إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١ - الأقوال في المسألة

وهذا القسم هو بيت القصيد الذي دارت عليه رحى‌ البحث في المقام، وبالتحديد:

إن موضع البحث هو الصورة الأخيرة من الصور المذكورة آنفاً وهي كل تصرف يلحق الضرر باسهم الورثة في المستقبل سواء قصد حرمانهم أو لم يقصد كما لو كانت إنفاقاً على وجوه البر وفي سبيل اللَّه.

الأقوال في المسألة

المحور الثاني:

ما هي الأقوال في مسألة المنجزات؟ في البدء ينبغي التنبيه إلى‌ أن الأصحاب- طاب ثراهم- فَصَلوا موضوعة منجزات المريض عن مبحث الاقرار في حال المرض كما لو أقر بأنه قد باع الشي‌ء الفلاني لفلان، فهل يقبل اقراره أم لا؟ وبما أن الاقرار لم يكن- أولًا وبالذات- تصرفاً مالياً وإنما هو ممّا يلازم التصرفات المالية، عزل الفقهاء اقرار المريض عن بحث المنجزات وعالجوه في فصل مستقل، وقد أورد صاحب مفتاح الكرامة أقوالهم في الباب فبلغت عشرة أقوال‌ [١].


[١]. مفتاح الكرامة: ج ١٦، ص ٢٠٨ الى‌ ٢١١.

قال صاحب الجواهر بهذا الشأن:

«... الأقوال ستة، لا سبعة وربما عدت عشرة، والأمر سهل بعد أن عرفت أن الأصح منها الأول الذي يجتمع عليه جميع النصوص». الجواهر: ج ٢٦، ص ٨٢

[والأول هو الذي أشار إليه بقوله:

«... مضافاً إلى‌ نصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث مع التهمة، وبدونها من الأصل»]. الجواهر: ج ٢٦، ص ٧٨