العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
تتمة فصل في الأغسال
٣ ص
(٢)
تتمة و الواجب منها سبعة
٣ ص
(٣)
فصل في غسل مسّ الميت
٣ ص
(٤)
اشارة
٣ ص
(٥)
(مسألة 1) في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يکون ممّا تحلّه الحياة أو لا
٤ ص
(٦)
(مسألة 2) مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت علي العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه
٥ ص
(٧)
(مسألة 3) إذا شکّ في تحقّق المسّ و عدمه
٥ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا کان هناک قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان
٧ ص
(٩)
(مسألة 5) لا فرق بين کون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم
٧ ص
(١٠)
(مسألة 6) في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ
٨ ص
(١١)
(مسألة 7) ذکر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيِّ للغسل
٨ ص
(١٢)
(مسألة 8) في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشکال
٨ ص
(١٣)
(مسألة 9) مسّ فضلات الميّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
٨ ص
(١٤)
(مسألة 10) الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل
٩ ص
(١٥)
(مسألة 11) مسّ المقتول بقصاص أو حدّ
٩ ص
(١٦)
(مسألة 12) مسّ سرّة الطفل بعد قطعها
٩ ص
(١٧)
(مسألة 13) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة
٩ ص
(١٨)
(مسألة 14) مسّ الميّت ينقض الوضوء
٩ ص
(١٩)
(مسألة 15) کيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
١٠ ص
(٢٠)
(مسألة 16) يجب هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة
١٠ ص
(٢١)
(مسألة 17) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فيها
١١ ص
(٢٢)
(مسألة 18) الحدث الأصغر و الأکبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته
١١ ص
(٢٣)
(مسألة 19) تکرار المسّ لا يوجب تکرّر الغسل
١٢ ص
(٢٤)
(مسألة 20) لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يکون مع الرطوبة أو لا
١٢ ص
(٢٥)
فصل في أحکام الأموات
١٢ ص
(٢٦)
اشارة
١٢ ص
(٢٧)
مسائل
١٣ ص
(٢٨)
(مسألة 1) يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
١٣ ص
(٢٩)
(مسألة 2) إذا کان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
١٤ ص
(٣٠)
(مسألة 3) يجوز له تمليک ماله بتمامه لغير الوارث
١٤ ص
(٣١)
(مسألة 4) لا يجب عليه نصب قيّم علي أطفاله
١٥ ص
(٣٢)
فصل في آداب المريض و ما يستحبّ عليه
١٥ ص
(٣٣)
اشارة
١٥ ص
(٣٤)
فصل عيادة المريض
١٧ ص
(٣٥)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
١٨ ص
(٣٦)
اشارة
١٨ ص
(٣٧)
الأوّل توجيهه إلي القبلة
١٨ ص
(٣٨)
الثاني يستحبّ تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالأئمة الاثني عشر
١٩ ص
(٣٩)
الثالث تلقينه کلمات الفرج
٢٠ ص
(٤٠)
الرابع نقله إلي مصلّاه إذا عسر عليه النزع
٢٠ ص
(٤١)
الخامس قراءة سورة يس و الصافّات لتعجيل راحته، و کذا آية الکرسيّ
٢٠ ص
(٤٢)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٢٠ ص
(٤٣)
فصل في المکروهات
٢١ ص
(٤٤)
فصل لا يحرم کراهة الموت
٢١ ص
(٤٥)
فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل و التکفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الکفائيّة
٢٢ ص
(٤٦)
اشارة
٢٢ ص
(٤٧)
(مسألة 1) الإذن أعمّ من الصريح و الفحوي
٢٣ ص
(٤٨)
(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفين يسقط وجوب المبادرة
٢٣ ص
(٤٩)
(مسألة 3) الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
٢٣ ص
(٥٠)
(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التکليف ما لم يعلم بطلانه
٢٣ ص
(٥١)
(مسألة 5) کلّ ما لم يکن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة
٢٤ ص
(٥٢)
فصل في مراتب الأولياء
٢٤ ص
(٥٣)
اشارة
٢٤ ص
(٥٤)
(مسألة 1) الزوج أولي بزوجته من جميع أقاربها، حرّة کانت أو أمة، دائمة أو منقطعة
٢٤ ص
(٥٥)
(مسألة 2) في کلّ طبقة الذکور مقدّمون علي الإناث، و البالغون علي غيرهم
٢٥ ص
(٥٦)
(مسألة 3) إذا لم يکن في طبقة ذکور فالولاية للإناث
٢٦ ص
(٥٧)
(مسألة 4) إذا کان للميّت أُمّ و أولاد ذکور فالامّ أولي
٢٦ ص
(٥٨)
(مسألة 5) إذا لم يکن في بعض المراتب إلّا الصبيّ أو المجنون أو الغائب
٢٦ ص
(٥٩)
(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشترکون في الولاية
٢٧ ص
(٦٠)
(مسألة 7) إذا أوصي الميّت في تجهيزه إلي غير الوليّ ذکر بعضهم عدم نفوذها
٢٧ ص
(٦١)
(مسألة 8) إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
٢٨ ص
(٦٢)
(مسألة 9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا
٢٨ ص
(٦٣)
(مسألة 10) إذا ادّعي شخص کونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً
٢٨ ص
(٦٤)
(مسألة 11) إذا أکره الوليّ أو غيره شخصاً علي التغسيل أو الصلاة
٢٨ ص
(٦٥)
(مسألة 12) حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم علي غيره
٢٩ ص
(٦٦)
فصل في تغسيل الميّت
٣٠ ص
(٦٧)
اشارة
٣٠ ص
(٦٨)
فصل يجب في الغسل نيّة القربة علي نحو ما مرّ في الوضوء
٣٢ ص
(٦٩)
فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت في الذکوريّة و الأُنوثيّة
٣٣ ص
(٧٠)
اشارة
٣٣ ص
(٧١)
(مسألة 1) الخنثي المشکل إذا لم يکن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشکال فيها
٣٦ ص
(٧٢)
(مسألة 2) إذا کان ميت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذکر و الأُنثي
٣٧ ص
(٧٣)
(مسألة 3) إذا انحصر المماثل في الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب
٣٧ ص
(٧٤)
(مسألة 4) إذا لم يکن مماثل حتّي الکتابيّ و الکتابيّة سقط الغسل
٣٨ ص
(٧٥)
(مسألة 5) يشترط في المغسّل أن يکون مسلماً بالغاً عاقلًا
٣٨ ص
(٧٦)
فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل کلّ مسلم، لکن يستثني من ذلک طائفتان
٣٩ ص
(٧٧)
اشارة
٣٩ ص
(٧٨)
إحداهما الشهيد المقتول في المعرکة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ
٣٩ ص
(٧٩)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
٤١ ص
(٨٠)
(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
٤٢ ص
(٨١)
(مسألة 7) إذا کان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع
٤٣ ص
(٨٢)
(مسألة 8) إذا وجد في المعرکة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا
٤٣ ص
(٨٣)
(مسألة 9) من أُطلق عليه الشهيد تنزيلا لا يجري عليه حکم الشهيد
٤٤ ص
(٨٤)
(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر
٤٤ ص
(٨٥)
(مسألة 11) مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل
٤٥ ص
(٨٦)
(مسألة 12) القطعة المبانة من الميّت إن لم يکن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره
٤٥ ص
(٨٧)
(مسألة 13) إن بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال
٤٦ ص
(٨٨)
(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بين الذکر و الأُنثي
٤٦ ص
(٨٩)
فصل في کيفيّة غسل الميّت
٤٦ ص
(٩٠)
اشارة
٤٦ ص
(٩١)
(مسألة 2) يعتبر في کلّ من السدر و الکافور أن لا يکون في طرف الکثرة
٤٧ ص
(٩٢)
(مسألة 3) لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده
٤٧ ص
(٩٣)
(مسألة 4) ليس لماء غسل الميّت حدّ
٤٨ ص
(٩٤)
(مسألة 5) إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره
٤٨ ص
(٩٥)
(مسألة 6) إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال علي الترتيب
٤٨ ص
(٩٦)
(مسألة 7) إذا لم يکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٤٩ ص
(٩٧)
(مسألة 8) إذا کان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم
٥١ ص
(٩٨)
(مسألة 9) إذا کان الميّت محرماً لا يجعل الکافور في ماء غسله في الغسل الثاني
٥١ ص
(٩٩)
(مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن
٥٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 11) يجب أن يکون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت
٥٢ ص
(١٠١)
(مسألة 12) الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
٥٢ ص
(١٠٢)
فصل في شرائط الغسل
٥٣ ص
(١٠٣)
اشارة
٥٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 1) يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب
٥٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 2) يجزي غسل الميّت عن الجنابة و الحيض
٥٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 3) لا يشترط في غسل الميّت أن يکون بعد برده
٥٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 4) النظر إلي عورة الميّت حرام
٥٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 5) إذا دفن الميّت بلا غسل جاز
٥٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 6) لا يجوز أخذ الأُجرة علي تغسيل الميّت
٥٦ ص
(١١٠)
(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قليلًا جدّاً
٥٧ ص
(١١١)
(مسألة 8) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل
٥٧ ص
(١١٢)
(مسألة 9) اللوح أو السرير الّذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله
٥٧ ص
(١١٣)
فصل في آداب غسل الميّت
٥٨ ص
(١١٤)
فصل في مکروهات الغسل
٦١ ص
(١١٥)
اشارة
٦١ ص
(١١٦)
(مسألة 1) إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في کفنه و يدفن
٦١ ص
(١١٧)
(مسألة 2) إذا کان الميّت غير مختون
٦٢ ص
(١١٨)
(مسألة 3) لا يجوز تحنيط المحرم بالکافور
٦٢ ص
(١١٩)
فصل في تکفين الميّت
٦٢ ص
(١٢٠)
اشارة
٦٢ ص
(١٢١)
مسائل
٦٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) لا يعتبر في التکفين قصد القربة
٦٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) الأحوط في کلّ من القطعات أن يکون وحده ساتراً لما تحته
٦٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) لا يجوز التکفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
٦٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) لا يجوز اختياراً التکفين بالنجس حتّي لو کانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة علي الأحوط
٦٤ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأکول أو أحد المذکورات يقدّم الجلد علي الجميع
٦٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) يجوز التکفين بالحرير الغير الخالص
٦٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها
٦٦ ص
(١٢٩)
(مسألة 8) کفن الزوجة علي زوجها و لو مع يسارها
٦٦ ص
(١٣٠)
(مسألة 9) يشترط في کون کفن الزوجة علي الزوج أُمور
٦٧ ص
(١٣١)
(مسألة 10) کفن المحلّلة علي سيّدها
٦٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما يساوي کفن أحدهما قدّم عليها
٦٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع
٦٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 13) کفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٦٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 14) لا يخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفين المرأة
٧٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 15) إذا کان الزوج معسراً کان کفنها في ترکتها
٧٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخري
٧٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس علي الزوج علي الأقوي
٧٠ ص
(١٣٩)
(مسألة 18) کفن المملوک علي سيّده
٧٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن يؤخذ من أصل الترکة
٧١ ص
(١٤١)
(مسألة 20) الأحوط الاقتصارفي القدر الواجب علي ما هو أقلّ قيمة
٧١ ص
(١٤٢)
(مسألة 21) إذا کان ترکة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير
٧٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 22) إذا لم يکن للميّت ترکة بمقدار الکفن
٧٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 23) تکفين المحرم کغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه
٧٣ ص
(١٤٥)
فصل في مستحبّات الکفن
٧٣ ص
(١٤٦)
اشارة
٧٣ ص
(١٤٧)
فصل في بقية المستحبّات
٧٥ ص
(١٤٨)
فصل في مکروهات الکفن
٧٨ ص
(١٤٩)
فصل في الحنوط
٧٩ ص
(١٥٠)
اشارة
٧٩ ص
(١٥١)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الکبير و الأُنثي و الخنثي و الذکر و الحرّ و العبد
٨٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٨١ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) يکفي في مقدار کافور الحنوط المسمّي
٨١ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا لم يتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط
٨١ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) يکره إدخال الکافور في عين الميّت
٨٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) إذا زاد الکافور
٨٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) يستحبّ سحق الکافور باليد
٨٢ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) يکره وضع الکافور
٨٢ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) يستحبّ خلط الکافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام
٨٢ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) يکره إتباع النعش بالمجمرة
٨٢ ص
(١٦١)
(مسألة 11) يبدأ في التحنيط بالجبهة
٨٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) إذا دار الأمر بين وضع الکافور في ماء الغسل أو يصرف
٨٢ ص
(١٦٣)
فصل في الجريدتين
٨٣ ص
(١٦٤)
اشارة
٨٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) الأولي أن تکونا من النخل
٨٣ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) الجريدة اليابسة لا تکفي
٨٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) الأولي أن تکون في الطول بمقدار ذراع
٨٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) الأولي في کيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن
٨٤ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) لو ترکت الجريدة لنسيان و نحوه
٨٤ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) لو لم تکن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن
٨٤ ص
(١٧١)
(مسألة 7) الأولي أن يکتب عليهما اسم الميّت، و اسم أبيه
٨٥ ص
(١٧٢)
فصل في التشييع
٨٥ ص
(١٧٣)
فصل في الصلاة علي الميّت
٨٨ ص
(١٧٤)
اشارة
٨٨ ص
(١٧٥)
مسائل
٨٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الصلاة أن يکون المصلّي مؤمناً
٨٨ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) الأقوي صحّة صلاة الصبيّ المميّز
٨٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 3) يشترط أن تکون بعد الغسل و التکفين
٨٩ ص
(١٧٩)
(مسألة 4) إذا لم يمکن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٩٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) يجوز أن يصلّي علي الميّت أشخاص متعدّدون فرادي في زمان واحد
٩٠ ص
(١٨١)
(مسألة 6) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت
٩٠ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) وجوب الصلاة قبل الدفن
٩١ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع علي الأحوط
٩١ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) إذا کان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة
٩١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) إذا أوصي الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن
٩٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 11) يستحبّ إتيان الصلاة جماعة
٩٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 12) لا يتحمّل الإمام في الصلاة علي الميّت
٩٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 13) يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و کلّ واحد من المأمومين الوجوب
٩٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 14) يجوز أن تؤمَّ المرأة جماعة النساء
٩٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 15) يجوز صلاة العراة علي الميّت فرادي و جماعة
٩٣ ص
(١٩١)
(مسألة 16) في الجماعة من غير النساء و العراة الأولي أن يتقدّم الإمام
٩٣ ص
(١٩٢)
(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه
٩٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 18) يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلي إمام في الأثناء
٩٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام في التکبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام
٩٤ ص
(١٩٥)
(مسألة 20) إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام، له أن يدخل في الجماعة
٩٥ ص
(١٩٦)
فصل في کيفية صلاة الميّت
٩٦ ص
(١٩٧)
اشارة
٩٦ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) لا يجوز أقلّ من خمسة تکبيرات
٩٨ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التکبيرات علي المأثور
٩٨ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب
٩٨ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) ليس في صلاة الميّت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة
٩٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذکّرة
٩٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في التکبيرات بين الأقلِّ و الأکثر
٩٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 7) يجوز أن يقرأ الأدعية في الکتاب
١٠٠ ص
(٢٠٥)
فصل في شرائط صلاة الميّت
١٠٠ ص
(٢٠٦)
اشارة
١٠٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 1) لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث
١٠٢ ص
(٢٠٨)
(مسألة 2) إذا لم يتمکّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً
١٠٢ ص
(٢٠٩)
(مسألة 3) إذا لم يمکن الاستقبال أصلًا سقط
١٠٢ ص
(٢١٠)
(مسألة 4) إذا کان الميّت في مکان مغصوب و المصلّي في مکان مباح
١٠٣ ص
(٢١١)
(مسألة 5) إذا صلّي علي ميّتين بصلاة واحدة
١٠٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 6) إذا تبيّن بعد الصلاة أنَّ الميّت کان مکبوباً
١٠٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 7) إذا لم يصلّ علي الميّت حتّي دفن يصلّي علي قبره
١٠٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 8) إذا صلّي علي القبر ثمّ خرج الميّت من قبره
١٠٣ ص
(٢١٥)
(مسألة 9) يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
١٠٤ ص
(٢١٦)
(مسألة 10) الأحوط ترک التکلّم في أثناء الصلاة علي الميّت
١٠٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 11) مع وجود من يقدر علي الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشکال
١٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 12) إذا صلّي عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمکّن من القيام
١٠٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 13) إذا شکّ في أنّ غيره صلّي عليه أم لا
١٠٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 14) إذا صلّي أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده
١٠٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 15) المصلوب بحکم الشرع لا يصلّي عليه قبل الإنزال
١٠٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 16) يجوز تکرار الصلاة علي الميّت
١٠٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة 17) يجب أن تکون الصلاة قبل الدفن
١٠٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 18) الميّت المصلّي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة علي قبره أيضاً
١٠٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 19) يجوز الصلاة علي الميّت في جميع الأوقات
١٠٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 20) يستحبُّ المبادرة إلي الصلاة علي الميّت
١٠٨ ص
(٢٢٧)
(مسألة 21) لا يجوز علي الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء
١٠٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 22) إذا کان هناک ميّتان
١٠٩ ص
(٢٢٩)
(مسألة 23) إذا حضر في أثناء الصلاة علي الميّت ميّت آخر
١٠٩ ص
(٢٣٠)
فصل في آداب الصلاة علي الميّت
١١٠ ص
(٢٣١)
اشارة
١١٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) إذا اجتمعت جنازات
١١٢ ص
(٢٣٣)
فصل في الدفن
١١٢ ص
(٢٣٤)
اشارة
١١٢ ص
(٢٣٥)
مسائل
١١٣ ص
(٢٣٦)
(مسألة 1) يجب کون الدفن مستقبل القبلة علي جنبه الأيمن
١١٣ ص
(٢٣٧)
(مسألة 2) إذا مات ميّت في السفينة
١١٣ ص
(٢٣٨)
(مسألة 3) إذا ماتت کافرة کتابيّة أو غير کتابيّة و مات في بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک يمين
١١٤ ص
(٢٣٩)
(مسألة 4) لا يعتبر في الدفن قصد القربة
١١٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 5) إذا خيف علي الميّت من إخراج السبع إيّاه
١١٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 6) مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية
١١٥ ص
(٢٤٢)
(مسألة 7) يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليِّ
١١٥ ص
(٢٤٣)
(مسألة 8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
١١٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 9) الأحوط إجراء أحکام المسلم علي الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا کانا مسلمين
١١٥ ص
(٢٤٥)
(مسألة 10) لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الکفّار
١١٥ ص
(٢٤٦)
(مسألة 11) لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما
١١٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 12) لا يجوز الدفن في المکان المغصوب
١١٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 13) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت
١١٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 14) إذا مات شخص في البئر و لم يمکن إخراجه
١١٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 15) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
١١٧ ص
(٢٥١)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
١١٨ ص
(٢٥٢)
اشارة
١١٨ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) إذا نقل الميّت إلي مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلي مدّة
١٢٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 2) لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
١٢٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 3) تستحبّ الوصيّة بمال
١٢٧ ص
(٢٥٦)
فصل في مکروهات الدفن
١٢٧ ص
(٢٥٧)
مسائل متفرقة
١٣٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 1) يجوز البکاء علي الميّت و لو کان مع الصوت
١٣٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 2) يجوز النوح علي الميّت بالنظم و النثر
١٣١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 3) لا يجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر
١٣١ ص
(٢٦١)
(مسألة 4) في جزّ المرأة شعرها في المصيبة کفّارة شهر رمضان
١٣٢ ص
(٢٦٢)
(مسألة 5) في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده کفّارة اليمين
١٣٢ ص
(٢٦٣)
(مسألة 6) يحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلًا أو مجنوناً
١٣٢ ص
(٢٦٤)
(مسألة 7) يستثني من حرمة النبش موارد
١٣٣ ص
(٢٦٥)
(مسألة 8) يجوز تخريب آثار القبور الّتي علم اندراس ميّتها
١٣٨ ص
(٢٦٦)
(مسألة 9) إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر
١٣٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 10) إذا دفن الميّت في ملک الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
١٣٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 11) إذا أذن في دفن ميّت في ملکه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن
١٣٩ ص
(٢٦٩)
(مسألة 12) إذا خرج الميّت المدفون في ملک الغير بإذنه
١٤٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 13) إذا دفن في مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلک المکان
١٤٠ ص
(٢٧١)
(مسألة 14) يکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
١٤١ ص
(٢٧٢)
(مسألة 15) من الأمکنة التي يستحبّ الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مکّة أرجح من سائر مواضعه
١٤١ ص
(٢٧٣)
(مسألة 16) ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
١٤١ ص
(٢٧٤)
(مسألة 17) يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن
١٤١ ص
(٢٧٥)
(مسألة 18) يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
١٤١ ص
(٢٧٦)
(مسألة 19) يستحبّ مباشرة غسل الميّت
١٤١ ص
(٢٧٧)
(مسألة 20) يستحبّ للإنسان إعداد الکفن
١٤١ ص
(٢٧٨)
فصل في الأغسال المندوبة
١٤٢ ص
(٢٧٩)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٠)
أمّا الزمانيّة فأغسال
١٤٢ ص
(٢٨١)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٢)
أحدها غسل الجمعة
١٤٢ ص
(٢٨٣)
اشارة
١٤٢ ص
(٢٨٤)
(مسألة 1) وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلي الزوال
١٤٣ ص
(٢٨٥)
(مسألة 2) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها
١٤٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 3) يستحبُّ أن يقول حين الاغتسال
١٤٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 4) لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و الامرأة و الحاضر و المسافر
١٤٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 5) يستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
١٤٥ ص
(٢٨٩)
(مسألة 6) إذا کان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
١٤٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 7) إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
١٤٦ ص
(٢٩١)
(مسألة 8) الأولي إتيانه قريباً من الزوال
١٤٦ ص
(٢٩٢)
(مسألة 9) ذکر بعض العلماء أنّ في القضاء کلّما کان أقرب إلي وقت الأداء کان أفضل
١٤٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 10) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
١٤٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 11) إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم
١٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 12) غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأکبر
١٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 13) الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
١٤٨ ص
(٢٩٧)
(مسألة 14) إذا لم يقدر علي الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم و يجزي
١٤٨ ص
(٢٩٨)
الثاني من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالي شهر رمضان
١٤٩ ص
(٢٩٩)
اشارة
١٤٩ ص
(٣٠٠)
(مسألة 15) يستحبّ أن يکون الغسل في الليلة الأُولي و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري
١٤٩ ص
(٣٠١)
(مسألة 16) وقت غسل الليالي تمام الليل
١٤٩ ص
(٣٠٢)
(مسألة 17) إذا ترک الغسل الأوّل في الليلة الثالثة و العشرين في أوّل الليل لا يبعد کفاية الغسل الثاني عنه
١٥٠ ص
(٣٠٣)
(مسألة 18) لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأصغر و الأکبر
١٥٠ ص
(٣٠٤)
الثالث غسل يومي العيدين
١٥٠ ص
(٣٠٥)
الرابع غسل يوم التروية
١٥١ ص
(٣٠٦)
الخامس غسل يوم عرفة
١٥١ ص
(٣٠٧)
السادس غسل أيّام من رجب
١٥١ ص
(٣٠٨)
السابع غسل يوم الغدير
١٥٢ ص
(٣٠٩)
الثامن يوم المباهلة
١٥٢ ص
(٣١٠)
التاسع يوم النصف من شعبان
١٥٢ ص
(٣١١)
العاشر يوم المولود
١٥٢ ص
(٣١٢)
الحادي عشر يوم النيروز
١٥٢ ص
(٣١٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
١٥٢ ص
(٣١٤)
الثالث عشر يوم دحو الأرض
١٥٢ ص
(٣١٥)
الرابع عشر کلّ ليلة من ليالي الجمعة علي ما قيل
١٥٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 19) لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها
١٥٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 20) ربّما قيل بکون الغسل مستحبّاً نفسيّاً
١٥٣ ص
(٣١٨)
فصل في الأغسال المکانيّة
١٥٣ ص
(٣١٩)
اشارة
١٥٣ ص
(٣٢٠)
(مسألة 1) حکي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في کلّ مکان شريف
١٥٤ ص
(٣٢١)
فصل في الأغسال الفعليّة
١٥٤ ص
(٣٢٢)
اشارة
١٥٤ ص
(٣٢٣)
و قد مرّ أنّها قسمان
١٥٤ ص
(٣٢٤)
اشارة
١٥٤ ص
(٣٢٥)
القسم الأوّل ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
١٥٤ ص
(٣٢٦)
القسم الثاني ما يکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذي فعله
١٥٦ ص
(٣٢٧)
(مسألة 1) حُکي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
١٥٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 2) وقت الأغسال المکانيّة کما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده
١٥٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 3) ينتقض الأغسال الفعليّة
١٥٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 4) الأغسال المستحبّة لا تکفي عن الوضوء
١٦٠ ص
(٣٣١)
(مسألة 5) إذا کان عليه أغسال متعددة زمانية أو مکانية أو فعلية أو مختلفة يکفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا
١٦٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 6) نقل عن جماعة کالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسي استحباب الغسل نفساً
١٦١ ص
(٣٣٣)
(مسألة 7) يقوم التيمّم مقام الغسل
١٦١ ص
(٣٣٤)
فصل في التيمّم
١٦٢ ص
(٣٣٥)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٣٦)
و هو يتحقّق بأُمور
١٦٢ ص
(٣٣٧)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٣٨)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الکفاية للغسل أو الوضوء
١٦٢ ص
(٣٣٩)
اشارة
١٦٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 1) إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
١٦٣ ص
(٣٤١)
(مسألة 2) الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد
١٦٣ ص
(٣٤٢)
(مسألة 3) الظاهر کفاية الاستنابة في الطلب
١٦٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 4) إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص
١٦٤ ص
(٣٤٤)
(مسألة 5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد
١٦٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 6) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يکفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند کلّ صلاة
١٦٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 7) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
١٦٥ ص
(٣٤٧)
(مسألة 8) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
١٦٥ ص
(٣٤٨)
(مسألة 9) إذا ترک الطلب حتّي ضاق الوقت عصي
١٦٦ ص
(٣٤٩)
(مسألة 10) إذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلّي بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء
١٦٦ ص
(٣٥٠)
(مسألة 11) إذا طلب الماء بمقتضي وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّي
١٦٦ ص
(٣٥١)
(مسألة 12) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فترکه و تيمّم و صلّي ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته
١٦٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 13) لا يجوز إراقة الماء الکافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٦٨ ص
(٣٥٣)
(مسألة 14) يسقط وجوب الطلب إذا خاف علي نفسه أو ماله
١٦٩ ص
(٣٥٤)
(مسألة 15) إذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
١٦٩ ص
(٣٥٥)
الثاني عدم الوصلة إلي الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ
١٦٩ ص
(٣٥٦)
اشارة
١٦٩ ص
(٣٥٧)
(مسألة 16) إذا توقّف تحصيل الماء علي شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما
١٦٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 17) لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
١٧٠ ص
(٣٥٩)
الثالث الخوف من استعماله علي نفسه، أو عضو من أعضائه
١٧٠ ص
(٣٦٠)
اشارة
١٧٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 18) إذا تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل
١٧١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 19) إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته
١٧١ ص
(٣٦٣)
(مسألة 20) إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً
١٧٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 21) لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمکّن من الوضوء بعده
١٧٤ ص
(٣٦٥)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله
١٧٤ ص
(٣٦٦)
الخامس الخوف من استعمال الماء علي نفسه أو أولاده و عياله
١٧٤ ص
(٣٦٧)
اشارة
١٧٤ ص
(٣٦٨)
(مسألة 22) إذا کان معه ماء طاهر يکفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلي شربه لا يکفي في عدم الانتقال إلي التيمّم
١٧٧ ص
(٣٦٩)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ
١٧٨ ص
(٣٧٠)
اشارة
١٧٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 23) إذا کان معه ما يکفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس
١٨٠ ص
(٣٧٢)
(مسألة 24) إذا دار أمره بين ترک الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
١٨١ ص
(٣٧٣)
(مسألة 25) إذا کان معه ما يمکن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر
١٨٢ ص
(٣٧٤)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٨٢ ص
(٣٧٥)
اشارة
١٨٢ ص
(٣٧٦)
(مسألة 26) إذا کان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلي أن ضاق الوقت عصي
١٨٤ ص
(٣٧٧)
(مسألة 27) إذا شکّ في ضيق الوقت و سعته بني علي البقاء و توضّأ أو اغتسل
١٨٤ ص
(٣٧٨)
(مسألة 28) إذا لم يکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه
١٨٥ ص
(٣٧٩)
(مسألة 29) من کانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل
١٨٦ ص
(٣٨٠)
(مسألة 30) التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها
١٨٧ ص
(٣٨١)
(مسألة 31) لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلک الصلاة
١٨٧ ص
(٣٨٢)
(مسألة 32) يشترط في الانتقال إلي التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط،
١٨٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 33) في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال
١٨٩ ص
(٣٨٤)
(مسألة 34) إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
١٨٩ ص
(٣٨٥)
الثامن عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعيّ
١٩٠ ص
(٣٨٦)
اشارة
١٩٠ ص
(٣٨٧)
(مسألة 35) إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء و کان موجوداً في المسجد
١٩٠ ص
(٣٨٨)
(مسألة 36) لا يجوز التيمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا في موضعين
١٩١ ص
(٣٨٩)
(مسألة 37) إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفيه لوضوئه أو غسله
١٩٢ ص
(٣٩٠)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
١٩٣ ص
(٣٩١)
اشارة
١٩٣ ص
(٣٩٢)
(مسألة 1) و إن کان الأقوي کما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض
١٩٥ ص
(٣٩٣)
(مسألة 2) لا يجوز في حال الاختيار التيمّم علي الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
١٩٦ ص
(٣٩٤)
(مسألة 3) يجوز التيمّم حال الاختيار علي الحائط المبنيّ بالطين أو اللبن
١٩٦ ص
(٣٩٥)
(مسألة 4) يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق
١٩٧ ص
(٣٩٦)
(مسألة 5) يجوز التيمّم علي الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً
١٩٧ ص
(٣٩٧)
(مسألة 6) إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا
١٩٧ ص
(٣٩٨)
(مسألة 7) لا يجوز التيمّم علي التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک
١٩٨ ص
(٣٩٩)
(مسألة 8) إذا لم يکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب
١٩٨ ص
(٤٠٠)
(مسألة 9) إذا لم يکن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله
١٩٨ ص
(٤٠١)
(مسألة 10) إذا کان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد
١٩٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 11) يجوز التيمّم اختياراً علي الأرض النديّة و التراب النديّ
١٩٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 12) إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل
١٩٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 13) المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة کونه علي وجه يلصق باليد
١٩٩ ص
(٤٠٥)
فصل شرائط ما يتيمم
١٩٩ ص
(٤٠٦)
اشارة
١٩٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 1) إذا کان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل
٢٠٠ ص
(٤٠٨)
(مسألة 2) إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما
٢٠١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 3) إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم
٢٠١ ص
(٤١٠)
(مسألة 4) التراب المشکوک کونه نجساً يجوز التيمّم به
٢٠٢ ص
(٤١١)
(مسألة 5) لا يجوز التيمّم بما يشکّ في کونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٢٠٢ ص
(٤١٢)
(مسألة 6) المحبوس في مکان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه علي إشکال
٢٠٣ ص
(٤١٣)
(مسألة 7) إذا لم يکن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يکفي لکفّيه يکرِّر الضرب
٢٠٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 8) يستحبّ أن يکون علي ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد
٢٠٥ ص
(٤١٥)
(مسألة 9) يستحبّ أن يکون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها
٢٠٥ ص
(٤١٦)
(مسألة 10) يکره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يکن يعلوها الملح
٢٠٥ ص
(٤١٧)
فصل في کيفيّة التيمّم
٢٠٥ ص
(٤١٨)
اشارة
٢٠٥ ص
(٤١٩)
و يجب فيه أُمور
٢٠٥ ص
(٤٢٠)
اشارة
٢٠٥ ص
(٤٢١)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة علي الأرض
٢٠٥ ص
(٤٢٢)
الثاني مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلي طرف الأنف الأعلي، و إلي الحاجبين
٢٠٦ ص
(٤٢٣)
و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور
٢٠٧ ص
(٤٢٤)
اشارة
٢٠٧ ص
(٤٢٥)
الأوّل النيّة مقارنة لضرب اليدين
٢٠٧ ص
(٤٢٦)
الثاني المباشرة حال الاختيار
٢٠٧ ص
(٤٢٧)
الثالث الموالاة
٢٠٨ ص
(٤٢٨)
الرابع الترتيب
٢٠٨ ص
(٤٢٩)
الخامس الابتداء بالأعلي
٢٠٨ ص
(٤٣٠)
السادس عدم الحائل
٢٠٨ ص
(٤٣١)
السابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٠٨ ص
(٤٣٢)
(مسألة 1) إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو کان جزءاً يسيراً بطل، عمداً کان أو سهواً أو جهلًا
٢٠٨ ص
(٤٣٣)
(مسألة 2) إذا کان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً
٢٠٨ ص
(٤٣٤)
(مسألة 3) إذا کان علي محلّ المسح شعر يکفي المسح عليه
٢٠٨ ص
(٤٣٥)
(مسألة 4) إذا کان علي الماسح أو الممسوح جبيرة
٢٠٩ ص
(٤٣٦)
