إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤ - أقوال فقهاء الجمهور

ومحصلة أقوال الخاصة:

إنّ المشهور بين القدماء هو أن تكون المنجزات من الأصل، وبين المتأخرين من الثلث، وبين متأخري المتأخرين من الأصل أيضاً.

أقوال فقهاء الجمهور:

قال السيّد المرتضى‌ في الناصريات:

«ممّا انفردت به الإمامية [البعض فهم من هذا التعبير اجماع القدماء] أنّ من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلًا مميزاً، تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله؛ وخالف باقي الفقهاء [يريد فقهاء العامة حيث يقولون أنّ الهبة من الثلث‌]» [١].

وقال الشيخ في الخلاف:

«تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزاً لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزاً مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه يصح والأُخرى‌ لا يصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافاً...» [٢].

وفي المغني:

«... إنَّ التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة... إن‌


[١]. الناصريات: ص ٢٢٤.

[٢]. الخلاف: ج ٤، ص ١٤٣.