة الرکوع الجلوسيّ و الإيمائي مبطلة
٥٤٢ ص
(١٠١٨)
(مسألة 6) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
٥٤٢ ص
(١٠١٩)
(مسألة 7) يعتبر في الانحناء أن يکون بقصد الرکوع و لو إجمالًا
٥٤٣ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 8) إذا نسي الرکوع فهوي إلي السجود
٥٤٣ ص
(١٠٢١)
(مسألة 9) لو انحني بقصد الرکوع فنسي في الأثناء و هوي إلي السجود
٥٤٤ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 10) ذکر بعض العلماء أنّه يکفي في رکوع المرأة الانحناء بمقدار يمکن معه إيصال يديها إلي فخذيها فوق رکبتيها،
٥٤٦ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 11) يکفي في ذکر الرکوع التسبيحة الکبري مرّة واحدة
٥٤٦ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 12) إذا أتي بالذکر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه
٥٤٧ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 13) يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار
٥٤٧ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 14) لا يجوز الشروع في الذکر قبل الوصول إلي حدّ الرکوع،
٥٤٨ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 16) لو ترک الطمأنينة في الرکوع أصلًا
٥٤٩ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 17) يجوز الجمع بين التسبيحة الکبري و الصغري
٥٤٩ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 18) إذا شرع في التسبيح بقصد الصغري
٥٤٩ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 19) يشترط في ذکر الرکوع العربيّة و الموالاة
٥٥٠ ص
(١٠٣١)
(مسألة 20) يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع کسر الباء
٥٥٠ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 21) إذا تحرّک في حال الذکر الواجب بسبب قهريّ
٥٥٠ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 22) لا بأس بالحرکة اليسيرة
٥٥٠ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 23) إذا وصل في الانحناء إلي أوّل حدّ الرکوع فاستقرَّ و أتي بالذکر أو لم يأت به
٥٥٠ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 24) إذا شکّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء
٥٥١ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 26) مستحبّات الرکوع أُمور
٥٥١ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 27) يکره في الرکوع أُمور
٥٥٣ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 28) لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الرکوع
٥٥٣ ص
(١٠٣٩)
فصل في السجود
٥٥٤ ص
(١٠٤٠)
اشارة
٥٥٤ ص
(١٠٤١)
و واجباته أُمور
٥٥٤ ص
(١٠٤٢)
اشارة
٥٥٤ ص
(١٠٤٣)
«أحدها» وضع المساجد السبعة علي الأرض،
٥٥٤ ص
(١٠٤٤)
«الثاني» الذکر،
٥٥٥ ص
(١٠٤٥)
«الثالث» الطمأنينة
٥٥٥ ص
(١٠٤٦)
«الرابع» رفع الرأس منه
٥٥٦ ص
(١٠٤٧)
«الخامس» الجلوس بعده مطمئنّاً
٥٥٦ ص
(١٠٤٨)
«السادس» کون المساجد السبعة في محالّها إلي تمام الذکر،
٥٥٦ ص
(١٠٤٩)
«الثامن» وضع الجبهة علي ما يصحّ السجود عليه
٥٥٧ ص
(١٠٥٠)
«التاسع» طهارة محلّ
٥٥٧ ص
(١٠٥١)
«العاشر» المحافظة علي العربيّة
٥٥٧ ص
(١٠٥٢)
مسائل
٥٥٧ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 1) الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلي و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً،
٥٥٧ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 2) يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه،
٥٥٨ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 3) يشترط في الکفّين وضع باطنهما مع الاختيار،
٥٥٩ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 5) في الرکبتين أيضاً يجزي وضع المسمّي منهما،
٥٦٠ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 6) الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما،
