اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٧٧ - الكلام في غسل الميت
بلغها أو ما زاد عليها [١] فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء [٢].
وقيل : إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة [٣] وكذا النساء في تغسيلهن الرجال [٤].
وقيل : يدفن كل منهم من غير غسل [٥].
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو الكتان [٦] ، ويعتبر طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة [٧] وعمامة يحنك بها ، ويرخي طرفاها ، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه
[١] هكذا في « م » : وفي « أ » : وفي « ج » : وفي « س » : ولكن يلف وما زاد عليها.
[٢] أنظر الوسائل : ٢ ـ ٧٠٥ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
[٣] ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٥.
[٤] وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ما حكاه عنه في متفاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٤.
[٥] ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج ١ ص ١٧٥.
[٦] في « ج » : والقطن والكتان.
[٧] والحبرة : وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير.