إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء
(١)
الاهداء
٤ ص
(٢)
مقدّمة
٥ ص
(٣)
إقرار المريض ومسائله
٧ ص
(٤)
تمهيد
٧ ص
(٥)
الإقرار لغةً واصطلاحاً
٧ ص
(٦)
مشروعيته
٩ ص
(٧)
إقرار المريض حُكمه ومعناه
١٠ ص
(٨)
الاقوال في المسألة
١٠ ص
(٩)
يلاحظ عليه
١٢ ص
(١٠)
وأمّا ماذهب اليه الجمهور
١٣ ص
(١١)
ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟
١٤ ص
(١٢)
أدلّة البحث
١٤ ص
(١٣)
المقام الاول وفيه ثلاث طوائف من الروايات
١٥ ص
(١٤)
ملخص القول
٢٥ ص
(١٥)
الجمع بين الطوائف الثلاثة
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني روايات الإقرار للأجنبي
٢٦ ص
(١٧)
الجمع بين الطوائف الثلاثة من الروايات
٣٥ ص
(١٨)
الجمع الدلالي
٣٥ ص
(١٩)
المعالجة بالمرجحات
٣٦ ص
(٢٠)
الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة
٣٦ ص
(٢١)
مراجعة الآراء
٣٦ ص
(٢٢)
المحصلة النهائية
٣٧ ص
(٢٣)
ملاحظات أخيرة
٣٨ ص
(٢٤)
الملاحظة الأولى
٣٨ ص
(٢٥)
الملاحظة الثانية
٤٠ ص
(٢٦)
الملاحظة الثالثة
٤٠ ص
(٢٧)
الفهارس الفنية العامة
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الآيات
٤٥ ص
(٢٩)
فهرس الأحاديث
٤٦ ص
(٣٠)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٧ ص
(٣١)
فهرس الأعلام
٤٨ ص
(٣٢)
فهرس الكتب
٥٢ ص

إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣ - وأمّا ماذهب اليه الجمهور

وابن زهرة فكيف يمكن دعوى‌ الشهرة لهذا الرأي بخصوصه.

فالأصح أن الآراء متضاربة ومتخالفة فلا شهرة في البين ولا اجماع، كما يستشف ممّا أفاده صاحب الجواهر قدس سره‌ [١].

وأمّا ماذهب اليه الجمهور:

ففي الموسوعة الكويتية:

[ «قال ابن قدامة: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على‌ أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز وقال أبو الخطاب في رواية أخرى‌: أنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث؛ لأنّه ممنوع من عطية ذلك الأجنبي، كما هو ممنوع من عطية الوارث فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون»... وقال الشافعية: للوارث تحليف المقرّ له على الاستحقاق.

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلّاأن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية وعند المالكية: إن كان متهماً في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، كمن له بنت وابن عم، قُبل؛ لأنّه لا يتّهم في أنّه يزري ابنته ويوصل المال إلى‌ ابن عمّه وعلّة منع الإقرار، التهمة، فاختص المنع بموضعها] [٢].

قد اتّضح ممّا أوردناه أن المسألة موضع خلاف بين علماء الجمهور


[١]. وستأتي إشارة المحقق الآبي الى‌ ذلك في نهاية البحث‌

[٢]. الموسوعة الفقهية: ج ٦، ص ٥٤