(مسألة 5) إذا خالف الترتيب بطل
٢٠٩ ص
(٤٣٧)
(مسألة 6) يجوز الاستنابة حال عدم إمکان المباشرة
٢٠٩ ص
(٤٣٨)
(مسألة 7) إذا کان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمکن
٢٠٩ ص
(٤٣٩)
(مسألة 8) الأقطع بإحدي اليدين يکتفي بضرب الأُخري و مسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢١٠ ص
(٤٤٠)
(مسألة 9) إذا کان علي الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا و لم يمکن إزالتها
٢١١ ص
(٤٤١)
(مسألة 10) الخاتم حائل
٢١١ ص
(٤٤٢)
(مسألة 11) لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه
٢١١ ص
(٤٤٣)
(مسألة 12) مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها
٢١١ ص
(٤٤٤)
(مسألة 13) إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٢١٢ ص
(٤٤٥)
(مسألة 14) إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن أنّه محدث بالأکبر
٢١٢ ص
(٤٤٦)
(مسألة 15) في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح علي الممسوح
٢١٢ ص
(٤٤٧)
(مسألة 16) إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ
٢١٢ ص
(٤٤٨)
(مسألة 17) إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر
٢١٣ ص
(٤٤٩)
(مسألة 18) المشهور علي أنّه يکفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
٢١٣ ص
(٤٥٠)
(مسألة 19) إذا شکّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٢١٤ ص
(٤٥١)
(مسألة 20) إذا علم بعد الفراغ ترک جزء يکفيه العود إليه و الإتيان به
٢١٥ ص
(٤٥٢)
فصل في أحکام التيمّم
٢١٥ ص
(٤٥٣)
اشارة
٢١٥ ص
(٤٥٤)
(مسألة 1) لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٢١٥ ص
(٤٥٥)
(مسألة 2) إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات
٢١٦ ص
(٤٥٦)
(مسألة 4) إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّي و لم ينتقض تيمّمه حتّي دخل وقت صلاة أُخري يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها
٢١٧ ص
(٤٥٧)
(مسألة 5) المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يکون أحوط الآخر العرفيّ
٢١٨ ص
(٤٥٨)
(مسألة 6) يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه
٢١٨ ص
(٤٥٩)
(مسألة 7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّي ثمّ بان السعة فعلي المختار صحّت صلاته
٢١٩ ص
(٤٦٠)
(مسألة 8) لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر
٢٢٠ ص
(٤٦١)
(مسألة 9) إذا تيمّم لغاية من الغايات
٢٢١ ص
(٤٦٢)
(مسألة 10) جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً،
٢٢٢ ص
(٤٦٣)
(مسألة 11) التيمّم الَّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله في الإغناء عن الوضوء،
٢٢٣ ص
(٤٦٤)
(مسألة 12) ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
٢٢٣ ص
(٤٦٥)
(مسألة 13) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به،
٢٢٤ ص
(٤٦٦)
(مسألة 14) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٢٢٤ ص
(٤٦٧)
(مسألة 15) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها،
٢٢٥ ص
(٤٦٨)
(مسألة 16) إذا کان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله
٢٢٥ ص
(٤٦٩)
(مسألة 17) إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الرکوع
٢٢٦ ص
(٤٧٠)
(مسألة 18) في جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة
٢٢٧ ص
(٤٧١)
(مسألة 19) إذا کان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعيّ بالرکوع
٢٢٨ ص
(٤٧٢)
(مسألة 20) الحکم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الرکوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة،
٢٢٨ ص
(٤٧٣)
(مسألة 21) المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه،
٢٢٩ ص
(٤٧٤)
(مسألة 22) إذا وجد جماعةٌ متيمّمون ماءً مباحاً لا يکفي إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع
٢٣٠ ص
(٤٧٥)
(مسألة 23) المحدث بالأکبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يکفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٢٣١ ص
(٤٧٦)
(مسألة 24) لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر
٢٣١ ص
(٤٧٧)
(مسألة 25) حکم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً،
٢٣٣ ص
(٤٧٨)
(مسألة 26) إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ
٢٣٣ ص
(٤٧٩)
(مسألة 27) إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٢٣٣ ص
(٤٨٠)
(مسألة 28) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن
٢٣٤ ص
(٤٨١)
(مسألة 29) لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٢٣٥ ص
(٤٨٢)
(مسألة 30) المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله علي دخوله و المکث فيه لا يبطل تيمّمه
٢٣٥ ص
(٤٨٣)
(مسألة 31) قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده ما يکفيه من الماء لأحد الأمرين
٢٣٦ ص
(٤٨٤)
(مسألة 32) إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلي ما بعد دخوله لا يتمکّن من تحصيل ما يتيمّم به
٢٣٦ ص
(٤٨٥)
(مسألة 34) إذا وصل شعر الرأس إلي الجبهة
٢٣٧ ص
(٤٨٦)
(مسألة 35) إذا شکّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٢٣٧ ص
(٤٨٧)
(مسألة 36) في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل
٢٣٧ ص
(٤٨٨)
(مسألة 37) إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالي أو آية من القرآن
٢٣٨ ص
(٤٨٩)
اشارة
٢٤١ ص
(٤٩٠)
مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة
٢٤٢ ص
(٤٩١)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٢٤٤ ص
(٤٩٢)
اشارة
٢٤٤ ص
(٤٩٣)
(مسألة 1) يجب الإتيان بالنوافل رکعتين رکعتين إلّا الوتر،
٢٤٦ ص
(٤٩٤)
(مسألة 2) الأقوي استحباب الغفيلة،
٢٤٦ ص
(٤٩٥)
(مسألة 3) الظاهر أنّ صلاة الوسطي الّتي يتأکّد المحافظة عليها هي الظهر،
٢٤٧ ص
(٤٩٦)
(مسألة 4) النوافل المرتّبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً و لو حال الاختيار،
٢٤٧ ص
(٤٩٧)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٢٤٨ ص
(٤٩٨)
اشارة
٢٤٨ ص
(٤٩٩)
(مسألة 1) يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه،
٢٥١ ص
(٥٠٠)
(مسألة 2) المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر
٢٥٣ ص
(٥٠١)
(مسألة 3) يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب،
٢٥٦ ص
(٥٠٢)
(مسألة 4) إذا بقي مقدار خمس رکعات إلي الغروب قدّم الظهر
٢٦٠ ص
(٥٠٣)
(مسألة 5) لا يجوز العدول من السابقة إلي اللاحقة ،
٢٦٠ ص
(٥٠٤)
(مسألة 6) إذا کان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع رکعات
٢٦١ ص
(٥٠٥)
(مسألة 7) يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشترکتين في الوقت کالظهرين و العشاءين،
٢٦١ ص
(٥٠٦)
(مسألة 8) قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة
٢٦٢ ص
(٥٠٧)
(مسألة 9) يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة
٢٦٢ ص
(٥٠٨)
اشارة
٢٦٢ ص
(٥٠٩)
(مسألة 10) يستحبّ الغلس بصلاة الصبح
٢٦٢ ص
(٥١٠)
(مسألة 11) کلّ صلاة أُدرک من وقتها في آخره مقدار رکعة فهو أداء
٢٦٢ ص
(٥١١)
فصل في أوقات الرواتب
٢٦٣ ص
(٥١٢)
اشارة
٢٦٣ ص
(٥١٣)
(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال إلي الذراع
٢٦٣ ص
(٥١٤)
(مسألة 3) نافلة يوم الجمعة عشرون رکعة
٢٦٤ ص
(٥١٥)
(مسألة 5) وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها
٢٦٥ ص
(٥١٦)
(مسألة 6) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل و طلوع الحمرة المشرقيّة،
٢٦٥ ص
(٥١٧)
(مسألة 7) إذا صلّي نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
٢٦٥ ص
(٥١٨)
(مسألة 8) وقت نافلة اللّيل ما بين نصفه و الفجر الثاني
٢٦٥ ص
(٥١٩)
(مسألة 9) يجوز للمسافر و الشابِّ الذي يصعب عليه فعل نافلة اللّيل في وقتها تقديمها علي النصف
٢٦٦ ص
(٥٢٠)
(مسألة 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة اللّيل علي وقتها أو قضائها
٢٦٦ ص
(٥٢١)
(مسألة 11) إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها
٢٦٦ ص
(٥٢٢)
(مسألة 13) قد مرّ أنّ الأفضل في کلّ صلاة تعجيلها،
٢٦٦ ص
(٥٢٣)
(مسألة 14) يستحبُّ التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها علي الحواضر
٢٦٩ ص
(٥٢٤)
(مسألة 15) يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار
٢٦٩ ص
(٥٢٥)
(مسألة 16) يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق،
٢٧٢ ص
(٥٢٦)
(مسألة 18) النافلة تنقسم إلي مرتّبة و غيرها
٢٧٤ ص
(٥٢٧)
فصل في أحکام الأوقات
٢٧٦ ص
(٥٢٨)
اشارة
٢٧٦ ص
(٥٢٩)
(مسألة 1) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
٢٧٦ ص
(٥٣٠)
(مسألة 2) إذا کان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحکمه فصلّي ثمَّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت،
٢٧٧ ص
(٥٣١)
(مسألة 3) إذا تيقّن دخول الوقت فصلّي أو عمل بالظنّ المعتبر
٢٧٨ ص
(٥٣٢)
(مسألة 4) إذا لم يتمکّن من تحصيل العلم أو ما بحکمه لمانع
٢٧٨ ص
(٥٣٣)
(مسألة 5) إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشکّ،
٢٧٩ ص
(٥٣٤)
(مسألة 6) إذا شکّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعي الوقت و أحرز دخوله أم لا،
٢٧٩ ص
(٥٣٥)
(مسألة 7) إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا،
٢٨٠ ص
(٥٣٦)
(مسألة 8) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين بتقديم المغرب،
٢٨٢ ص
(٥٣٧)
مسألة 9) إذا ترک المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذکّر في الأثناء عدل،
٢٨٥ ص
(٥٣٨)
(مسألة 10) يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلي السابقة،
٢٨٦ ص
(٥٣٩)
(مسألة 11) لا يجوز العدول من السابقة إلي اللاحقة في الحواضر
٢٨٦ ص
(٥٤٠)
(مسألة 12) إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترک الظهر فعدل إليها
٢٨٧ ص
(٥٤١)
(مسألة 13) المراد بالعدول أن ينوي کون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلي ما مضي منها
٢٨٨ ص
(٥٤٢)
(مسألة 14) إذا مضي من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلک الوقت
٢٨٨ ص
(٥٤٣)
(مسألة 15) إذا ارتفع العذر المانع من التکليف في آخر الوقت
٢٨٩ ص
(٥٤٤)
(مسألة 16) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً
٢٩٠ ص
(٥٤٥)
(مسألة 17) إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزيد،
٢٩١ ص
(٥٤٦)
(مسألة 18) يجب في ضيق الوقت الاقتصار علي أقلّ الواجب
٢٩٢ ص
(٥٤٧)
(مسألة 19) إذا أدرک من الوقت رکعة أو أزيد يجب ترک المستحبّات محافظة علي الوقت بقدر الإمکان،
٢٩٢ ص
(٥٤٨)
(مسألة 20) إذا شکّ في أثناء العصر في أنّه أتي بالظهر أم لا
٢٩٢ ص
(٥٤٩)
فصل في القبلة
٢٩٣ ص
(٥٥٠)
اشارة
٢٩٣ ص
(٥٥١)
مسائل
٢٩٨ ص
(٥٥٢)
(مسألة 1) الأمارات المحصّلة للظنّ التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمکان العلم
٢٩٨ ص
(٥٥٣)
(مسألة 2) عند عدم إمکان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ
٣٠١ ص
(٥٥٤)
(مسألة 3) لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمي و البصير
٣٠٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 4) لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ،
٣٠٢ ص
(٥٥٦)
(مسألة 5) إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم
٣٠٢ ص
(٥٥٧)
(مسألة 6) إذا حصر القبلة في جهتين
٣٠٣ ص
(٥٥٨)
(مسألة 7) إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظنّ
٣٠٣ ص
(٥٥٩)
(مسألة 8) إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّي الظهر مثلًا إليها،
٣٠٤ ص
(٥٦٠)
(مسألة 9) إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلي جهة أُخري انقلب إلي ما ظنّه،
٣٠٤ ص
(٥٦١)
(مسألة 11) إذا لم يقدر علي الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بکونها في جهة و کانت الجهات متساوية
٣٠٥ ص
(٥٦٢)
(مسألة 12) لو کان عليه صلاتان
٣٠٦ ص
(٥٦٣)
(مسألة 13) من کان وظيفته تکرار الصلاة إلي أربع جهات أو أقلّ،
٣٠٧ ص
(٥٦٤)
(مسألة 14) من عليه صلاتان کالظهر و العصر مثلًا
٣٠٧ ص
(٥٦٥)
(مسألة 15) من وظيفته التکرار إلي الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلي جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة،
٣٠٨ ص
(٥٦٦)
(مسألة 16) الظاهر جريان حکم العمل بالظنّ مع عدم إمکان العلم،
٣٠٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 17) إذا صلّي من دون الفحص عن القبلة إلي جهة، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
٣٠٩ ص
(٥٦٨)
فصل فيما يستقبل له
٣١٠ ص
(٥٦٩)
اشارة
٣١٠ ص
(٥٧٠)
مسألة 1 و کيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يکون وجهه و مقاديم بدنه إلي القبلة حتي أصابع رجليه علي الأحوط
٣١١ ص
(٥٧١)
(مسألة 2) يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط،
٣١٢ ص
(٥٧٢)
(مسألة 3) يستحبّ الاستقبال في مواضع
٣١٢ ص
(٥٧٣)
(مسألة 4) يکره الاستقبال حال الجماع،
٣١٣ ص
(٥٧٤)
فصل في أحکام الخلل في القبلة
