إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣ - الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم

عن طاعة خليفة زمانه وهذا يكفي لتفسيقه ورفض روايته‌ [١].

أمّا دلالة، فقد وردت كلمة «عند موته» في سنن إبن ماجة فحسب‌ [٢] ولم ترد «عند مرضه»؛ وكذلك لم ترد «عند مرضه» وقد وردت كلمة «عند موته» في صحيح مسلم‌ [٣]، وسنن الترمذي‌ [٤]، وسنن أبي داود [٥].

ولعل كلمة «في مرضه» كانت في الحديث وأن النبي صلى الله عليه و آله أراد أن ينهى‌ عن الإِسراف في هبة الأموال، وعندئذٍ لا تقتصر الحرمة على المريض فحسب فإنَّ الإنسان السالم أيضاً يكون مخاطباً بهذا الحكم، فهذا النوع من الصرف لو لم يكن حراماً فهو مكروه، ويمكن أن يقال‌


[١]. لم يرد توثيق صريح في غالب ما رأينا من الكتب الرجالية لأهل السنة في عمران بن حصين، يقول الذهبي بهذا الشأن في الكاشف [ج ٢، ص ٣٣٥]: «عمران بن حصين الخزاعي... أسلم مع أبي هريرة... بعثه عمر إلى البصرة ليفقههم، وكانت الملائكة تسلم عليه، مات سنة ٥٢».

كما لم يرد توثيق في تهذيب الكمال ج ١٤ ص ٣٨: (٥٠٧٠) وتهذيب التهذيب ج ٦، ٢٣٤ (٥٣٣٥) بحسب هامش الكاشف، نعم في سنن الترمذي [ج ٣، ص ٨٠، ط دار الفكر، بيروت‌] عن أبي عيسى‌: «حديث عمران بن حصين حسن صحيح».

[٢]. وقد روى‌ ابن ماجة في سننه [ج ٣، ص ١٠٨، ح ٢٣٤٥] الرواية بالعبارة التالية:

«... أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فاعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأعتق اثنين وأرقّ أربعة».

وعليه ان عبارة المغني لا تطابق شيئاً من متن عبارات المصادر المذكورة.

[٣]. صحيح مسلم: كتاب الايمان، ح ١٦٦٨.

[٤]. سنن الترمذي: ج ٣، ص ٧٩، ح ١٣٦٩.

[٥]. سنن ابي داود: ج ٣، ص ٤١٤، ح ٣٩٥٨.