إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦ - ج الأخذ باطلاقات السنة

جريانه في الشبهات الحكمية. وأما على رأي من لا يذهب إلى‌ ذلك ويحصر جريانه في الشبهات الموضوعيه- كما هو المختار- فلا يمكن الاعتماد عليه هنا.

ولذلك نحن هنا نتمسك باصالة الفساد في المعاملات، بمعنى‌ أنه لو شككنا في أنَّ معاملة المريض نافذة أو لا؟ نأخذ بعدم النفوذ فنتمسك بأَصالة الفساد كما هو الأصل في جميع أبواب المعاملات.

ب: التمسك بعمومات الكتاب:

عند الشك في معاملات المريض نتمسك بعموم‌ «... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...» [١] أو عموم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...» [٢] لأن هبة المريض ومعاملاته الأخرى‌ تعد تجارة عن تراض، فيلزم الوفاء بالعقد؛ من جهة أَنَّ العموم في الآيتين يشمل الصحيح والمريض وكلاهما مخاطبان الى لحظة الموت، وبذلك تصح تصرفات المريض.

ج: الأخذ باطلاقات السنة:

فإِنَّ اطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون على‌ أموالهم» [٣]


[١]. البقرة (٢): ١٨٨.

[٢]. المائدة (٥): ١.

[٣]. بحار الأنوار: ج ٢، ص ٢٨٢.