٣١٣ ص
(٥٧٥)
اشارة
٣١٣ ص
(٥٧٦)
(مسألة 1) لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً،
٣١٣ ص
(٥٧٧)
(مسألة 2) إذا ذبح أو نحر إلي غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح
٣١٥ ص
(٥٧٨)
(مسألة 3) لو ترک استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتک حرمته،
٣١٦ ص
(٥٧٩)
فصل في الستر و الساتر
٣١٦ ص
(٥٨٠)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨١)
اعلم أنّ الستر قسمان ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة
٣١٦ ص
(٥٨٢)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨٣)
أمّا الأوّل
٣١٦ ص
(٥٨٤)
اشارة
٣١٦ ص
(٥٨٥)
(مسألة 1) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر،
٣١٧ ص
(٥٨٦)
(مسألة 2) الظاهر حرمة النظر إلي ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي مع عدم التلذّذ،
٣١٨ ص
(٥٨٧)
(مسألة 3) لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص و لا کيفيّة خاصّة
٣١٨ ص
(٥٨٨)
و أمّا الثاني أي الستر حال الصلاة
٣١٨ ص
(٥٨٩)
اشارة
٣١٨ ص
(٥٩٠)
(مسألة 4) لا يجب علي المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان،
٣١٩ ص
(٥٩١)
(مسألة 5) إذا کان هناک ناظر ينظر بريبة إلي وجهها أو کفّيها أو قدميها يجب عليها سترها
٣٢٠ ص
(٥٩٢)
(مسألة 6) يجب علي المرأة ستر رقبتها حال الصلاة،
٣٢٠ ص
(٥٩٣)
(مسألة 7) الأمة کالحرّة في جميع ما ذکر من المستثني و المستثني منه
٣٢٠ ص
(٥٩٤)
(مسألة 8) الصبيّة الغير البالغة حکمها حکم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها،
٣٢٢ ص
(٥٩٥)
(مسألة 9) لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة،
٣٢٣ ص
(٥٩٦)
(مسألة 10) يشترط ستر العورة في الطواف
٣٢٣ ص
(٥٩٧)
(مسألة 11) إذا بدت العورة کلّا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
٣٢٣ ص
(٥٩٨)
(مسألة 12) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التکشّف في الأثناء
٣٢٤ ص
(٥٩٩)
(مسألة 13) يجب الستر من جميع الجوانب
٣٢٤ ص
(٦٠٠)
(مسألة 14) هل يجب الستر عن نفسه
٣٢٥ ص
(٦٠١)
(مسألة 15) هل اللازم أن يکون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلًا من أوّل الصلاة إلي آخرها،
٣٢٥ ص
(٦٠٢)
(مسألة 16) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بکلّ ما يمنع عن النظر،
٣٢٦ ص
(٦٠٣)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٣٢٧ ص
(٦٠٤)
اشارة
٣٢٧ ص
(٦٠٥)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمُّ فيه الصلاة منفرداً،
٣٢٧ ص
(٦٠٦)
اشارة
٣٢٧ ص
(٦٠٧)
(مسألة 1) لا فرق في الغصب بين أن يکون من جهة کون عينه للغير أو کون منفعته له
٣٢٩ ص
(٦٠٨)
(مسألة 2) إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حکم المغصوب؛
٣٢٩ ص
(٦٠٩)
(مسألة 3) إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشکال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف
٣٣١ ص
(٦١٠)
(مسألة 4) إذا أذن المالک للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت،
٣٣١ ص
(٦١١)
(مسألة 5) المحمول المغصوب إذا تحرّک بحرکات الصلاة يوجب البطلان
٣٣١ ص
(٦١٢)
(مسألة 6) إذا اضطرَّ إلي لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف
٣٣٢ ص
(٦١٣)
(مسألة 7) إذا جهل أو نسي الغصبيّة و علم أو تذکّر في أثناء الصلاة
٣٣٢ ص
(٦١٤)
(مسألة 8) إذا استقرض ثوباً و کان من نيّته عدم أداء عوضه أو کان من نيّته الأداء من الحرام
٣٣٣ ص
(٦١٥)
(مسألة 9) إذا اشتري ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزکاة
٣٣٣ ص
(٦١٦)
الثالث أن لا يکون من أجزاء الميتة،
٣٣٤ ص
(٦١٧)
اشارة
٣٣٤ ص
(٦١٨)
(مسألة 10) اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الکافر أو المطروح في بلاد الکفّار
٣٣٥ ص
(٦١٩)
(مسألة 11) استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها
٣٣٥ ص
(٦٢٠)
(مسألة 12) إذا صلّي في الميتة جهلًا لم تجب الإعادة
٣٣٦ ص
(٦٢١)
(مسألة 13) المشکوک في کونه من جلد الحيوان أو غيره
٣٣٧ ص
(٦٢٢)
الرابع أن لا يکون من أجزاء ما لا يؤکل لحمه،
٣٣٧ ص
(٦٢٣)
اشارة
٣٣٧ ص
(٦٢٤)
(مسألة 14) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
٣٣٨ ص
(٦٢٥)
(مسألة 15) لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
٣٣٨ ص
(٦٢٦)
(مسألة 17) يستثني ممّا لا يؤکل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
٣٣٩ ص
(٦٢٧)
(مسألة 18) الأقوي جواز الصلاة في المشکوک في کونه من غير المأکول أو منه،
٣٤٠ ص
(٦٢٨)
(مسألة 19) إذا صلّي في غير المأکول جاهلًا أو ناسياً
٣٤٠ ص
(٦٢٩)
(مسألة 20) الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أکله بالأصالة أو بالعرض
٣٤١ ص
(٦٣٠)
الخامس أن لا يکون من الذهب للرجال،
٣٤١ ص
(٦٣١)
اشارة
٣٤١ ص
(٦٣٢)
(مسألة 21) لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً
٣٤٢ ص
(٦٣٣)
(مسألة 22) إذا صلّي في الذهب جاهلًا أو ناسياً
٣٤٢ ص
(٦٣٤)
(مسألة 23) لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب،
٣٤٣ ص
(٦٣٥)
(مسألة 24) لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يکون ظاهراً مرئيّاً
٣٤٣ ص
(٦٣٦)
(مسألة 25) لا بأس بافتراش الذهب
٣٤٣ ص
(٦٣٧)
السادس أن لا يکون حريراً محضاً للرجال،
٣٤٣ ص
(٦٣٨)
اشارة
٣٤٣ ص
(٦٣٩)
(مسألة 26) لا بأس بغير الملبوس من الحرير
٣٤٥ ص
(٦٤٠)
(مسألة 27) لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره
٣٤٥ ص
(٦٤١)
(مسألة 28) لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير
٣٤٦ ص
(٦٤٢)
(مسألة 29) لا بأس بثوب جُعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه
٣٤٦ ص
(٦٤٣)
(مسألة 31) يجوز لبس الحرير لمن کان قملًا علي خلاف العادة لدفعه،
٣٤٧ ص
(٦٤٤)
(مسألة 32) إذا صلّي في الحرير جهلًا أو نسياناً
٣٤٧ ص
(٦٤٥)
(مسألة 33) يشترط في الخليط أن يکون ممّا تصحّ فيه الصلاة،
٣٤٧ ص
(٦٤٦)
(مسألة 34) الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف
٣٤٨ ص
(٦٤٧)
(مسألة 35) إذا شکَّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤکل لحمه أو ممّا لا يؤکل
٣٤٨ ص
(٦٤٨)
(مسألة 36) إذا شکّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط
٣٤٨ ص
(٦٤٩)
(مسألة 37) الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه
٣٤٨ ص
(٦٥٠)
(مسألة 38) إذا انحصر ثوبه في الحرير
٣٤٨ ص
(٦٥١)
(مسألة 39) إذا اضطرّ إلي لبس أحد الممنوعات
٣٤٩ ص
(٦٥٢)
(مسألة 40) لا بأس بلبس الصبيّ الحرير
٣٥٠ ص
(٦٥٣)
(مسألة 41) يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء
٣٥٠ ص
(٦٥٤)
(مسألة 42) يحرم لبس لباس الشهرة
٣٥١ ص
(٦٥٥)
(مسألة 43) إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّي ورق الأشجار و الحشيش
٣٥٢ ص
(٦٥٦)
(مسألة 44) إذا وجد ساتراً لإحدي عورتيه
٣٥٤ ص
(٦٥٧)
(مسألة 45) يجوز للعراة الصلاة متفرّقين،
٣٥٤ ص
(٦٥٨)
(مسألة 46) الأحوط بل الأقوي تأخير الصلاة عن أوّل الوقت
٣٥٥ ص
(٦٥٩)
(مسألة 47) إذا کان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب، و الآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة
٣٥٦ ص
(٦٦٠)
(مسألة 48) المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً
٣٥٦ ص
(٦٦١)
مسألة 49) إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علي الأرض الغير المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤکل
٣٥٧ ص
(٦٦٢)
(مسألة 50) الأقوي جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق،
٣٥٧ ص
(٦٦٣)
فصل فيما يکره من اللباس حال الصلاة
٣٥٨ ص
(٦٦٤)
فصل فيما يستحبّ من اللباس
٣٦٠ ص
(٦٦٥)
فصل في مکان المصلّي
٣٦١ ص
(٦٦٦)
اشارة
٣٦١ ص
(٦٦٧)
و يشترط فيه أُمور
٣٦٢ ص
(٦٦٨)
اشارة
٣٦٢ ص
(٦٦٩)
أحدها إباحته،
٣٦٢ ص
(٦٧٠)
اشارة
٣٦٢ ص
(٦٧١)
(مسألة 1) إذا کان المکان مباحاً و لکن فرش عليه فرش مغصوب
٣٦٤ ص
(٦٧٢)
(مسألة 2) إذا صلّي علي سقف مباح و کان ما تحته من الأرض مغصوباً
٣٦٤ ص
(٦٧٣)
(مسألة 3) إذا کان المکان مباحاً و کان عليه سقف مغصوب
٣٦٥ ص
(٦٧٤)
(مسألة 5) قد يقال ببطلان الصلاة علي الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٣٦٧ ص
(٦٧٥)
(مسألة 6) إذا صلّي في سفينة مغصوبة بطلت،
٣٦٧ ص
(٦٧٦)
(مسألة 7) ربما يقال ببطلان الصلاة علي دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب
٣٦٨ ص
(٦٧٧)
(مسألة 8) المحبوس في المکان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الرکوع و السجود
٣٦٩ ص
(٦٧٨)
(مسألة 9) إذا اعتقد الغصبيّة و صلّي فتبيّن الخلاف
٣٦٩ ص
(٦٧٩)
(مسألة 10) الأقوي صحّة صلاة الجاهل بالحکم الشرعيّ
٣٧٠ ص
(٦٨٠)
(مسألة 11) الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا يجوز التصرّف فيها و لو بالصلاة
٣٧١ ص
(٦٨١)
(مسألة 12) الدار المشترکة لا يجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فيها
٣٧١ ص
(٦٨٢)
(مسألة 13) إذا اشتري داراً من المال الغير المزکّي أو الغير المخمّس
٣٧١ ص
(٦٨٣)
(مسألة 14) من مات و عليه من حقوق الناس کالمظالم أو الزکاة أو الخمس
٣٧٢ ص
(٦٨٤)
(مسألة 15) إذا مات و عليه دين مستغرق للترکة
٣٧٢ ص
(٦٨٥)
(مسألة 16) لا يجوز التصرّف حتّي الصلاة في ملک الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوي أو شاهد الحال
٣٧٤ ص
(٦٨٦)
(مسألة 17) يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً)،
٣٧٦ ص
(٦٨٧)
(مسألة 18) يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأکل فيها بلا إذن
٣٧٧ ص
(٦٨٨)
(مسألة 19) يجب علي الغاصب الخروج من المکان المغصوب،
٣٧٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 20) إذا دخل في المکان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف
٣٧٩ ص
(٦٩٠)
(مسألة 21) إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها
٣٨٠ ص
(٦٩١)
(مسألة 22) إذا أذن المالک في الصلاة و لکن هناک قرائن تدلّ علي عدم رضاه
٣٨٠ ص
(٦٩٢)
(مسألة 23) إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المکان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزيد
٣٨٠ ص
(٦٩٣)
الثاني من شروط المکان کونه قارّاً،
٣٨١ ص
(٦٩٤)
اشارة
٣٨١ ص
(٦٩٥)
(مسألة 24) يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو علي الدابّة الواقفتين،
٣٨١ ص
(٦٩٦)
(مسألة 25) لا تجوز الصلاة علي صبرة الحنطة و بيدر التبن
٣٨٢ ص
(٦٩٧)
الثالث أن لا يکون معرضاً لعدم إمکان الإتمام و التزلزل في البقاء إلي آخر الصلاة،
٣٨٢ ص
(٦٩٨)
الرابع أن لا يکون ممّا يحرم البقاء فيه
٣٨٢ ص
(٦٩٩)
الخامس أن لا يکون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه،
٣٨٣ ص
(٧٠٠)
السادس أن يکون ممّا يمکن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي،
٣٨٣ ص
(٧٠١)
السابع أن لا يکون مقدّماً علي قبر معصوم، و لا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع
٣٨٤ ص
(٧٠٢)
الثامن أن لا يکون نجساً نجاسة متعدّية إلي الثوب أو البدن
٣٨٥ ص
(٧٠٣)
التاسع أن لا يکون محلّ السجدة أعلي أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
٣٨٥ ص
(٧٠٤)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مکان واحد،
٣٨٥ ص
(٧٠٥)
اشارة
٣٨٥ ص
(٧٠٦)
(مسألة 26) لا فرق في الحکم المذکور کراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم،
٣٨٧ ص
(٧٠٧)
(مسألة 27) الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة
٣٨٧ ص
(٧٠٨)
(مسألة 29) إذا کان الرجل يصلّي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تکون مشغولة بالصلاة
٣٨٨ ص
(٧٠٩)
(مسألة 30) الأحوط ترک الفريضة علي سطح الکعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأس بالنافلة،
٣٨٨ ص
(٧١٠)
فصل في مسجد الجبهة من مکان المصلّي
٣٨٨ ص
(٧١١)
اشارة
٣٨٨ ص
(٧١٢)
(مسألة 1) لا يجوز السجود في حال الاختيار علي الخزف و الآجر
٣٨٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 2) لا يجوز السجود علي البلّور
٣٩٠ ص
(٧١٤)
(مسألة 3) يجوز علي الطين الأرمنيّ
٣٩٠ ص
(٧١٥)
(مسألة 4) في جواز السجدة علي العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة
٣٩٠ ص
(٧١٦)
(مسألة 5) لا بأس بالسجدة علي مأکولات الحيوانات
٣٩١ ص
(٧١٧)
(مسألة 6) لا يجوز السجدة علي ورق الشاي و لا علي القهوة
٣٩١ ص
(٧١٨)
(مسألة 7) لا يجوز علي الجوز و اللوز
٣٩١ ص
(٧١٩)
(مسألة 8) يجوز علي نخالة الحنطة و الشعير
٣٩١ ص
(٧٢٠)
(مسألة 9) لا بأس بالسجدة علي نوي التمر
٣٩٢ ص
(٧٢١)
(مسألة 10) لا بأس بالسجدة علي ورق العنب بعد اليبس،
٣٩٢ ص
(٧٢٢)
(مسألة 11) الذي يؤکل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً
٣٩٢ ص
(٧٢٣)
(مسألة 12) يجوز السجود علي الأوراد
٣٩٣ ص
(٧٢٤)
(مسألة 13) لا يجوز السجود علي الثمرة
٣٩٣ ص
(٧٢٥)
(مسألة 14) يجوز السجود علي الثمار الغير المأکولة أصلًا
٣٩٣ ص
(٧٢٦)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علي التنباک
٣٩٣ ص
(٧٢٧)
(مسألة 16) لا يجوز علي النبات الذي ينبت علي وجه الماء
٣٩٣ ص
