إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني

أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني:

إنَّ عمدة أدلة هؤلاء الأعلام هي الروايات التي تقول إن المنجزات تُستخرج من الثلث وهي موزَّعة على‌ الأبواب: ١٠ و ١١ و ١٦ و ١٧ من أبواب الوصايا.

ومن الملاحظ أنَّ صاحب الجواهر يأتي بهذه الروايات من دون أن يعلق عليها مع ما فيها من مناقشات دلالة وسنداً لأن فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف لكننا لا نبحثها من هذه الزاوية لأنها متظافرة، فلا حاجة إلى‌ ملاحظة اسنادها.

فلنتناول هذه الروايات تباعاً:

ما ورد في الباب ١٠:

١. ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله وللمرأة أيضاً» [١].

هل أنَّ المراد قبل الموت أو بعده؟ فيه غموض فالرواية مجملة أو- على أقل تقدير- أنها تختص بما بعد الموت فلعلها ظاهرة في‌ما بعد الموت فتحمل على الوصية.

٢. ما عن ابن سنان- يعني عبداللَّه- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«للرجل عند موته ثلث ماله...» [٢].

ليست صريحة في منجزات المريض وقد يقال بأنها مبهمة.


[١]. الوسائل: ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ١٠، ح ٢.

[٢]. المصدر السابق، ح ٧.