إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩ - د اعتماد الروايات
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يكون له الولد أَيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال عليه السلام: «هو ماله يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت» [١].
الرواية صريحة في ما قبل الموت ولكنَّ الغالب أنَّ الإنسان يمرض ثم يموت أعني أن موته يقترن بالمرض فبذلك تدل على المقام قطعاً.
٢.... عن أبي بصير [في السند عبداللَّه بن مبارك وهو الآخر مجهول] عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله وزاد: «إِنَّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حياً، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت...» [٢].
وهي أيضاً صريحة في المقام كسابقتها وأنَّ الغالب أنَّ الأفراد يموتون عن مرض.
٣.... عن أبي المحامد [سند الرواية صحيح وما في الكتب الفقهيه هو أبي شعيب المحاملي بدل أبي المحامد] عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«الإنسان أحق بماله مادامت الروح في بدنه» [٣].
٤.... عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: «إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث» [٤].
[١]. الوسائل: ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ١٧، ح ١.
[٢]. المصدر السابق، ح ٢.
[٣]. المصدر السابق، ح ٨.
[٤]. المصدر السابق، ح ٦.