إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨ - ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟

وعليه نخلص إلى أنَّ المختار هو القول بالأصل وفقاً لما تقدم ولا ينبغي التردد في شي‌ء من ذلك.

المراد بالمرض في بحث المنجزات‌

المحور الخامس:

ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟

لا يراد بالمرض هنا المرض الذي يطول أمده مثل مرض السكَّري، ولا المرض الذي لا ينتهي بموت صاحبه، كما لو أُصيب بنوبة قلبية ادت به إلى‌ شلل ثم مات بالانفلونزا مثلًا، اذن ما هو المقياس في تحديد المرض في هذا البحث؟ لتحديد المرض هنا ثلاثة أقوال:

١. هو المرض المخيف، وتشخيصه بيد العرف أو أهل الخبرة كما في المبسوط [١].


[١]. إن الشيخ قد جعل الخوف جزءاً مقوماً لموضوع الحكم في المنجزات وهو يوافق في ذلك ما ذهب اليه جمهور فقهاء العامة [المغنى: ج ٦، ص ٥٢٤] وأوكل تشخيص المشكوك منه إلى‌ أهل الخبرة لأنه صنَّف الامراض إلى‌ ثلاثة أضراب: ضرب يشترك فيه الخاص والعام بأنه مخوف، وضرب يجتمع فيه الخاص والعام بانه غير مخوف وضرب مشكل لا يعرفه الا الخواص فانه يرجع فيه إلى‌ أهل الخبرة. [المبسوط: ج ٤، ص ٤٤ و ٤٥].

وقد عارضه صاحب الجواهر فقال:

«... لا وجه لهذا الخلاف [في تحديد أفراد المرض المخيف‌] بين الفقهاء، فإنّ الفقه لا مدخل له في ذلك وإنما المرجع فيه قوانين الطب والتجربة...».

ثم عرّج لينسف الفكرة من قواعدها فقال:

«والمهم بيان أصل الحكم فانه لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على‌ جعل المخوف عنواناً للحكم كي يتجه المباحث المزبورة وغيرها...».

ثم قال:

«لكن قد يقال هنا أن مقتضى‌ الأدلة الخروج عن الثلث بأحد أمرين:

أحدهما: المرض الذي يموت به سواء كان مخوفاً أم لا.

ثانيهما: حال حضور الوفاة...» [الجواهر: ج ٢٨: ص ٤٦٦ الى‌ ٤٦٨].