٥٦١ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 7) الأحوط الاعتماد علي الأعضاء السبعة
٥٦١ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 8) الأحوط کون السجود علي الهيئة المعهودة،
٥٦٢ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 9) لو وضع جبهته علي موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات
٥٦٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 10) لو وضع جبهته علي ما لا يصحّ السجود عليه
٥٦٣ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 11) من کان بجبهته دمّل أو غيره
٥٦٤ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود
٥٦٦ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 13) إذا حرّک إبهامه في حال الذکر عمداً
٥٦٧ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 14) إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذکر
٥٦٨ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علي غير الأرض و نحوها
٥٦٩ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 16) إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول في الرکوع وجب العود إليها،
٥٧٠ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 17) لا يجوز الصلاة علي ما لا تستقر المساجد عليه
٥٧١ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين علي الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه
٥٧١ ص
(١٠٧٠)
فصل في مستحبّات السجود
٥٧٣ ص
(١٠٧١)
مکروهات السجود
٥٧٥ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 1) يکره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً،
٥٧٥ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 2) يکره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان
٥٧٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 3) يکره قراءة القرآن في السجود
٥٧٦ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 4) الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة
٥٧٦ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 5) لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الرکوع
٥٧٦ ص
(١٠٧٧)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٧٧ ص
(١٠٧٨)
اشارة
٥٧٧ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 1) يجب السجود للسهو
٥٧٧ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 2) يجب السجود علي من قرأ إحدي آياته الأربع في السور الأربع،
٥٧٧ ص
(١٠٨١)
(مسألة 3) يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات،
٥٧٨ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 4) السبب مجموع الآية
٥٧٨ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 5) وجوب السجدة فوريّ
٥٧٨ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 6) لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
٥٧٨ ص
(١٠٨٥)
(مسألة 7) إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
٥٧٨ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 8) يتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٥٧٩ ص
(١٠٨٧)
(مسألة 9) لا فرق في وجوبها بين السماع من المکلّف أو غيره
٥٧٩ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 10) لو سمعها في أثناء الصلاة
٥٧٩ ص
(١٠٨٩)
(مسألة 11) إذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع
٥٨١ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 12) الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليکون الهويُّ إليه بنيّته،
٥٨١ ص
(١٠٩١)
(مسألة 13) الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنيّة،
٥٨١ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 14) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الکلمات،
