العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - (مسألة ٢٣) إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المکان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزيد
برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلی غیره. [ (مسألة ٢١): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها]
(مسألة ٢١): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت [١] و فی الضیق یصلّی حال الخروج علی ما مرّ، و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت إلّا إذا کان موجباً لضرر عظیم علی المالک، لکنّه مشکل [٢] بل الأقوی وجوب القطع فی السعة و التشاغل بها خارجاً [٣] فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.
[ (مسألة ٢٢): إذا أذن المالک فی الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه](مسألة ٢٢): إذا أذن المالک فی الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما أنّ العکس بالعکس.
[ (مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید](مسألة ٢٣): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ
بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب
الصلاة فی حال الخروج [٤] لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و
الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریّین.
[١] هذا هو المتعیّن، و وجهه واضح. (کاشف الغطاء).
[٢] هذا القول لا یخلو من قوّة. (الشیرازی).
بل هو الأقوی مع عدم تضرّر المالک بذلک. (النائینی).
[٣] ثمّ قضاؤها علی الأحوط. (آل یاسین).
[٤] بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهری).
الظاهر وجوبها فی الخارج کما أشرنا إلیه. (الخوئی).
بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (الشیرازی).