(٧٢٨)
(مسألة 18) الأحوط ترک السجود علي القنب
٣٩٣ ص
(٧٢٩)
(مسألة 19) لا يجوز السجود علي القطن
٣٩٣ ص
(٧٣٠)
(مسألة 20) لا بأس بالسجود علي قراب السيف و الخنجر
٣٩٣ ص
(٧٣١)
(مسألة 21) يجوز السجود علي قشر البطّيخ و الرقي و الرمّان بعد الانفصال علي إشکال
٣٩٤ ص
(٧٣٢)
(مسألة 22) يجوز السجود علي القرطاس
٣٩٤ ص
(٧٣٣)
(مسألة 23) إذا لم يکن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض
٣٩٤ ص
(٧٣٤)
(مسألة 24) يشترط أن يکون ما يسجد عليه ممّا يمکن تمکين الجبهة عليه،
٣٩٦ ص
(٧٣٥)
(مسألة 25) إذا کان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس
٣٩٦ ص
(٧٣٦)
(مسألة 26) السجود علي الأرض أفضل من النبات و القرطاس،
٣٩٧ ص
(٧٣٧)
(مسألة 27) إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت،
٣٩٧ ص
(٧٣٨)
(مسألة 28) إذا سجد علي ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز،
٣٩٧ ص
(٧٣٩)
فصل في الأمکنة المکروهة
٣٩٨ ص
(٧٤٠)
فصل في الأمکنة المستحبة
٤٠١ ص
(٧٤١)
مسائل
٤٠١ ص
(٧٤٢)
(مسألة 1) لا بأس بالصلاة في البيع والکنائس و إن لم ترشّ،
٤٠١ ص
(٧٤٣)
(مسألة 2) لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام و لا علي يمينها و شمالها،
٤٠١ ص
(٧٤٤)
(مسألة 3) يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة
٤٠١ ص
(٧٤٥)
(مسألة 4) يستحبّ الصلاة في المساجد، و أفضلها المسجد الحرام،
٤٠١ ص
(٧٤٦)
(مسألة 5) يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة عليهم السلام
٤٠٢ ص
(٧٤٧)
(مسألة 6) يستحبّ تفريق الصلاة في أماکن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة،
٤٠٢ ص
(٧٤٨)
مسألة 7) يکره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة کالمطر،
٤٠٢ ص
(٧٤٩)
(مسألة 8) يستحبّ الصلاة في المسجد الذي لا يصلّي فيه و يکره تعطيله،
٤٠٢ ص
(٧٥٠)
(مسألة 9) يستحبّ کثرة التردّد إلي المساجد
٤٠٢ ص
(٧٥١)
(مسألة 10) يستحبّ بناء المسجد و فيه أجر عظيم،
٤٠٣ ص
(٧٥٢)
(مسألة 11) الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً،
٤٠٣ ص
(٧٥٣)
(مسألة 12) الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح،
٤٠٣ ص
(٧٥٤)
(مسألة 13) يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف علي الخراب،
٤٠٤ ص
(٧٥٥)
فصل في بعض أحکام المسجد
٤٠٤ ص
(٧٥٦)
اشارة
٤٠٤ ص
(٧٥٧)
الأوّل يحرم زخرفته
٤٠٤ ص
(٧٥٨)
الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته و إن صار خراباً
٤٠٥ ص
(٧٥٩)
الثالث يحرم تنجيسه،
٤٠٥ ص
(٧٦٠)
اشارة
٤٠٥ ص
(٧٦١)
(مسألة 1) يجوز أن يتّخذ الکنيف و نحوه من الأمکنة التي عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداً،
٤٠٧ ص
(٧٦٢)
الرابع لا يجوز إخراج الحصي منه،
٤٠٧ ص
(٧٦٣)
الخامس لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يکن مأموناً
٤٠٧ ص
(٧٦٤)
السادس يستحبّ سبق الناس في الدخول إلي المساجد و التأخّر عنهم
٤٠٨ ص
(٧٦٥)
السابع يستحبّ الإسراج فيه و کنسه،
٤٠٨ ص
(٧٦٦)
الثامن يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول،
٤٠٨ ص
(٧٦٧)
التاسع يستحبّ التطيّب
٤٠٨ ص
(٧٦٨)
العاشر يستحبّ جعل المطهرة
٤٠٨ ص
(٧٦٩)
الحادي عشر يکره تعلية جدران المساجد،
٤٠٨ ص
(٧٧٠)
الثاني عشر يکره استطراق المساجد
٤٠٨ ص
(٧٧١)
اشارة
٤٠٨ ص
(٧٧٢)
(مسألة 2) صلاة المرأة في بيتها أفضل
٤٠٩ ص
(٧٧٣)
(مسألة 3) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل
٤٠٩ ص
(٧٧٤)
فصل في الأذان و الإقامة
٤٠٩ ص
(٧٧٥)
اشارة
٤٠٩ ص
(٧٧٦)
مسائل
٤١٤ ص
(٧٧٧)
(مسألة 1) يسقط الأذان في موارد
٤١٤ ص
(٧٧٨)
(مسألة 2) لا يتأکّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الأُولي،
٤١٦ ص
(٧٧٩)
(مسألة 3) يسقط الأذان و الإقامة في موارد
٤١٦ ص
(٧٨٠)
(مسألة 4) يستحبّ حکاية الأذان عند سماعه،
٤٢١ ص
(٧٨١)
(مسألة 5) يجوز حکاية الأذان،
٤٢١ ص
(٧٨٢)
(مسألة 6) يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل
٤٢٢ ص
(٧٨٣)
(مسألة 7) الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع
٤٢٢ ص
(٧٨٤)
(مسألة 8) القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة
٤٢٢ ص
(٧٨٥)
(مسألة 9) الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة
٤٢٢ ص
(٧٨٦)
(مسألة 10) قد يقال «يشترط في السقوط بالسماع أن يکون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة،
٤٢٣ ص
(٧٨٧)
فصل يشترط في الأذان و الإقامة أُمور
٤٢٣ ص
(٧٨٨)
اشارة
٤٢٣ ص
(٧٨٩)
الأوّل النيّة ابتداء و استدامة
٤٢٣ ص
(٧٩٠)
الثاني العقل و الإيمان
٤٢٤ ص
(٧٩١)
الثالث الترتيب بينهما بتقديم الأذان علي الإقامة،
٤٢٥ ص
(٧٩٢)
الرابع الموالاة بين الفصول
٤٢٥ ص
(٧٩٣)
الخامس الإتيان بهما علي الوجه الصحيح بالعربيّة،
٤٢٥ ص
(٧٩٤)
السادس دخول الوقت،
٤٢٥ ص
(٧٩٥)
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة علي الأحوط،
٤٢٦ ص
(٧٩٦)
اشارة
٤٢٦ ص
(٧٩٧)
(مسألة 1) إذا شکّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به
٤٢٦ ص
(٧٩٨)
فصل يستحبّ فيهما أُمور
٤٢٦ ص
(٧٩٩)
اشارة
٤٢٦ ص
(٨٠٠)
(مسألة 1) لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده
٤٢٨ ص
(٨٠١)
(مسألة 2) يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول
٤٢٩ ص
(٨٠٢)
(مسألة 3) يستحبّ في المنصوب للأذان أن يکون عدلًا رفيع الصوت،
٤٢٩ ص
(٨٠٣)
(مسألة 4) من ترک الأذان أو الإقامة أو کليهما عمداً حتّي أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتدارکهما
٤٢٩ ص
(٨٠٤)
(مسألة 5) يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما
٤٣٠ ص
(٨٠٥)
(مسألة 6) لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سکر ثمَّ أفاق
٤٣٠ ص
(٨٠٦)
(مسألة 7) لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة
٤٣٠ ص
(٨٠٧)
(مسألة 8) لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان
٤٣١ ص
(٨٠٨)
(مسألة 9) لا يجوز أخذ الأُجرة علي أذان الصلاة،
٤٣١ ص
(٨٠٩)
(مسألة 10) قد يقال «إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ»
٤٣١ ص
(٨١٠)
فصل شرائط قبول الصلاة و موانعه
٤٣١ ص
(٨١١)
فصل واجبات الصلاة أحد عشر
٤٣٣ ص
(٨١٢)
اشارة
٤٣٣ ص
(٨١٣)
فصل في النيّة
٤٣٣ ص
(٨١٤)
اشارة
٤٣٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 1) يجب تعيين العمل إذا کان ما عليه فعلًا متعدّداً
٤٣٦ ص
(٨١٦)
(مسألة 2) لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام،
٤٣٧ ص
(٨١٧)
(مسألة 3) إذا کان في أحد أماکن التخيير
٤٣٩ ص
(٨١٨)
(مسألة 4) لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا،
٤٤٠ ص
(٨١٩)
(مسألة 6) الأحوط ترک التلفّظ بالنيّة في الصلاة،
٤٤٠ ص
(٨٢٠)
(مسألة 7) من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٤٤١ ص
(٨٢١)
(مسألة 8) يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء،
٤٤١ ص
(٨٢٢)
اشارة
٤٤١ ص
(٨٢٣)
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل علي وجوه
٤٤١ ص
(٨٢٤)
اشارة
٤٤١ ص
(٨٢٥)
أحدها أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٤٤١ ص
(٨٢٦)
الثاني أن يکون داعيه و محرّکه علي العمل القربة و امتثال الأمر و الرياء معاً،
٤٤٢ ص
(٨٢٧)
الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء،
٤٤٢ ص
(٨٢٨)
الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء،
٤٤٢ ص
(٨٢٩)
الخامس أن يکون أصل العمل للّيه، لکن أتي به في مکان و قصد بإتيانه في ذلک المکان الرياء
٤٤٣ ص
(٨٣٠)
السادس أن يکون الرياء من حيث الزمان
٤٤٣ ص
(٨٣١)
السابع أن يکون الرياء من حيث أوصاف العمل
٤٤٣ ص
(٨٣٢)
الثامن أن يکون في مقدّمات العمل،
٤٤٤ ص
(٨٣٣)
التاسع أن يکون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة،
٤٤٤ ص
(٨٣٤)
العاشر أن يکون العمل خالصاً للّيه، لکن کان بحيث يعجبه أن يراه الناس،
٤٤٤ ص
(٨٣٥)
(مسألة 9) الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان،
٤٤٥ ص
(٨٣٦)
(مسألة 10) العجب المتأخّر لا يکون مبطلًا،
٤٤٥ ص
(٨٣٧)
(مسألة 11) غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح،
٤٤٥ ص
(٨٣٨)
(مسألة 13) إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
٤٤٨ ص
(٨٣٩)
(مسألة 14) وقت النيّة ابتداء الصلاة
٤٤٩ ص
(٨٤٠)
(مسألة 15) يجب استدامة النيّة إلي آخر الصلاة
٤٤٩ ص
(٨٤١)
(مسألة 16) لو نوي في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلک أو نوي القاطع و المنافي فعلًا أو بعد ذلک
٤٤٩ ص
(٨٤٢)
(مسألة 17) لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلي غيرها صحّت علي ما قام إليها،
٤٥١ ص
(٨٤٣)
(مسألة 18) لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعکس
٤٥١ ص
(٨٤٤)
(مسألة 19) لو شکّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا
٤٥١ ص
(٨٤٥)
(مسألة 20) لا يجوز العدول من صلاة إلي أُخري إلّا في موارد خاصّة
٤٥٤ ص
(٨٤٦)
اشارة
٤٥٤ ص
(٨٤٧)
أحدها في الصلاتين المرتّبتين
٤٥٤ ص
(٨٤٨)
الثاني إذا کان عليه صلاتان أو أزيد قضاء
٤٥٥ ص
(٨٤٩)
الثالث إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ عليه قضاء
٤٥٥ ص
(٨٥٠)
الرابع العدول من الفريضة إلي النافلة يوم الجمعة
٤٥٦ ص
(٨٥١)
الخامس العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراک الجماعة
٤٥٧ ص
(٨٥٢)
السادس العدول من الجماعة إلي الانفراد لعذر أو مطلقاً
٤٥٧ ص
(٨٥٣)
السابع العدول من إمام إلي إمام
٤٥٧ ص
(٨٥٤)
الثامن العدول من القصر إلي التمام
٤٥٧ ص
(٨٥٥)
التاسع العدول من التمام إلي القصر
٤٥٧ ص
(٨٥٦)
العاشر العدول من القصر إلي التمام أو بالعکس
٤٥٨ ص
(٨٥٧)
(مسألة 21) لا يجوز العدول من الفائتة إلي الحاضرة،
٤٥٨ ص
(٨٥٨)
(مسألة 22) لا يجوز العدول من النفل إلي الفرض،
٤٥٨ ص
(٨٥٩)
(مسألة 23) إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
٤٥٨ ص
(٨٦٠)
(مسألة 24) لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها
٤٥٩ ص
(٨٦١)
(مسألة 25) لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء
٤٥٩ ص
(٨٦٢)
(مسألة 26) لا بأس بترامي العدول
٤٦٠ ص
(٨٦٣)
(مسألة 27) لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين
٤٦٠ ص
(٨٦٤)
(مسألة 28) يکفي في العدول مجرّد النيّة
٤٦١ ص
(٨٦٥)
(مسألة 29) إذا شرع في السفر و کان في السفينة أو الکاري مثلًا
٤٦١ ص
(٨٦٦)
(مسألة 30) إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا
٤٦١ ص
(٨٦٧)
(مسألة 31) إذا تخيّل أنّه أتي برکعتين من نافلة اللّيل مثلًا
٤٦٢ ص
(٨٦٨)
فصل في تکبيرة الإحرام
٤٦٢ ص
(٨٦٩)
اشارة
٤٦٢ ص
(٨٧٠)
(مسألة 1) لو قال اللّيه تعالي أکبر لم يصحّ،
٤٦٤ ص
(٨٧١)
(مسألة 2) لو قال اللّيه أکبار، بإشباع فتحة الباء حتي تولّد الألف بطل
٤٦٤ ص
(٨٧٢)
(مسألة 3) الأحوط تفخيم اللام من اللّيه، و الراء من أکبر،
٤٦٥ ص
(٨٧٣)
(مسألة 4) يجب فيها القيام و الاستقرار
٤٦٥ ص
(٨٧٤)
(مسألة 5) يعتبر في صدق التلفّظ بها
٤٦٥ ص
(٨٧٥)
(مسألة 6) من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
٤٦٦ ص
(٨٧٦)
(مسألة 7) الأخرس يأتي بها علي قدر الإمکان،
٤٦٦ ص
(٨٧٧)
(مسألة 8) حکم التکبيرات المندوبة فيما ذکر حکم تکبيرة الإحرام
٤٦٧ ص
(٨٧٨)
(مسألة 9) إذا ترک التعلّم في سعة الوقت حتّي ضاق أثم و صحّت صلاته علي الأقوي،
٤٦٧ ص
(٨٧٩)
(مسألة 10) يستحبّ الإتيان بستّ تکبيرات مضافاً إلي تکبيرة الإحرام،
٤٦٧ ص
(٨٨٠)
(مسألة 11) لمّا کان في مسألة تعيين تکبيرة الإحرام إذا أتي بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات
٤٦٨ ص
(٨٨١)
(مسألة 12) يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء،
٤٦٩ ص
(٨٨٢)
(مسألة 13) يستحبّ للإمام أن يجهر بتکبيرة الإحرام علي وجه يسمع من خلفه دون الستّ،
٤٧٠ ص
(٨٨٣)
(مسألة 14) يستحبّ رفع اليدين بالتکبير إلي الأُذنين،
٤٧٠ ص
(٨٨٤)
(مسألة 15) ما ذکر من الکيفيّة في رفع اليدين إنّما هو علي الأفضليّة،
٤٧١ ص
(٨٨٥)
(مسألة 16) إذا شکّ في تکبيرة الإحرام
٤٧١ ص
(٨٨٦)
فصل في القيام
٤٧٣ ص
(٨٨٧)
اشارة
٤٧٣ ص
(٨٨٨)
(مسألة 1) يجب القيام حال تکبيرة الإحرام من أوّلها إلي آخرها،
٤٧٣ ص
(٨٨٩)
(مسألة 2) هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان،
٤٧٤ ص
(٨٩٠)
(مسألة 3) المراد من کون القيام مستحبّاً حال القنوت
٤٧٤ ص
(٨٩١)
(مسألة 4) لو نسي القيام حال القراءة و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته
٤٧٥ ص
(٨٩٢)
(مسألة 5) لو نسي القراءة أو بعضها و تذکّر بعد الرکوع صحّت صلاته
٤٧٥ ص
(٨٩٣)
(مسألة 7) إذا شکّ في القيام حال التکبير بعد الدخول فيما بعده،
٤٧٦ ص
(٨٩٤)
(مسألة 8) يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختيار،
٤٧٧ ص
(٨٩٥)
(مسألة 9) الأحوط انتصاب العنق أيضاً،
٤٧٨ ص
(٨٩٦)
(مسألة 10) إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته،
٤٧٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 11) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد،
٤٧٩ ص
(٨٩٨)
(مسألة 12) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد علي الحائط أو الإنسان أو الخشبة،
