اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٢٠ - الكلام في ركن العدل

عنه ، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله ، لأنه لا يكون إلا لداع ، وهو أما جهل بقبحه ، أو حاجة إليه [١] ، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له داع سواه [٢] ، لا بد من كونه متعاليا عنه ( ولأن وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه صارف عنه ) [٣] ، إذ المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لا يختار إلا الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله ، وإن جاز عليه خلافه ، فأولى بذلك من لا يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه.

ولأنه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه ، فكما استحال أن يسمى بشي‌ء منها [٤] يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن إرادته ، لأنها تابعة المراد ، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة ، فلما لم يجز عليه فعله لم يجز منه إرادته ، ولأنه لا فاعل لإرادته سبحانه سواه ، فلو جاز أن يريد القبيح ، كان على الحقيقة فاعلا له ، وذلك مناف لحكمته التي يستحيل منافاتها ولأنه ناه عنه ، لكونه كارها له ، فلو أراده كان على الشي‌ء وحده وعن الأمر به لقبحه ولمنافاته لما ثبت من حكمته ، ولاستحالة كونه آمرا بما ثبت كونه عنه ناهيا ، مع اتحاد الوقت والمأمور ، فإنه لا يأمر إلا بما يريد ، كما لا ينهى إلا عما يكره.

وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى به ، إذ كل واحد من ذلك إرادة مخصوصة ، وعن قضائه وقدره ، لوجوب الرضى بهما ، والصبر عليهما ، مع قبح الرضى والصبر مما ليس بحسن [٥] ، ولأنه لو جاز أن


[١] في « ج » : أو حاجته إليه.

[٢] كذا في « ج » ولكن في « أ » : وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتعذر له سواه.

[٣] ما بين القوسين موجود في « أ ».

[٤] في « ا » : شيئا منها.

[٥] في « ا » : أو الصبر بما ليس بحسن.