اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١١٤ - كتاب الخمس
[ كتاب الخمس ]
ومنها الخمس [١] ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم [٢].
وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة [٣] ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد [٤].
وقسمته على ستة أسهم هي :
سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس ـ رضياللهعنه ـ يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
[١] في « ج » و « س » : الخمس منها.
[٢] كذا في « م » ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم.
[٣] في « م » : نصاب الزكاة.
[٤] في « م » : فما زاد.