٤٧٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 14) القيام الاضطراريّ بأقسامه
٤٧٩ ص
(٩٠٠)
(مسألة 16) إذا تمکّن من القيام لکن لم يتمکّن من الرکوع قائماً
٤٨٢ ص
(٩٠١)
(مسألة 17) لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الرکوع و السجود
٤٨٤ ص
(٩٠٢)
(مسألة 18) لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً
٤٨٥ ص
(٩٠٣)
(مسألة 19) لو کان وظيفته الصلاة جالساً و أمکنه القيام حال الرکوع
٤٨٥ ص
(٩٠٤)
(مسألة 20) إذا قدر علي القيام في بعض الرکعات دون الجميع وجب أن يقوم إلي أن يتجدّد العجز
٤٨٥ ص
(٩٠٥)
(مسألة 21) إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راکباً
٤٨٦ ص
(٩٠٦)
(مسألة 22) إذا ظنّ التمکّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير
٤٨٧ ص
(٩٠٧)
(مسألة 23) إذا تمکّن من القيام لکن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس
٤٨٧ ص
(٩٠٨)
(مسألة 24) إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٤٨٧ ص
(٩٠٩)
(مسألة 25) لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلي الجلوس
٤٨٨ ص
(٩١٠)
(مسألة 26) لو تجدّدت القدرة علي القيام في الأثناء انتقل إليه
٤٨٩ ص
(٩١١)
(مسألة 27) إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع
٤٨٩ ص
(٩١٢)
(مسألة 28) لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القيام
٤٩٠ ص
(٩١٣)
(مسألة 29) يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات، و حال ذکر الرکوع و السجود،
٤٩٠ ص
(٩١٤)
(مسألة 30) من لا يقدر علي السجود يرفع موضع سجوده إن أمکنه،
٤٩١ ص
(٩١٥)
(مسألة 31) من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس،
٤٩١ ص
(٩١٦)
(مسألة 32) يستحبّ في حال القيام أُمور
٤٩٢ ص
(٩١٧)
فصل في القراءة
٤٩٢ ص
(٩١٨)
اشارة
٤٩٢ ص
(٩١٩)
أحکام القراءة
٤٩٤ ص
(٩٢٠)
(مسألة 1) القراءة ليست رکناً،
٤٩٤ ص
(٩٢١)
(مسألة 2) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،
٤٩٥ ص
(٩٢٢)
(مسألة 3) لا يجوز قراءة إحدي سور العزائم في الفريضة
٤٩٦ ص
(٩٢٣)
(مسألة 4) لو لم يقرأ سورة العزيمة لکن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته
٥٠٠ ص
(٩٢٤)
(مسألة 5) لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه
٥٠١ ص
(٩٢٥)
(مسألة 6) يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
٥٠١ ص
(٩٢٦)
(مسألة 7) سور العزائم أربع
٥٠٢ ص
(٩٢٧)
(مسألة 8) البسملة جزء من کلّ سورة،
٥٠٢ ص
(٩٢٨)
(مسألة 9) الأقوي اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف،
٥٠٢ ص
(٩٢٩)
(مسألة 10) الأقوي جواز قراءة سورتين أو أزيد في رکعة مع الکراهة في الفريضة،
٥٠٢ ص
(٩٣٠)
مسألة 11) الأقوي عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها،
٥٠٢ ص
(٩٣١)
(مسألة 12) إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب إعادة البسملة لأيّ سورة أراد
٥٠٣ ص
(٩٣٢)
(مسألة 13) إذا بسمل من غير تعيين سورة
٥٠٤ ص
(٩٣٣)
مسألة 14) لو کان بانياً من أوَّل الصلاة أو أوَّل الرکعة أن يقرأ سورة معيّنة
٥٠٥ ص
(٩٣٤)
(مسألة 15) إذا شکّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً
٥٠٥ ص
(٩٣٥)
(مسألة 16) يجوز العدول من سورة إلي أُخري اختياراً ما لم يبلغ النصف
٥٠٥ ص
(٩٣٦)
(مسألة 17) الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلي غيرهما في يوم الجمعة،
٥٠٧ ص
(٩٣٧)
(مسألة 18) يجوز العدول من سورة إلي أُخري في النوافل مطلقاً
٥٠٧ ص
(٩٣٨)
(مسألة 19) يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّي في الجحد و التوحيد،
٥٠٧ ص
(٩٣٩)
(مسألة 20) يجب علي الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الرکعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء
٥٠٨ ص
(٩٤٠)
(مسألة 21) يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين
٥٠٨ ص
(٩٤١)
(مسألة 22) إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،
٥٠٨ ص
(٩٤٢)
(مسألة 23) إذا تذکّر الناسي أو الجاهل قبل الرکوع لا يجب عليه إعادة القراءة،
٥٠٩ ص
(٩٤٣)
(مسألة 24) لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحکم في الجهر و الإخفات بين أن يکون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما،
٥٠٩ ص
(٩٤٤)
(مسألة 25) لا يجب الجهر علي النساء في الصلوات الجهريّة،
٥١٠ ص
(٩٤٥)
(مسألة 26) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٥١٠ ص
(٩٤٦)
(مسألة 27) المناط في صدق القراءة قرآناً کان أو ذکراً أو دعاء
٥١١ ص
(٩٤٧)
(مسألة 28) لا يجوز من الجهر ما کان مفرطاً خارجاً عن المعتاد
٥١١ ص
(٩٤٨)
(مسألة 29) من لا يکون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف،
٥١١ ص
(٩٤٩)
(مسألة 30) إذا کان في لسانه آفة لا يمکنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّماً
٥١٢ ص
(٩٥٠)
(مسألة 31) الأخرس يحرّک لسانه
٥١٢ ص
(٩٥١)
(مسألة 32) من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم
٥١٢ ص
(٩٥٢)
(مسألة 33) من لا يقدر إلّا علي الملحون أو تبديل بعض الحروف
٥١٣ ص
(٩٥٣)
(مسألة 35) لا يجوز أخذ الأُجرة علي تعليم الحمد و السورة،
٥١٥ ص
(٩٥٤)
(مسألة 36) يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين کلماتها و حروفها، و کذا الموالاة،
٥١٥ ص
(٩٥٥)
(مسألة 37) لو أخلّ بشيء من الکلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٥١٥ ص
(٩٥٦)
(مسألة 38) يجب حذف همزة الوصل في الدرج،
٥١٦ ص
(٩٥٧)
(مسألة 39) الأحوط ترک الوقف بالحرکة
٥١٦ ص
(٩٥٨)
(مسألة 40) يجب أن يعلم حرکة آخر الکلمة إذا أراد أن يقرأها
٥١٦ ص
(٩٥٩)
(مسألة 41) لا يجب أن يعرف مخارج الحروف علي طبق ما ذکره علماء التجويد،
٥١٧ ص
(٩٦٠)
(مسألة 42) المدُّ الواجب هو فيما إذا کان بعد أحد حروف المدّ
٥١٧ ص
(٩٦١)
(مسألة 43) إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٥١٨ ص
(٩٦٢)
(مسألة 44) يکفي في المدّ مقدار ألفين و أکمله إلي أربع ألفات،
٥١٨ ص
(٩٦٣)
(مسألة 45) إذا حصل فصل بين حروف کلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت،
٥١٨ ص
(٩٦٤)
(مسألة 46) إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة
٥١٨ ص
(٩٦٥)
(مسألة 47) إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف
٥١٨ ص
(٩٦٦)
(مسألة 48) الإدغام في مثل مدَّ و ردَّ ممّا اجتمع في کلمة واحدة مثلان واجب
٥١٩ ص
(٩٦٧)
(مسألة 49) الأحوط الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة
٥١٩ ص
(٩٦٨)
(مسألة 50) الأحوط القراءة بإحدي القراءات السبعة
٥١٩ ص
(٩٦٩)
(مسألة 51) يجب إدغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفاً،
٥٢٠ ص
(٩٧٠)
(مسألة 52) الأحوط الإدغام في مثل اذهب بکتابي، و يدرککم ممّا اجتمع المثلان في کلمتين مع کون الأوّل ساکناً
٥٢٠ ص
(٩٧١)
(مسألة 53) لا يجب ما ذکره علماء التجويد من المحسّنات
٥٢١ ص
(٩٧٢)
(مسألة 54) ينبغي مراعاة ما ذکروه من إظهار التنوين و النون الساکنة
٥٢١ ص
(٩٧٣)
(مسألة 55) ينبغي أن يميّز بين الکلمات
٥٢١ ص
(٩٧٤)
(مسألة 56) إذا لم يقف علي أحد في قل هو اللّيه أحد و وصله باللّيه الصمد
٥٢٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 57) يجوز قراءة مالک و ملک يوم الدين،
٥٢٢ ص
(٩٧٦)
(مسألة 58) يجوز في کفواً أحد أربعة وجوه
٥٢٣ ص
(٩٧٧)
(مسألة 59) إذا لم يدر إعراب کلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلک
٥٢٣ ص
(٩٧٨)
(مسألة 60) إذا اعتقد کون الکلمة علي الوجه الکذائيّ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٥٢٣ ص
(٩٧٩)
فصل التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحات
٥٢٤ ص
(٩٨٠)
اشارة
٥٢٤ ص
(٩٨١)
(مسألة 1) إذا نسي الحمد في الرکعتين الأوّلتين
٥٢٤ ص
(٩٨٢)
(مسألة 2) الأقوي کون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد
٥٢٤ ص
(٩٨٣)
(مسألة 3) يجوز أن يقرأ في إحدي الأخيرتين الحمد، و في الأُخري التسبيحات،
٥٢٥ ص
(٩٨٤)
(مسألة 4) يجب فيهما الإخفات
٥٢٥ ص
(٩٨٥)
(مسألة 5) إذا أجهر عمداً بطلت صلاته،
٥٢٥ ص
(٩٨٦)
(مسألة 6) إذا کان عازماً من أوّل الصلاة علي قراءة الحمد
٥٢٦ ص
(٩٨٧)
(مسألة 7) لو قصد الحمد فسبق لسانه إلي التسبيحات
٥٢٦ ص
(٩٨٨)
(مسألة 8) إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدي الأوَّلتين
٥٢٧ ص
(٩٨٩)
(مسألة 9) لو نسي القراءة و التسبيحات و تذکّر بعد الوصول إلي حدّ الرکوع صحّت صلاته،
٥٢٨ ص
(٩٩٠)
(مسألة 10) لو شکّ في قراءتهما بعد الهويّ للرکوع لم يعتن
٥٢٨ ص
(٩٩١)
(مسألة 11) لا بأس بزيادة التسبيحات علي الثلاث
٥٢٩ ص
(٩٩٢)
(مسألة 12) إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرّات
٥٢٩ ص
(٩٩٣)
فصل في مستحبّات القراءة
٥٣٠ ص
(٩٩٤)
اشارة
٥٣٠ ص
(٩٩٥)
في آداب القراءة
٥٣٣ ص
(٩٩٦)
(مسألة 1) يکره ترک سورة التوحيد
٥٣٣ ص
(٩٩٧)
(مسألة 2) يکره قراءة التوحيد بنفس واحد،
٥٣٣ ص
(٩٩٨)
(مسألة 3) يکره أن يقرأ سورة واحدة في الرکعتين
٥٣٣ ص
(٩٩٩)
(مسألة 4) يجوز تکرار الآية في الفريضة و غيرها، و البکاء،
٥٣٣ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 5) يستحبّ إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة
٥٣٣ ص
(١٠٠١)
(مسألة 6) يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة،
٥٣٤ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 7) الحمد سبع آيات،
٥٣٤ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 8) الأقوي جواز قصد إنشاء الخطاب
٥٣٤ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 9) قد مرّ أنّه يجب کون القراءة و سائر الأذکار حال الاستقرار،
٥٣٤ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 10) إذا سمع اسم النبيّ صلي الله عليه و آله في أثناء القراءة
٥٣٤ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 11) إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار
٥٣٥ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 12) إذا شکّ في صحّة قراءة آية أو کلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
٥٣٥ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 14) يجوز في إيّاک نعبد و إيّاک نستعين القراءة في إشباع کسر الهمزة
٥٣٥ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 15) إذا شکّ في حرکة کلمة أو مخرج حروفها
٥٣٥ ص
(١٠١٠)
(مسألة 16) الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ علي الإجهار في جميع الکلمات حتّي أواخر الآيات
٥٣٦ ص
(١٠١١)
فصل في الرکوع
٥٣٧ ص
(١٠١٢)
اشارة
٥٣٧ ص
(١٠١٣)
(مسألة 1) لا يجب وضع اليدين علي الرکبتين حال الرکوع،
٥٣٩ ص
(١٠١٤)
(مسألة 2) إذا لم يتمکّن من الانحناء علي الوجه المذکور
٥٣٩ ص
(١٠١٥)
(مسألة 3) إذا دار الأمر بين الرکوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مؤمياً
٥٤٠ ص
(١٠١٦)
(مسألة 4) لو أتي بالرکوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمکّن من القيام لا يجب،
٥٤٠ ص
(١٠١٧)
(مسألة 5) زيادة الرکوع الجلوسيّ و الإيمائي مبطلة
٥٤٢ ص
(١٠١٨)
(مسألة 6) إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض
٥٤٢ ص
(١٠١٩)
(مسألة 7) يعتبر في الانحناء أن يکون بقصد الرکوع و لو إجمالًا
٥٤٣ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 8) إذا نسي الرکوع فهوي إلي السجود
٥٤٣ ص
(١٠٢١)
(مسألة 9) لو انحني بقصد الرکوع فنسي في الأثناء و هوي إلي السجود
٥٤٤ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 10) ذکر بعض العلماء أنّه يکفي في رکوع المرأة الانحناء بمقدار يمکن معه إيصال يديها إلي فخذيها فوق رکبتيها،
٥٤٦ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 11) يکفي في ذکر الرکوع التسبيحة الکبري مرّة واحدة
٥٤٦ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 12) إذا أتي بالذکر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه
٥٤٧ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 13) يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار
٥٤٧ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 14) لا يجوز الشروع في الذکر قبل الوصول إلي حدّ الرکوع،
٥٤٨ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 16) لو ترک الطمأنينة في الرکوع أصلًا
٥٤٩ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 17) يجوز الجمع بين التسبيحة الکبري و الصغري
٥٤٩ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 18) إذا شرع في التسبيح بقصد الصغري
٥٤٩ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 19) يشترط في ذکر الرکوع العربيّة و الموالاة
٥٥٠ ص
(١٠٣١)
(مسألة 20) يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع کسر الباء
٥٥٠ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 21) إذا تحرّک في حال الذکر الواجب بسبب قهريّ
٥٥٠ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 22) لا بأس بالحرکة اليسيرة
