إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١ - الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم

وإن شك في دائرة مفهوم المرض في الروايات سعة وضيقاً، نأخذ بالمتيقن؛ لأن الشبهة من قبيل الشبهة المفهومية في الأقل والأكثر، وفي الزائد نتمسك بعموم‌ «الناس مسلطون على أموالهم» ونأخذ بالقدر المتيقن.

تفريعات المسألة

المحور السادس:

هناك فروع كثيرة للمسألة، أهمّها:

الفرع الاول: مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم‌

إستند فقهاء العامة في مذهبهم من أن المنجزات من الثلث الى روايتين نبويتين في سندهما ودلالتهما خلل كما سيتضح قريباً، وهما بحسب نقل إبن قدامة [١]:

أ)... عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» رواه ابن‌ماجة ... [٢].


[١]. المغني، لابن قدامة: ج ٦، ص ٥٢٤.

[٢]. قد روى‌ ابن ماجة الحديث بإلاسناد التالي:

٢٧٠٩/ ٢- حدّثنا علي بن محمّد، حدّثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي‌هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الحديث.

وفي تحفة الاشراف (٤١٨٠):

قد انفرد ابن ماجة في نقل هذا الحديث، وفي الزائد: في اسناده طلحة بن عمر الحضرمي ضعفه غير واحد.

وفي فقه هذا الحديث يقول الامام البوصيري:

قوله: (تصدق عليكم) أي: جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها وإن لم ترض الورثة.

لاحظ: سنن ابن ماجة: ج ٣، ص ٣٠٨، ط، دار المعرفة- بيروت.