٥٨٢ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 15) لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٥٨٢ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 16) يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلي النيّة إباحة المکان
٥٨٢ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 17) ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تکبير افتتاح،
٥٨٣ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 18) يکفي فيه مجرّد السجود
٥٨٤ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 19) إذا سمع القراءة مکرّراً و شکّ بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء في التکرار بالأقلِّ،
٥٨٤ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 20) في صورة وجوب التکرار يکفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض،
٥٨٤ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 21) يستحبّ السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکّرهما ممّا کان سابقاً،
٥٨٤ ص
(١١٠٠)
(مسألة 22) إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علي الأرض فليومِ برأسه،
٥٨٦ ص
(١١٠١)
(مسألة 23) يستحبّ السجود بقصد التذلّل و التعظيم للّيه تعالي
٥٨٧ ص
(١١٠٢)
(مسألة 24) يحرم السجود لغير اللّيه تعالي،
٥٨٧ ص
(١١٠٣)
فصل في التشهّد
٥٨٧ ص
(١١٠٤)
اشارة
٥٨٧ ص
(١١٠٥)
(مسألة 1) لا بدّ من ذکر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة،
٥٨٩ ص
(١١٠٦)
(مسألة 2) يجزي الجلوس فيه بأيّ کيفيّة کان و لو إقعاء
٥٨٩ ص
(١١٠٧)
(مسألة 3) من لا يعلم الذکر يجب عليه التعلّم
٥٨٩ ص
(١١٠٨)
(مسألة 4) يستحبّ في التشهّد أُمور
٥٩٠ ص
(١١٠٩)
(مسألة 5) يکره الإقعاء حال التشهّد
٥٩٢ ص
(١١١٠)
فصل في التسليم
٥٩٣ ص
(١١١١)
اشارة
٥٩٣ ص
(١١١٢)
(مسألة 1) لو أحدث أو أتي ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة،
٥٩٦ ص
(١١١٣)
(مسألة 2) لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرجٌ قهراً،
٥٩٧ ص
(١١١٤)
(مسألة 3) يجب تعلّم السلام علي نحو ما مرّ في التشهّد و قبله يجب متابعة الملقّن إن کان،
٥٩٧ ص
(١١١٥)
(مسألة 4) يستحبّ التورّک في الجلوس حاله
٥٩٨ ص
(١١١٦)
(مسألة 5) الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة
٥٩٨ ص
(١١١٧)
(مسألة 6) يستحبّ للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلي يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما علي وجه لا ينافي الاستقبال،
٥٩٩ ص
(١١١٨)
(مسألة 7) قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته،
٥٩٩ ص
(١١١٩)
فصل في الترتيب
٦٠٠ ص
(١١٢٠)
اشارة
٦٠٠ ص
(١١٢١)
(مسألة) إذا خالف الترتيب في الرکعات سهواً
٦٠١ ص
(١١٢٢)
فصل في الموالاة
٦٠١ ص
(١١٢٣)
اشارة
٦٠١ ص
(١١٢٤)
(مسألة 1) تطويل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو
٦٠٦ ص
(١١٢٥)
(مسألة 2) الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة
٦٠٦ ص
(١١٢٦)
(مسألة 3) لو نذر الموالاة بالمعني المذکور
٦٠٦ ص
(١١٢٧)
مندوبات الصلاة
٦٠٧ ص
(١١٢٨)
فصل في القنوت
٦٠٧ ص
(١١٢٩)
اشارة
٦٠٧ ص
(١١٣٠)
(مسألة 1) يجوز قراءة القرآن في القنوت
٦٠٩ ص
(١١٣١)
(مسألة 2) يجوز قراءة الأشعار المشتملة علي الدعاء و المناجاة
٦١٠ ص
(١١٣٢)
(مسألة 3) يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة
٦١٠ ص
(١١٣٣)
(مسألة 4) الأولي أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللّيه عليهم،
٦١٠ ص
(١١٣٤)
(مسألة 5) الأولي ختم القنوت بالصلاة علي محمَّد و آله،
٦١١ ص
(١١٣٥)
(مسألة 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
٦١١ ص
(١١٣٦)
(مسألة 8) يجوز في القنوت الدعاء علي العدوّ بغير ظلم و تسميته
٦١٢ ص
(١١٣٧)
(مسألة 9) لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
٦١٢ ص
(١١٣٨)
(مسألة 10) يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر،
٦١٢ ص
(١١٣٩)
(مسألة 11) يستحبّ التکبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التکبير