٥٥٠ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 23) إذا وصل في الانحناء إلي أوّل حدّ الرکوع فاستقرَّ و أتي بالذکر أو لم يأت به
٥٥٠ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 24) إذا شکّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء
٥٥١ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 26) مستحبّات الرکوع أُمور
٥٥١ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 27) يکره في الرکوع أُمور
٥٥٣ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 28) لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الرکوع
٥٥٣ ص
(١٠٣٩)
فصل في السجود
٥٥٤ ص
(١٠٤٠)
اشارة
٥٥٤ ص
(١٠٤١)
و واجباته أُمور
٥٥٤ ص
(١٠٤٢)
اشارة
٥٥٤ ص
(١٠٤٣)
«أحدها» وضع المساجد السبعة علي الأرض،
٥٥٤ ص
(١٠٤٤)
«الثاني» الذکر،
٥٥٥ ص
(١٠٤٥)
«الثالث» الطمأنينة
٥٥٥ ص
(١٠٤٦)
«الرابع» رفع الرأس منه
٥٥٦ ص
(١٠٤٧)
«الخامس» الجلوس بعده مطمئنّاً
٥٥٦ ص
(١٠٤٨)
«السادس» کون المساجد السبعة في محالّها إلي تمام الذکر،
٥٥٦ ص
(١٠٤٩)
«الثامن» وضع الجبهة علي ما يصحّ السجود عليه
٥٥٧ ص
(١٠٥٠)
«التاسع» طهارة محلّ
٥٥٧ ص
(١٠٥١)
«العاشر» المحافظة علي العربيّة
٥٥٧ ص
(١٠٥٢)
مسائل
٥٥٧ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 1) الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلي و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً،
٥٥٧ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 2) يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه،
٥٥٨ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 3) يشترط في الکفّين وضع باطنهما مع الاختيار،
٥٥٩ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 5) في الرکبتين أيضاً يجزي وضع المسمّي منهما،
٥٦٠ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 6) الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما،
٥٦١ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 7) الأحوط الاعتماد علي الأعضاء السبعة
٥٦١ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 8) الأحوط کون السجود علي الهيئة المعهودة،
٥٦٢ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 9) لو وضع جبهته علي موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات
٥٦٢ ص
(١٠٦١)
(مسألة 10) لو وضع جبهته علي ما لا يصحّ السجود عليه
٥٦٣ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 11) من کان بجبهته دمّل أو غيره
٥٦٤ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 12) إذا عجز عن الانحناء للسجود
٥٦٦ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 13) إذا حرّک إبهامه في حال الذکر عمداً
٥٦٧ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 14) إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذکر
٥٦٨ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 15) لا بأس بالسجود علي غير الأرض و نحوها
٥٦٩ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 16) إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول في الرکوع وجب العود إليها،
٥٧٠ ص
(١٠٦٨)
(مسألة 17) لا يجوز الصلاة علي ما لا تستقر المساجد عليه
٥٧١ ص
(١٠٦٩)
(مسألة 18) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين علي الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه
٥٧١ ص
(١٠٧٠)
فصل في مستحبّات السجود
٥٧٣ ص
(١٠٧١)
مکروهات السجود
٥٧٥ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 1) يکره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً،
٥٧٥ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 2) يکره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان
٥٧٥ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 3) يکره قراءة القرآن في السجود
٥٧٦ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 4) الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة
٥٧٦ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 5) لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الرکوع
٥٧٦ ص
(١٠٧٧)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٧٧ ص
(١٠٧٨)
اشارة
٥٧٧ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 1) يجب السجود للسهو
٥٧٧ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 2) يجب السجود علي من قرأ إحدي آياته الأربع في السور الأربع،
٥٧٧ ص
(١٠٨١)
(مسألة 3) يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات،
٥٧٨ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 4) السبب مجموع الآية
٥٧٨ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 5) وجوب السجدة فوريّ
٥٧٨ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 6) لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
٥٧٨ ص
(١٠٨٥)
(مسألة 7) إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً
٥٧٨ ص
(١٠٨٦)
(مسألة 8) يتکرّر السجود مع تکرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف
٥٧٩ ص
(١٠٨٧)
(مسألة 9) لا فرق في وجوبها بين السماع من المکلّف أو غيره
٥٧٩ ص
(١٠٨٨)
(مسألة 10) لو سمعها في أثناء الصلاة
٥٧٩ ص
(١٠٨٩)
(مسألة 11) إذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع
٥٨١ ص
(١٠٩٠)
(مسألة 12) الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليکون الهويُّ إليه بنيّته،
٥٨١ ص
(١٠٩١)
(مسألة 13) الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة کون القراءة بقصد القرآنيّة،
٥٨١ ص
(١٠٩٢)
(مسألة 14) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الکلمات،
٥٨٢ ص
(١٠٩٣)
(مسألة 15) لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها
٥٨٢ ص
(١٠٩٤)
(مسألة 16) يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلي النيّة إباحة المکان
٥٨٢ ص
(١٠٩٥)
(مسألة 17) ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم و لا تکبير افتتاح،
٥٨٣ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 18) يکفي فيه مجرّد السجود
٥٨٤ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 19) إذا سمع القراءة مکرّراً و شکّ بين الأقلّ و الأکثر يجوز له الاکتفاء في التکرار بالأقلِّ،
٥٨٤ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 20) في صورة وجوب التکرار يکفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض،
٥٨٤ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 21) يستحبّ السجود للشکر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذکّرهما ممّا کان سابقاً،
٥٨٤ ص
(١١٠٠)
(مسألة 22) إذا وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من السجود علي الأرض فليومِ برأسه،
٥٨٦ ص
(١١٠١)
(مسألة 23) يستحبّ السجود بقصد التذلّل و التعظيم للّيه تعالي
٥٨٧ ص
(١١٠٢)
(مسألة 24) يحرم السجود لغير اللّيه تعالي،
٥٨٧ ص
(١١٠٣)
فصل في التشهّد
٥٨٧ ص
(١١٠٤)
اشارة
٥٨٧ ص
(١١٠٥)
(مسألة 1) لا بدّ من ذکر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة،
٥٨٩ ص
(١١٠٦)
(مسألة 2) يجزي الجلوس فيه بأيّ کيفيّة کان و لو إقعاء
٥٨٩ ص
(١١٠٧)
(مسألة 3) من لا يعلم الذکر يجب عليه التعلّم
٥٨٩ ص
(١١٠٨)
(مسألة 4) يستحبّ في التشهّد أُمور
٥٩٠ ص
(١١٠٩)
(مسألة 5) يکره الإقعاء حال التشهّد
٥٩٢ ص
(١١١٠)
فصل في التسليم
٥٩٣ ص
(١١١١)
اشارة
٥٩٣ ص
(١١١٢)
(مسألة 1) لو أحدث أو أتي ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة،
٥٩٦ ص
(١١١٣)
(مسألة 2) لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرجٌ قهراً،
٥٩٧ ص
(١١١٤)
(مسألة 3) يجب تعلّم السلام علي نحو ما مرّ في التشهّد و قبله يجب متابعة الملقّن إن کان،
٥٩٧ ص
(١١١٥)
(مسألة 4) يستحبّ التورّک في الجلوس حاله
٥٩٨ ص
(١١١٦)
(مسألة 5) الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة
٥٩٨ ص
(١١١٧)
(مسألة 6) يستحبّ للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلي يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما علي وجه لا ينافي الاستقبال،
٥٩٩ ص
(١١١٨)
(مسألة 7) قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته،
٥٩٩ ص
(١١١٩)
فصل في الترتيب
٦٠٠ ص
(١١٢٠)
اشارة
٦٠٠ ص
(١١٢١)
(مسألة) إذا خالف الترتيب في الرکعات سهواً
٦٠١ ص
(١١٢٢)
فصل في الموالاة
٦٠١ ص
(١١٢٣)
اشارة
٦٠١ ص
(١١٢٤)
(مسألة 1) تطويل الرکوع أو السجود أو إکثار الأذکار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو
٦٠٦ ص
(١١٢٥)
(مسألة 2) الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة
٦٠٦ ص
(١١٢٦)
(مسألة 3) لو نذر الموالاة بالمعني المذکور
٦٠٦ ص
(١١٢٧)
مندوبات الصلاة
٦٠٧ ص
(١١٢٨)
فصل في القنوت
٦٠٧ ص
(١١٢٩)
اشارة
٦٠٧ ص
(١١٣٠)
(مسألة 1) يجوز قراءة القرآن في القنوت
٦٠٩ ص
(١١٣١)
(مسألة 2) يجوز قراءة الأشعار المشتملة علي الدعاء و المناجاة
٦١٠ ص
(١١٣٢)
(مسألة 3) يجوز الدعاء فيه بالفارسيّة
٦١٠ ص
(١١٣٣)
(مسألة 4) الأولي أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة صلوات اللّيه عليهم،
٦١٠ ص
(١١٣٤)
(مسألة 5) الأولي ختم القنوت بالصلاة علي محمَّد و آله،
٦١١ ص
(١١٣٥)
(مسألة 6) من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج
٦١١ ص
(١١٣٦)
(مسألة 8) يجوز في القنوت الدعاء علي العدوّ بغير ظلم و تسميته
٦١٢ ص
(١١٣٧)
(مسألة 9) لا يجوز الدعاء لطلب الحرام
٦١٢ ص
(١١٣٨)
(مسألة 10) يستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر،
٦١٢ ص
(١١٣٩)
(مسألة 11) يستحبّ التکبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التکبير
٦١٢ ص
(١١٤٠)
(مسألة 12) يستحبّ الجهر بالقنوت
٦١٣ ص
(١١٤١)
(مسألة 13) إذا نذر القنوت في کلِّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب
٦١٣ ص
(١١٤٢)
(مسألة 14) لو نسي القنوت
٦١٣ ص
(١١٤٣)
(مسألة 15) الأقوي اشتراط القيام في القنوت مع التمکّن منه
٦١٤ ص
(١١٤٤)
(مسألة 16) صلاة المرأة کالرجل في الواجبات و المستحبّات
٦١٤ ص
(١١٤٥)
(مسألة 17) صلاة الصبيّ کالرجل
٦١٥ ص
(١١٤٦)
(مسألة 18) قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرّقة حکم النظر و اليدين حال الصلاة،
٦١٥ ص
(١١٤٧)
فصل في التعقيب
٦١٥ ص
(١١٤٨)
اشارة
٦١٥ ص
(١١٤٩)
(مسألة 19) يستحب أن تکون السبحة بطين قبر الحسين صلوات اللّيه عليه،
٦١٦ ص
(١١٥٠)
(مسألة 20) إذا شکّ في عدد التکبيرات أو التسبيحات أو التحميدات
٦١٦ ص
(١١٥١)
(مسألة 21) يستحبّ في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلي طلوع الشمس
٦١٨ ص
(١١٥٢)
(مسألة 22) الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا،
٦١٨ ص
(١١٥٣)
(مسألة 23) يستحبّ سجود الشکر بعد کلّ صلاة فريضة کانت أو نافلة،
٦١٨ ص
(١١٥٤)
فصل يستحبّ الصلاة علي النبيّ صلّي اللّيه عليه و آله حيث ما ذکر أو ذکر عنده،
٦١٩ ص
(١١٥٥)
اشارة
٦١٩ ص
(١١٥٦)
(مسألة 1) إذا ذکر اسمه صلّي اللّيه عليه و آله مکرّراً يستحبّ تکرارها
٦١٩ ص
(١١٥٧)
(مسألة 2) إذا کان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يکتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد
٦١٩ ص
(١١٥٨)
(مسألة 3) الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذکره و الصلاة عليه
٦١٩ ص
(١١٥٩)
(مسألة 4) لا يعتبر کيفيّة خاصّة في الصلاة،
٦٢٠ ص
(١١٦٠)
(مسألة 5) إذا کتب اسمه صلي الله عليه و آله
٦٢٠ ص
(١١٦١)
(مسألة 6) إذا تذکّره بقلبه فالأولي أن يصلّي عليه
٦٢٠ ص
(١١٦٢)
(مسألة 7) يستحبّ عند ذکر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلک،
٦٢٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - اشارة


الطفل بعد الإخراج و عدمه [١]. و لو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما انتظر حتّی یقضی.
[فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده]

اشارة

فصل فی المستحبّات قبل الدفن و حینه و بعده و هی أُمور [٢]:
الأوّل: أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة، و یحتمل کراهة الأزید.
الثانی: أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة، بأن یحفر بقدر بدن المیّت فی الطول و العرض، و بمقدار ما یمکن جلوس المیّت فیه فی العمق، و یشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیّت و یسقّف علیه.
الثالث: أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء إلّا أن یکون فی البعیدة مزیّة بأن کانت مقبرة للصلحاء، أو کان الزائرون هناک أزید.
الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک، ثمّ ینقل قلیلًا و یوضع ثمّ ینقل قلیلًا و یوضع، ثمّ ینقل فی الثالثة مترسّلًا لیأخذ المیّت أُهبته، بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة، فإنّ للقبر



[١] جواز الشقّ مع عدم رجاء حیاته بعده و لو قلیلًا فضلًا عن الوجوب محلّ تأمّل و إشکال. (آل یاسین).
[٢] بعضها لم یثبت إلّا بناء علی قاعدة التسامح، فاللازم الإتیان بها برجاء المشروعیّة، و کذا الکلام فی المکروهات. (الحکیم).