إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤ - الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى

بأنَّ هذا الترك مستحب أو واجب وما يقال عن أئمة آل البيت عليهم السلام من بذل جميع ممتلكاتهم فإنَّ ذلك خاص بشأنهم ومما ينفردون به وإلّا فإنَّ القانون العام هو التحرّز عن مثل ذلك.

وعليه لم نقطع بأن ما جاء في الرواية هو في منجزات المريض.

وأمّا الذي صنعه النبي صلى الله عليه و آله فكان رعايةً لمصلحة أصحاب الحق، وكان العتق في الأربعة الذي أبطله النبي صلى الله عليه و آله نظير إِبطال المالك معاملة الفضولي الذي لم يحصل على اجازة منه.

ولو سلّمنا أنّ ما جاء في الرواية يُقصد به العتق عند موته، فيمكن أن يراد به الوصية.

الفرع الثاني: تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى‌

بعض القائلين بأنَّ المنجزات من الثلث تمسكوا بأدلة عقلية ونقلية، فمن جملة ما تمسكوا به هو قاعدة «لا ضرر» بأنها تشمل ما زاد على الثلث لأنه إضرار بالورثة.

ولكن يرد عليه:

بأنَّ هذا الاستدلال من العجب العجاب؛ لأنَّ الاضرار إنَّما يحصل اذا كان الورثة يملكون التركة، وفي حال حياة المورِّث لا يملكون شيئاً منها، بل إنَّ الأمر على العكس؛ لأنَّ الإضرار إنّما يحصل والقاعدة إِنما تجري، إِذا ما مُنع المالك من التصرف؛ لأنَّه في هذه الحال يُمنع من التصرف في ماله الخاص وهذا يعارض قاعدة «الناس‌