العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - فصل في مکروهات الدفن
(مسألة ١): إذا نقل المیّت إلی مکان آخر کالعتبات أو أُخّر الدفن إلی مدّة فصلاة لیلة الدفن تؤخّر إلی لیلة الدفن.
(مسألة ٢): لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء حتّی الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تکون به الفتنة، و لا بأس بتعزیة أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضی ذلک.
(مسألة ٣): تستحبّ الوصیّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.
فصل فی مکروهات الدفن و هی أیضاً أُمور:
الأوّل: دفن میّتین فی قبر
واحد، بل قیل بحرمته مطلقاً و قیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیّة و
الأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة، نعم الأحوط الترک إلّا لضرورة، و معها
الأولی جعل حائل بینهما. و کذا یکره حمل جنازة الرجل و المرأة علی سریر
واحد و الأحوط ترکه أیضاً.
الثانی: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و
الحجر إلّا إذا کانت الأرض ندیّة، و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا
بأس به، کما أنّ فرشه بمثل حصیر و قطیفة لا بأس به، و إن قیل بکراهته
أیضاً.
الثالث: نزول الأب فی قبر ولده خوفاً عن جزعه و فوات أجره، بل
إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً، بل قد یقال بکراهة
نزول الأرحام مطلقاً إلّا الزوج فی قبر زوجته و المحرم