إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤ - أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني

الوالد لولده يَبِيْنه [أي‌يعزله لأنَّ القبض شرط في العطية]؛ قال: «إذا أعطاه في صحته جاز» [١].

إذن، بما أنَّ الجملة شرطية فلها مفهوم وهو: إن كان الوالد في حال المرض فلا يجوز عطاؤه أصلًا، فهي تنفي العطاء بالمفهوم على نحو الاطلاق، وبناءً على ذلك فإِن الرواية تنفي بمفهومها حتى الثلث، إلا أنه يمكن الجمع دلالياً بين اطلاق مفهوم الرواية والروايات السابقة التي كانت تقول بالثلث فيقيد به هذا الاطلاق.

٥. ما عن الحلبي قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتبرئه منه في مرضها فقال: «لا» [٢].

فالرواية تنفي الإبراء مطلقاً حتى في الثلث؛ فيرد هنا أيضاً الإشكال الذي يرد على‌ الرواية السابقة.

٦. ما عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله وزاد: «ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» [٣].

فالرواية تنفي الإبراء حتى في الثلث في حين تجيزه في الهبة، ويرد عليه ما مر في الحديث (١١ من الباب ١١) من أنَّه لا فرق بين الهبة والإبراء.

وهناك روايات أخرى‌ قد يستدل بها في المقام لا تزيد على‌ ما ذُكر


[١]. الوسائل: ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ١٧، ح ١٤.

[٢]. المصدر السابق، باب ١٧، ح ١٥.

[٣]. المصدر السابق، باب ١٧، ح ١٦.