٦١٢ ص
(١١٤٠)
(مسألة 12) يستحبّ الجهر بالقنوت
٦١٣ ص
(١١٤١)
(مسألة 13) إذا نذر القنوت في کلِّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب
٦١٣ ص
(١١٤٢)
(مسألة 14) لو نسي القنوت
٦١٣ ص
(١١٤٣)
(مسألة 15) الأقوي اشتراط القيام في القنوت مع التمکّن منه
٦١٤ ص
(١١٤٤)
(مسألة 16) صلاة المرأة کالرجل في الواجبات و المستحبّات
٦١٤ ص
(١١٤٥)
(مسألة 17) صلاة الصبيّ کالرجل
٦١٥ ص
(١١٤٦)
(مسألة 18) قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حکم النظر و اليدين حال الصلاة،
٦١٥ ص
(١١٤٧)
فصل في التعقيب
٦١٥ ص
(١١٤٨)
اشارة
٦١٥ ص
(١١٤٩)
(مسألة 19) يستحب أن تکون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّيه عليه،
٦١٦ ص
(١١٥٠)
(مسألة 20) إذا شکّ في عدد التکبيرات أو التسبيحات أو التحميدات
٦١٦ ص
(١١٥١)
(مسألة 21) يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلي طلوع الشمس
٦١٨ ص
(١١٥٢)
(مسألة 22) الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا،
٦١٨ ص
(١١٥٣)
(مسألة 23) يستحبّ سجود الشکر بعد کلّ صلاة فريضة کانت أو نافلة،
٦١٨ ص
(١١٥٤)
فصل يستحبّ الصلاة علي النبيّ صلّي اللّيه عليه و آله حيث ما ذکر أو ذکر عنده،
٦١٩ ص
(١١٥٥)
اشارة
٦١٩ ص
(١١٥٦)
(مسألة 1) إذا ذکر اسمه صلّي اللّيه عليه و آله مکرّراً يستحبّ تکرارها
٦١٩ ص
(١١٥٧)
(مسألة 2) إذا کان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يکتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد
٦١٩ ص
(١١٥٨)
(مسألة 3) الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذکره و الصلاة عليه
٦١٩ ص
(١١٥٩)
(مسألة 4) لا يعتبر کيفيّة خاصّة في الصلاة،
٦٢٠ ص
(١١٦٠)
(مسألة 5) إذا کتب اسمه صلي الله عليه و آله
٦٢٠ ص
(١١٦١)
(مسألة 6) إذا تذکّره بقلبه فالأولي أن يصلّي عليه
٦٢٠ ص
(١١٦٢)
(مسألة 7) يستحبّ عند ذکر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلک،
٦٢٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٩ - (مسألة ١) يجوز قراءة القرآن في القنوت


مخصوص، بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر و الدعاء و المناجاة و طلب الحاجات، و أقلّه سبحان اللّٰه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو بسم اللّٰه الرحمن الرحیم ثلاث مرّات أو الحمد للّٰه ثلاث مرّات، بل یجزی سبحان اللّٰه أو سائر ما ذکر مرّة واحدة، کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبیّ و آله صلی الله علیه و آله، و مثل قوله: «اللّهمَّ اغفر لی» و نحو ذلک، و الأولی أن یکون جامعاً للثناء علی اللّٰه تعالی، و الصلاة علی محمَّدٍ و آله، و طلب المغفرة له و للمؤمنین و المؤمنات. [ (مسألة ١): یجوز قراءة القرآن فی القنوت]

(مسألة ١): یجوز قراءة القرآن فی القنوت خصوصاً الآیات المشتملة علی الدعاء کقوله تعالی «رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ»



أمّا جواز الدعاء فیه بالفارسیة فقد أجازه الأستاد قدس سره فی مسألة ٣ و إن کان لا یتحقّق وظیفة القنوت إلّا بالعربی، و کذا فی سائر أحوال الصلاة و أذکارها، و زاد الأخ رضوان اللّٰه علیه فی تعلیقاته فمنع عدم تأدّی الوظیفة بغیر العربی، لعموم مثل قوله علیه السلام حیث سئل عن القنوت و ما یقال فیه: «ما قضی اللّٰه علی لسانک و لا أعلم فیه شیئاً موقّتاً»، و أنت خبیر بأنّ مساق هذه الکلمات هو عدم تعیین دعاء عربی خاصّ، کالفاتحة و تکبیرة الإحرام و التشهّد و السلام بل له أن یدعو بما شاء من کلّ ذکر و دعاء، لا بکلّ لغة أو لسان، فالمنظور عدم الألفاظ المخصوصة لا عدم اللغة المخصوصة، بل یمکن دعوی أنّ الدعاء بالفارسیّة ماح لصورة الصلاة عرفاً، و علی کلّ فالاقتصار علی العربیّة ان لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط. (کاشف الغطاء).
فیه تأمّل إلّا فی مورد التقیّة. (الگلپایگانی).
لا ینبغی ترکه. (البروجردی).
الأحوط أن لا یترک إلّا مع الضرورة. (الشیرازی).